أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجامعة الأردنية وكلية الجراحين الملكية في ايرلندا توقعان مذكرة تفاهم أكاديمي المومني: الإذاعات المجتمعية منابر تنموية فاعلة الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو السماح بتسجيل مركبات هجينة لخدمة السفريات الخارجية الرئيس الصيني: القضية الفلسطينية جوهر قضية الشرق الأوسط وزيرة النقل تدعو لتنظيم قطاع الشحن البحري بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع أورنج الأردن تطلق العروض الأضخم لعام 2024 على مجموعة من المنتجات على المتجر الإلكتروني الملك يشارك في قمة ثلاثية اردنية قبرصية يونانية مديرية زراعة إربد: زيادة إنتاج زيت الزيتون بنسبة 20% وزير المياه يبحث مع نظيره السوري ملف حوض اليرموك وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا ترحيب عربي بوقف إطلاق النار في لبنان فون دير لاين تدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي أسوة بروسيا 33 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو فرنسا: نتنياهو يحظى بالحصانة بعد مذكرة الجنائية الدولية مسارات جديـدة لباص عمّان الاحتلال يصعّد اعتداءاته في الضفة الغربية انطلاق المؤتمر العربي السادس للمياه والدورة الـ 16 للمجلس الوزاري العربي للمياه
الصفحة الرئيسية أردنيات الحبس لصاحب مركز توحد أعطى أدوية نفسية منتهية...

الحبس لصاحب مركز توحد أعطى أدوية نفسية منتهية الصلاحية لطفل

الحبس لصاحب مركز توحد أعطى أدوية نفسية منتهية الصلاحية لطفل

10-10-2023 10:17 AM

زاد الاردن الاخباري -

أدانت محكمة صلح جزاء الكرك في حكم قابل للاستئناف صاحب مركز لحالات التوحد بجنحة ممارسة مهنة طبية أو صحية دون ترخيص وإعطاء أدوية نفسية منتهية الصلاحية لأحد الأطفال، وقضت بحبسه لمدة سنتين.

وفي تفاصيل القضية فقد تبين أن طفلا لم يتجاوز الرابعة من عمره يعاني من اضطراب التوحد، تم تسجيله بهذا المركز لغايات تحسين سلوكه، والاتفاق على آلية علاجه، وعدم السماح للمركز بإعطائه أي نوع من الأدوية النفسية، كون الحالة النفسية لديه جيدة قبل دخوله المركز.

وبعد دخول الطفل للمركز ساءت حالته، نتيجة قيام المشتكى عليه صاحب المركز، بإعطائه مضادات الذهان وظهور العلامات الانسحابية عليه، ما أدى لتراجع حالته الصحية والنفسية، الأمر الذي دفع ولي الأمر للكشف عن تردي وضعه الصحي.

وتبين أنه بالرغم من أن المركز غير مؤهل وغير مرخص للتعامل مع حالات التوحد، أو أي مرض من الأمراض، إلا أنه يعطي علاجات للمرضى دون إشراف طبي أو وصفات طبية، ويصف أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية يقوم بشرائها من إحدى الدول المجاورة، بالإضافة إلى أن المشتكى عليه ليست له قيود في نقابة الأطباء.

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات فقد قررت المحكمة تنفيذ عقوبة الحبس الأشد بحق المشتكى عليه، وجمع الغرامات لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ هي الحبس سنتين والغرامة 3500 دينار.

وفيما يخص جرم مخالفة المادة 30/أ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، تبين لدى المحكمة أن المشتكى عليه قام بالاعتداء على الطفل المنتفع جسديا، وقام بإعطائه أدوية نفسية منتهية الصلاحية، ما أدى الى ازدياد حالة الاضطراب النفسي لديه.

وتنص المادة (5) (ب) من قانون الصحة العامة على أنه لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية، ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغاية.

وتشير المحكمة إلى أن المادة (5) من قانون الصحة العامة، اشترطت أن يكون الطبيب مرخصا له بممارسة مهنة الطب، وأن يكون الطبيب الذي يرغب بمزاولة مهنة الطب حاصلا على رخصة بمزاولة مهنة الطب، ومنتسبا إلى نقابة الأطباء، حيث ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه في هذه القضية، يقوم بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص، ودون أن يكون منتسبا إلى نقابة الأطباء، ما يوجب إدانته بهذا الجرم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع