أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد) الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية القناة 12 : “إسرائيل” ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام المومني: دعم الصحافة المتخصصة أمر أساسي وأولوية بوتين يهدد بضرب الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة .. "الباليستي رد أولي" شحادة: السماح لجنسيات مقيدة بدخول الاردن يهدف لتعزيز السياحة العلاجية وإعادة الزخم للقطاع ماذا تعني مذكرات التوقيف بحق نتنياهو .. ما القادم والدول التي لن يدخلها؟ جرش .. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم موجة برد سيبيرية تندفع إلى الأردن الأسبوع المقبل مسبوقة بالأمطار خبير عسكري: صواريخ أتاكمز الأميركية ستنفجر بوجه واشنطن قروض حكومية بدون فوائد لهذه الفئة من المواطنين الأردن .. 750 مليون دينار العائد الاقتصادي للطلبة الوافدين ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة). أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث قراءة في قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم...

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الأردنية رقم (3/2023)

17-12-2023 10:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

بتاريخ 19/3/2023 قضت المحكمة الدستورية في الاردن بالرد الشكلي لإحالة من محكمة التمييز تتضمن دفعاً بعدم الدستورية، وذلك على سند من القول بعدم صحة تشكيل الهيئة التمييزية التي قررت الإحالة لمحكمة الدستورية، حيث جاء في قرارها المذكور قولها ".. وحتى تبسط محكمتنا رقابتها على الطعن الماثل لغايات مباشرة اختصاصها الدستوري وبما يحقق الغرض من هذه الرقابة ، فإنه لابد من أن تتصل بالطعن اتصالاً دستورياً وقانونياً بحيث يرِد الطعن إلى محكمتنا مستوفياً لشرائط تقديمه ولجميع عناصر قبول الدعوى الدستورية" .

وقد استندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى كل من قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محكمة الجنايات الكبرى، حيث استندت إلى المادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية والتي تنص على ما يلي :[أ-1- تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيساً لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية ويرأسها القاضي الأقدم ...). 2- تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية] .

كذلك استندت إلى المادة (13/أ) من قانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنص على ما يلي: [.. تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز ...].
وقد خلصت المحكمة الدستورية بالنتيجة إلى أن "الدفع بعدم الدستورية الذي يحال من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستورية يجب أن يحال من محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً يتفق وأحكام القانون والأصول، بحيث يتعين أن تحيل محكمة التمييز الدفع المثار أمامها بعدم الدستورية بهيئة مشكلة من خمسة قضاة ." وخلصت بالنتيجة إلى القول بأن "هذه الإحالة تكون على غير الطريق الذي رسمه المشرع مما يستوجب رد الطعن شكلاً لعدم اتصال محكمتنا به وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً" .
ولمناقشة الحكم السابق، يمكننا التطرق لمسـألتين اثنتين، أولاهما من حيث الشكل وثانيتهما من حيث الموضوع، كما يلي:
المسألة الأولى: من حيث الشكل: في مدى جواز مناقشة المحكمة الدستورية لصحة تشكيل الهيئة التمييزية التي أحالت إليها الدفع بعدم الدستورية:
ولتحديد مدى جواز مناقشة المحكمة الدستورية لصحة تشكيل الهيئة التمييزية التي أحالت إليها الدفع بعدم الدستورية ، كان لزاماً الإجابة على التساؤلات التالية:
(1) هل هنالك نص يتيح للمحكمة الدستورية دراسة مدى قانونية الاحالة الموجهة اليها لدراسة الدفع بعدم الدستورية؟
باستعراض نصوص قانون المحكة الدستورية نجده خلواً من أي نص يتيح للمحكمة الدستورية مناقشة مدى قانونية سند الاحالة للدفع المرفوع إليها بعدم الدستورية والموجه من خلال محكمة التمييز.

(2) هل يستلزم اختصاص المحكمة الدستورية بمناقشة صحة مستند الإحالة وجود نص لتقريره؟
وللاجابة على هذا التساؤل، يتوجب أن نبحث في طبيعة الاحالة ذاتها، والصحيح أن قرار احالة الدفع بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية هو مستند اختصاصها، ما يعني ارتباطه عضوياً بمسألة الاختصاص، بشكل يجعل البحث في الاحالة بحثاً لا مفرّ منه في الاختصاص، بمعنى وجوب البحث في مدى صحة الاحالة كمسألة أولية مرتبطة بالاختصاص، باعتبار أن اختصاص المحكمة الدستورية مقرر نعم بموجب النص، الا انه يمارس فعلياً وواقعياً من خلال الاحالة التي تنقل النص من حال السكون إلى حال الحركة.
مما سبق، نقرر وجوب البحث في صحة الاحالة كمسألة اولية متعلقة بالاختصاص، بمعنى اعتبارها مسألة متعلقة بالاختصاص، ولما كانت القواعد العامة المقررة في قانون المرافعات تعطي لأي محكمة الاختصاص بالبحث في مدى ثبوت اختصاصها، أو ما يعبر عنه الفقه بقاعدة "الاختصاص بالاختصاص"، فيكون للمحكمة الدستورية –بل يكون وجوباً عليها- البحث في مدى صحة قرار الاحالة الذي اتصلت بالدفع بعدم الدستورية من خلاله. إلا أن الامر ليس بهذه البساطة، إذ يتفرع عن هذا التساؤل تساؤل آخر هو التالي.

(3) ما نطاق البحث في صحة الاحالة؟
أو بمعنى آخر، هل للمحكمة الدستورية أن تبحث في صحة قرار الاحالة من مجمل القواعد القانونية أم تتقيد في حدود ما يقرره قانونها فقط؟
والتساؤل السابق جوهري من ناحية تقرير ما إذا كان للمحكمة الدستورية ممارسة اختصاص كامل في البحث بمدى صحة قرار الاحالة الصادر عن محكمة التمييز، أم مجرد اختصاص محدد في نطاق ما أسنده إليها قانونها الناظم لكل ما يتعلق بها من تشكيل واختصاص واجراءات وحجية.
الاجابة على هذا التساؤل تقتضي الوقوف على طبيعة القضاء الدستوري، وهل هو قضاء مشروعية أم لا يعدو أن يكون قضاء دستورية لا أكثر؟ ونعني بقضاء المشروعية أي مراقبته لاحترام كافة قواعد القانون على اختلاف درجاته، وبما تملكه معه من تحديد نطاق كل قاعدة منه، أم لا يعدو أن يكون قضاء دستورية لا يخرج عن حدود وظيفته في مراقبة مدى احترام قواعد القانون للدستور دون ترجيح قواعد القانون بين بعضها البعض، لتحديد أيها الأولى بالتطبيق من غيرها، وتحديد مدى التطبيق السليم لقواعد القانون ذاتها، دون نظر لمدى تعارضها مع الدستور من عدمه.
والصحيح أن جعل المحكمة الدستورية قضاء مشروعية يعني بالضرورة منحه سلطة الرقابة على قانونية قرار محكمة التمييز في الاحالة الموجهة من خلالها، الأمر الذي يجعل للمحكمة الدستورية سلطة التعقيب على قرارات محكمة التمييز، ويجعلها بالتالي محكمة فوق المحاكم، ويحعل لها ولاية على المحكمة العليا لدينا في الاردن والمحكمة التي تنتهي اليها جميع درجات القضاء ألا وهي محكمة التمييز، وهو ما لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز.
نخلص مما سبق، أن للمحكة الدستورية أن تبحث في قانونية قرار الاحالة الموجهة اليها من محكمة التمييز باعتباره مستند اختصاصها، لكن فقط في حدود ما قرره قانونها اي قانون المحكمة الدستورية لا من خلال أي قانون آخر كقانون تشكيل المحاكم الذي لم يخاطب المحكمة الدستورية بنصوصه ولم يوجب عليها تطبيق قواعده ولم يعطها سلطة الرقابة على حسن تطبيقها.
المسألة الثانية: من حيث الموضوع: في مدى صحة القراءة المشتركة للمادة (11/ج/3) من قانون المحكمة الدستورية والمادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية:
فحتى على فرض تقرير الاختصاص الكامل للمحكة الدستروية في البحث بمسألة اختصاصها من مجمل القواعد القانونية النافذة بالمملكة، وما يتفه من سلطتها في ترجيح أي النصوص واجبة التطبيق، والرقابة على محكمة التمييز في ذلك، فالتساؤل الذي يثور في هذا المقام هو: ما نطاق تطبيق كل من المادة (11/ج/3) من قانون المحكمة الدستورية والمادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية؟ وما اذا كان النصان متداخلين، بمعنى أن احدهما عام والآخر خاص.
فبالرجوع لقانون المحكمة الدستورية نجده يقرر صراحة في المادة (11/ج/3) منه تشكيل الهيئة التمييزية التي تقرر إحالة لدفع بعدم الدستورية للمحكمة المختصة بنظره -وهي المحكمة الدستورية- بثلاثة اعضاء فقط، ولم تأت بالتفصيل الذي أورده قانون تشكيل المحاكم النظامية، والخاص بتشكيل محكمة التمييز من هية لا تقل عن ثلاثة قضاة في معرض النظر بالطعون الموجهة للقضايا الصلحية ومن خمسة في غيرها.
فالصحيح بالتالي ألا علاقة البتة بين النصين، وما استندت إليه المحكمة الدستورية من أن النص واجب الانطباق على تشكيل محكمة التمييز في معرض نظرها لطلب إحالة الدفع بعدم الدستورية، هو المادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية، من حيث وجوب تشكيل الهيئة التمييزية من خمسة أعضاء كون القضية التي أحيل الدفع في معرضها ليست قضية صلحية، هو اجتهاد في غير محله، وما يؤيد وجهة نظرنا هذه حجج ثلاثة:
أ‌- أن المادة (11/ج/3) من قانون المحكمة الدستورية، أوجب أن يكون تشكيل الهيئة التمييزية في معرض نظرها لطلب إحالة الدفع بعدم الدستورية، من هيئة ثلاثية، ولم يقصر نطاق تنطبيق النص على القضايا الصلحية دون غيرها، ما يعني أن إضافة حكم جديد على النص بما يتضمن ضرورة تشكيل تلك الهيئة من قضاة لا يقل عددهم عن خمسة في غير القضايا الصلحية، فيه تأل على إرادة المشرع وتقول عليه بما لم يقل، وتحميل لنص المادة (11/ج/3) أكثر مما يحتمل، والقاعدة ألا اجتهاد في مورد النص.
ب‌- إن اجتهاد المحكمة الدستورية في قرارها محل البحث يتضمن بالضرورة القول بما يسمُ المادة (11/ج/3) بالتعيُّب والقصور، حيث يعني بالضرورة أنها لم تعالج سوى القضايا الصلحية دون غيرها، حتى ولو لم يشر مجرد إشارة الى ذلك، والقاعدة أن المشرع لا يلغو ولا يتناقض.
ج- أن هنالك على تبرر بوضوح اختلاف تشكيل محكمة التمييز في معرض نظرها لطلبات إحالة الدفوع بعدم الدستورية، عن غيرها من الأحوال، فلمحكمة التمييز بموجب الادة (11/ج/3) دور متمايز عن دورها في نظر الطعون التمييزية. فمحكمة التمييز لا تنعقد لنظر طلبات إحالة الدفوع بعدم الدستورية بوصفها محكمة طعن أو جهة طعن، بل بوصفها محكمة إحالة أو جهة إحالة، بدليل أنها لا تنظرها بطريق الطعن، ولا تنظر في طعون عدا طلب الاحالة، بل ولا تبت في موضوع الطعن قبل انتظار البت في طلب الاحالة أولاً، وفي حال قبوله انتظار المحكمة الدستورية للبت في مضمون الاحالة قبل أن تبت محكمة التمييز في موضوع الطعن، كل ذلك في حال قدم طلب إحالة الدفع بعدم الدستورية في معرض الطعن بالتمييز أساساً، وهو فرض لا يصدق في جميع الأحوال، سيما إذا علمنا أن من الممكن ان يقدم طلب إحالة الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، لتتولى المحكمة المعنية إحالته لمحكمة التمييز لتنظره بطبيعة الحال لا كحهة طعن بل كجهة إحالة.

نحلص مما سبق، أن للمحكمة الدستورية أن تبحث في صحة الإحالة التي أسند اليها الاختصاص بنظر الدفع بعدم الدستورية من خلالها، لكن في حدود قانونها الناظم لاختصاصها وتشكيلها واجراءاتها، وهو قانون المحكمة الدستورية، وليس لها أن تعقب على صحة قرار الإحالة الصادر عن محكمة التمييز أو ما قبله من إجراءات، برقابة تجاوز حدود ما نص عليه القانون المذكور باعتباره القانون الناظم لعملها والذي خوطبت به واستمدت منه اختصاصها، فليس لها رقابة مشروعية تجاوز حدود هذا القانون، لتراقب احترام محكمة التمييز لكافة القوانين السارية في الدولة والمشكلة لدائرة المشروعية.
وكذلك، فإن نص المادة (11/ج/3) كان صريحاً في تقريره تشكيل الهيئة التمييزية التي تنظر في طلب إحالة الدفع بعدم الدستورية من عدد من قضاة التمييز لا يقل عن ثلاثة، ولا يصح ولا يجوز للمحكمة الدستورية في معرض ذلك النص الواضح والصريح أن تجتهد في المواءمة بين ذلك النص ونص المادة (9/أ) من قانون تشكي المحاكم، سيما مع وجود علة مانعة من القراءة المشتركة بين النصين، تتمثل في اختلاف طبيعة الهيئة بين النصين، ففي نص المادة (9/أ) من قانون تشكيل المحاكم تنعقد الهيئة التمييزية بوصفها جهة طعن، بينما في المادة (11/ج/3) تنعقد بوصفها جهة إحالة، وشتان ما بين الصفتين، في طبيعة عمل المحكمة، وفي إجراءاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها.
ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ، ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الاجرين لا الاجر الواحد، والله من وراء القصد.
د. أشرف سمحان
أستاذ القانون الجنائي المشارك بجامعة الجوف








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع