أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة إطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة السفير اليمني لدى الأردن يزور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التربية: امتحان الثانوية العامة ورقيا لطلبة 2007 وإلكترونيا لطلبة 2008 ميدفيديف يتوعد برد نووي وقائد المخابرات يطالب بعلاج جذري لأزمة أوكرانيا الوحدات يتأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا 2. روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس كيف علق إسرائيليون على رقص وزير الدفاع وصواريخ حزب الله تنهال عليهم؟ قمة إريترية سودانية بأسمرا وإثيوبيا تؤكد "التزامها" بسيادة السودان آخر تطورات غرق مركب مصري على متنه عشرات السياح الغربيين مقاتلة أميركية فوق مضيق تايوان والصين ترسل قوات لمتابعتها محافظ العقبة يتفقد إنجازات مدينة الأمير حمزة للشباب ضابط فرنسي : هذه هي أساليبنا في محاربة العرب يا صديقي! بلينكن: نحن في المراحل النهائية لاتفاق بلبنان الأردن .. خمسيني يقع ضحية احتيال على يد خطابة - فيديو الخلايلة يفتتح مسجد الحاج نبيل الخطيب بمنطقة أيدون افتتاح معرض "الفنون والإعاقة" في المتحف الوطني للفنون الجميلة نتنياهو يتحدث الليلة بعد اجتماع حول وقف إطلاق النار مع لبنان الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال الأغطية والملابس إلى غزة رئیس الأرکان الإيراني: ردنا على إسرائيل سيكون خارج توقعاتها
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة

21-09-2023 04:36 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا استعراض القوة وترويع النَّاس لدى محكمة صُلح جزاء الزَّرقاء برئاسة القاضي غالب صيتان الماضي، وضع شخص يبلغ من العمر 26 عامًا ويعمل بأحد محال الملابس في الزَّرقاء بالسَّجن ثلاث سنوات، بعد أن ثبُت لها قيامه بأعمال البلطجة وترويع شخص من جنسية عربية يعمل بأحد المحال التِّجارية أيضًا رُغم عدم وجود خلافات سابقة.
وقالت المحكمة في قرار التَّجريم، إنَّ النيابة العامة أسندت للمُدان ثلاث تُهم هي استعراض القوة والتلويح بها أمام الاشخاص خلافا للمادة 415/1/ب، وجريمة الإيذاء وفقاً لأحكام المادة 334، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.
وبينت المحكمة أنَّ شخصًا من جنسية عربية يعمل في أحد المحلات التجارية حضر إليه المُدان ومعه مجموعة من الأشخاص واعتدوا عليه بالضَّرب وتكسير كاميرات المحل ما ادى الى بث الرعب بنفسه وعلى اثر ذلك تقدَّم بالشكوى وجرت ملاحقه الفاعل.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتبين المادة ذاتها أنَّ العقوبة تكون بالحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ويضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في فقرة سابقة من القانون.
ويشير القانون إلى أنَّ العقوبة ترتقي إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 415، وتصل العقوبة إلى الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
وبينت المحكمة في قرار التجريم أنَّ المشرع ولغايات حفظ الاموال والارواح والحفاظ على امن المجتمع من العابثين والخارجين عن القانون اعتبر التهديد باستعمال القوة او التلويح باستخدامها والذي يقع على الآخرين بهدف ترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً او معنوياً او سلب إرادته لغرض السيطرة عليه او لإرغامه على القيام بعمل او لحمله عن الامتناع عن عمله، ركن الجريمة المادي شريطة أن يكون ذلك صادراً عن علم بأن يكون الفاعل او الفاعلين على علم أنهم يقومون بأفعال التهديد واستخدام أو التلويح باستخدام القوة او استخدامها وتتجه ارادتهم لاتيان هذا الفعل.
وثبت للمحكمة بعد جلسات المحاكمة قيام المُدان مع آخرين بترويع المشتكى عليه والاعتداء عليه بالضرب وفرض السطوة والاستقواء عليه من دون وجود أي خلافات سابقة الا بهدف بث الرعب بنفسه واتجاه إرادتهم الى تحقيق هذه النتيجة فإنَّ هذا يشكل من جانبه كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه ما يستوجب الادانة.
وقرَّرت المحكمة عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم التهديد باستعراض القوة وفقاً لأحكام المادة 415 مكرر /1/ب من قانون العقوبات والحكم عليه وعملاً بذات المادة من ذات القانون بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبه له مدة التوقيف.
وأسقطت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 334/2 من قانون العقوبات دعوى الحق العام عن المشتكى عليه عن جرم الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، قرارا وجاهياً نافذا في الحال وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع