زاد الاردن الاخباري -
أيدت المحكمة الاستئنافية في الأردن الحكم القاضي بإدانة المشتكى عليه (طبيب) بجرم التسبب بالإيذاء والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والرسوم، وإلزامه بدفع مبلغ 41 ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس للمشتكية (...) بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنها القاصر (...).
وعملا بأحكام المادة 25 مكررة من قانون العقوبات قررت المحكمة استبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة مجتمعية بديلة وإلزام المحكوم عليه (الطبيب) بالقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر لمدة (100) ساعة على أن ينفذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة على أن تؤدى الخدمة في وزارة الصحة للقيام بأعمال طبيب عام.
وقد جاء حكم المحكمة هذا، بعدما ثبت لها قيام المشتكى عليه (الطبيب) بإجراء عملية ختان (طهور) لابن المشتكية (...)، وتم قطع جزء من رأس قضيب الطفل خلال العملية ونتج عن ذلك عجز جزئي مقداره (30%).