زاد الاردن الاخباري -
بلغ عدد الموقعين على وثيقة إطلاق العيارات النارية والتي أطلقت العام الماضي، نحو 23.62 الف موقع ومشارك بالمنصة.
وأطلقت وزارة الداخلية، أيلول الماضي، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن المواطنين يستطيعون التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://ammangov.jo/weapon.
وجاء في نص الوثيقة الالكترونية، بأن الجهات الرسمية تعمل على مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، إلا أن فئة قليلة جدا من المجتمع الأردني لا تزال تخرق القانون وتخالف التشريعات وتمارس هذه الأعمال غير المقبولة والتي لا تنسجم مع الأعراف والعادات الحضارية.
وأشارت الوثيقة وتأكيدا من المواطنين الاردنيين على هذا الرفض أجمع الكافة على اتخاذ إجراءات حال إقامة المناسبات، يتوجب على صاحب المناسبة وضع لافتة واضحة في مكان إقامتها تتضمن عبارة " يمنع إطلاق العيارات النارية"، وعلى أن تضاف هذه العبارة إلى بطاقات الدعوة أو الدعوات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، بالاضافة إلى قيان المدعويين بمغادرة موقع المناسبة فور البدء بإطلاق أي عيار ناري، وابلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يعملون على إطلاق العيارات النارية، وعدم قيام ذوي مطلقي العيارات النارية بمراجعة الجهات الرسمية وترك الأمر للإجراءات القضائية وتتخذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية.
ووفقا للوثيقة، أجمع العامة من الشيوخ والوجعاء والمخاتير والمواطنين وهيئات المجتمع المدني على نبذ ورفض الظاهرة بالتوقيع خطيا على الوثيقة واعتبارها ملزمة.
وحذّرت مديرية الأمن العام، من ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية"، مؤكدة "تشديد إجراءاتها الميدانية لمراقبة هذه الظاهرة وإلقاء القبض على مرتكبيها وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع".
ودعتْ المديرية، في بيان، المواطنين، إلى "التعاون معها ضمن إجراءاتها في التعامل مع حالات إطلاق العيارات النارية والإبلاغ عن مرتكبيها، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية بضرورة رفض هذه الظاهرة ونبذ مرتكبيها وحماية الآمنين من عبثهم".
وأسندت النِّيابة العامة العام الماضي لـ 35 شخصًا في مناطق المملكة جميعها، اتهامًا بارتكاب جريمتي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، خلافا لأحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الأسلحة النَّارية والذَّخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وقرَّرت توقيفهم في مراكز الإصلاح والتأهيل التَّابعة لمديرية الأمن العام.
وتشير النصوص القانونية إلى أنَّ عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال قد تصل إلى سنة كاملة وقد تمتد لأكثر، خصوصًا إذا رافق إطلاق العيارات النَّارية إزهاقًا للأرواح وأذى للنَّاس، وسيترتب على ذلك غرامات مالية تتجاوز قيمتها الألف دينار.
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه وعلى الرغم مما ورد في أيِّ قانون آخر فإنَّه يُعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً، وأيّ سهم ناري ومادة مفرقعة.
وبينت المادة 467 من قانون العقوبات أنَّه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها (200) دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.