زاد الاردن الاخباري -
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة قانون السياحة لسنة 2024، الذي يركز على الاهتمام بدعم السياحة الدامجة، وينشئ صندوقا لتنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي، حيث يعمل في القانون بعد إتمام إجراءاته التشريعية.
ويعرف القانون السياحة الدامجة، بأنها نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية باستقلالية، للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها.
وتهدف الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة إلى تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما يسهم القانون في تشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية، على أن تنظم الأحكام الخاصة بهذه البرامج بمقتضى تعليمات يصدرها وزير السياحة، إضافة إلى تطبيق ممارسات السياحة الخضراء، وفق المسودة التي اطلعت عليها "المملكة".
ويعزز القانون وضع برامج شاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى وضع أجندة سنوية للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، والأنشطة المرافقة لها على أن تتاح هذه الأجندة إلكترونياً وبالأشكال الميسرة.
- مسارات سياحية -
قانون السياحة الجديد، يكلّف الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميعها، بتحديد المواقع والمناطق التي تشكل موردا سياحيا، ووضع خطة تنفيذية شمولية لتنميتها، ودراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لإقرارها.
ويدعو القانون إلى تضمين هذه الخطة بالمقومات السياحية المطلوب استغلالها واستدامتها، والأنشطة السياحية والفرص الاستثمارية المستهدفة، ومتطلبات تطوير البنية التحتية ومعايير السياحة الدامجة فيها، وتحديد الأراضي المملوكة لخزينة الدولة المطلوب تخصيصها للوزارة، والأراضي المملوكة ملكية خاصة ويراد شراؤها أو استملاكها، والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة ومنع التعدي عليها، ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وصلاحياتها، والمعيقات والحلول المقترحة.
كما تحدد الوزارة أسماء المواقع والأراضي والأبنية والمصادر والمسطحات المائية ومنتجعات المياه المعدنية وحدودها، التي ترى أهمية إعلانها مواقع سياحية والتنسيب لمجلس الوزراء لإعلانها مواقع سياحية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة لتطوريها واستثمارها واستدامتها على أن تنظم سائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك منح الشخصية الاعتبارية لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، كما يحق لهذه الإدارات والهيئات بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض، وقبول التبرعات، والهبات، والوصايا، إذا كانت من مصدر غير أردني.
وتُشَكل في الوزارة لجنة لإدارة المواقع السياحية تسمى (لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير، تحدد تشكيلها ومهامها وآلية عملها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
كما يحدد مقدار رسوم الدخول إلى المواقع السياحية وبدل الخدمات المقدمة فيها والإعفاء منها، والأحكام الخاصة بإصدار التذكرة الموحدة للدخول إلى تلك المواقع وغيرها وحسابها المالي الخاص وفئاتها وقيمها المالية وآلية قبضها وتحصيلها وجميع الشؤون المتعلقة بها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير السياحة، الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية، أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
- صندوق منعة السياحة -
والقانون الجديد يدعم إنشاء صندوق جديد يسمى (صندوق تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي) يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها ومنعة القطاع السياحي، وحماية المواقع السياحية والحفاظ عليها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي.
ويعمل الصندوق الذي يكون له حساب خاص أيضا، على توفير الامكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، وفق المسودة التي اطلعت عليها "المملكة".
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار يحدد عدد أعضائه وتشكيله ومهامه وصلاحياته والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاته، وموارده المالية وأوجه الإنفاق منه والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
- تشريع عقوبات -
نص قانون السياحة الجديدة على أنه على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً أو مهنةً سياحية قبل الحصول على الموافقة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من مارس أو قدم أي نشاط أو مهنة سياحية أو خدمات الحجوزات المتعلقة بها، بوسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على الموافقة، أو قدمها أو عرضها بصورة تنطوي على إساءة أو تمييز أو قدم معلومات مخالفة أو مغايرة لواقع الخدمات أو مخالفة للآداب العامة، وكل من مارس أي نشاط أو مهنة سياحية أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية أو الأنشطة والمهن السياحية أو الاقتصاد الوطني.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من أقدم على استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئياً، بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة، أو ترك أي مواد، أو أنقاض، أو أي أشياء أُخرى عليه أو على أي جزء منه.
كما يعاقب القانون بالعقوبة ذاتها كل من تثبت أو وضع أية علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها، أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، وكل من قام بإتلاف أو قطع أو حرق أي من النباتات والأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي، أو أي تعدٍّ على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها، وطرح نفايات أو مخلفات أو أي أشياء أخرى في المواقع او المسارات السياحية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو للأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم ينص فيه/فيها على عقوبة خاصة.
وتقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذا القانون من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير أو من يفوضه الوزير خطيا.
وأوضح القانون الجديد أنه "على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون عند التكرار، ولا بالعقوبة المقررة فيه إذا كانت تقل عن الحد الأدنى للعقوبة الواردة في هذا القانون، وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات، ولا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر".
- أنظمة وآليات -
وفي القانون الجديد، يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بتنظيم كل نشاط أو مهنة سياحة وشروط منح الموافقة لممارستها، والرسوم الواجب استيفاؤها وكيفية تحصيلها، والضمانات المالية المطلوبة من ممارسها وحدودها وحالات الاعفاء منها.
كما يصدر أنظمة لإدارة المواقع السياحية واستثمارها وتشكيل لجنة إدارتها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومهامها وصلاحياتها وبدل إقامة الفعاليات والأنشطة والخدمات فيها والإعفاء منها.
ويحدد أيضا رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها وتنظيم أحكام التذكرة الموحدة، وآلية تحديد المسارات السياحية وتنظيمها وتطوير الخدمات فيها وسائر الشؤون المتعلقة بها، وتنظيم صندوق التنمية السياحية ومجلس إدارته وموارده المالية وأوجه الإنفاق وسائر الشؤون المتعلقة به.
وعند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يلغى قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُعدل أو يُستبدل غيرها بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتاليا نص مسودة قانون السياحة لعام 2024:
قانون السياحة
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السياحة لسنة 2023)، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
التعريفات
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المجلس: المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى هذا القانون.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
الهيئة: هيئة تنشيط السياحة.
الجمعية: جمعية النشاط أو المهنة السياحية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون.
السياحة الدامجة: نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية باستقلالية، للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها.
المواقع السياحية: المواقع والأراضي والأبنية والمصادر والمسطحات المائية ومنتجعات المياه المعدنية التي يتم إعلانها مواقع سياحية وفق أحكام هذا القانون.
الأنشطة والمهن السياحية: الأنشطة والمهن السياحية المبينة في المادة (14) من هذا القانون.
الموافقة: التصنيف أو التسجيل أو التصريح الصادر عن الوزارة لممارسة الأنشطة والمهن السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ممارس النشاط أو المهنة السياحية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الموافقة حسب مقتضى الحال.
المنشأة الفندقية: المكان المخصص بشكل رئيسي لتقديم خدمات الإيواء السياحي للزوار والسياح، وغيرها من الخدمات المكملة أو التابعة لها أو المستقلة عنها، كالطعام والشراب أو الترفيه التي تقدم وفق الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المنشأة السياحية: المكان المخصص لاستقبال الزوار والسياح وتقديم خدمات الطعام، أو الشراب، أو كليهما، أو تقديم خدمات ترفيهية مكملة لها أو مستقلة عنها وفق الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
جهة التفتيش: الوحدة التنظيمية في الوزارة التي تختص بأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة والمهن السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
الفصل الثاني
أهداف ومهام الوزارة
المادة 3-أ- تهدف الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة إلى:
تشجيع السياحة المستدامة والمسؤولة والدامجة المتاحة للجميع في المملكة وتطويرها، وتنمية مواردها واستثمارها، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
الاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعة والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء.
تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم التجارب المحلية، للمساهمة في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.
رعاية الاستثمار السياحي وتشجيعه، ودعم المشاريع الريادية في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة للاستثمار ولريادة الأعمال في المملكة.
نشر الثقافة والتفاهم بين الشعوب والمجتمعات.
ب- تتولى الوزارة وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة والقطاع الخاص وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولها في سبيل تنفيذها وتحقيق أهدافها القيام بأي مهام بما في ذلك ما يلي:
المحافظة على المواقع السياحية، وتنظيمها وإدارتها والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والإنشاءات الأساسية فيها وتهيئة الطرق المؤدية إليها، وتطوير الخدمات فيها واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتوفير متطلبات السياحة الدامجة.
تنظيم الأنشطة والمهن السياحية، ووضع أسس ومعايير تصنيفها، وشروط منح الموافقة لممارستها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والإشراف والرقابة على ممارستها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للزوار والسياح.
تحديد فئات كل من المنشآت الفندقية والسياحية بما فيها المطاعم السياحية وتصنيفها، وتنظيم ممارسة أنشطتها وفقاً لفئة تصنيفها، وإصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدمها ومقدار بدلاتها والرسوم الواجب استيفاؤها منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
تنظيم أنماط السياحة المختلفة في المملكة، كالسياحة الثقافية والدينية والبيئية والزراعية والمغامرات وغيرها، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات والتجارب السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها، وتطويرها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
تعزيز منظومة الأمن السياحي، ووضع الخطط اللازمة لحماية ورعاية السياح والحفاظ على سلامتهم ورفاههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم بالتعاون مع الجهات المختصة والمنظمات والهيئات السياحية والجمعيات داخل المملكة وخارجها.
وضع برامج شاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والإشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها إلى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية.
عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الإقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
الإشراف على مستوى الخدمات المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وفق المعايير التي تضعها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري.
تشجيع السياحة الداخلية وتنظيم برامج لهذه الغاية يراعى فيها توفير السياحة الدامجة والتجارب المحلية السياحية بهدف الاستمتاع بالموروث الثقافي والتعريف بمعالم المملكة التراثية والطبيعية والسياحية، على أن تنظم الأحكام الخاصة بهذه البرامج بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
العمل على توفير القوى البشرية وتهيئة الإمكانات المهنية والفنية اللازمة للأنشطة والمهن والأنماط السياحية والتجارب المحلية، لرفع مستوى الأداء والكفاية في أعمالها بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات والهيئات السياحية المحلية والدولية المختصة.
توفير قاعدة بيانات خاصة بالإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالقطاع السياحي، وإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتنمية السياحة وخدماتها.
وضع أجندة سنوية للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص، والأنشطة المرافقة لها على أن تتاح هذه الأجندة إلكترونياً وبالأشكال الميسرة.
الفصل الثالث
المجلس الوطني للسياحة
المادة4-أ- يُشكل مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
الأمين العام.
أمين عام وزارة الداخلية.
أمين عام وزارة الإدارة المحلية الذي يسميه وزيرها.
أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان.
مدير عام الدائرة.
مدير عام الهيئة.
مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
المفوض المختص بشؤون السياحة لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المفوض المختص بشؤون السياحة لدى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
مدير المدينة لدى أمانة عمان الكبرى.
مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يكون من بينهم سيدة واحدة على الأقل، وأن يراعى تمثيل الأنشطة والمهن السياحية بناء على تنسيب مجلس إدارة الجمعية المعنية، وللوزير إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له/لها للمدة المتبقية بالطريقة ذاتها.
على الرئيس أو من ينيبه خطياً عند غيابه دعوة المجلس للاجتماع مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَت معه رئيسُ الاجتماع، على ألا يتقاضى أعضاء المجلس أي مكافآت مالية.
لرئيس الاجتماع دعوة من يراه مناسباً من الخبراء و المختصين للمشاركة في أي من اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة 5- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
بحث السياسة العامة للسياحة في المملكة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
تحديد سبل مواجهة تحديات القطاع السياحي واقتراح آليات للتخفيف من آثارها.
دراسة الخطة التنفيذية الشمولية للموارد السياحية المعدة من الوزارة، والتنسيب لمجلس الوزراء بإقراره.
اقتراح المواقع السياحية في المملكة.
هـ- إقرار أسس ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية.
و- بحث أسس منح شعار السياحة للتميّز والحوافز التقديرية للقطاع السياحي.
ز- الإسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل المهني السياحي واحتياجات السوق وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ح- إقرار مدونات السلوك المهني الخاصة بالأنشطة والمهن السياحية المعدة من قبل الوزارة بالتعاون مع الجمعيات.
ط- دراسة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع السياحي وإبداء الرأي حولها.
ي- أي أمور أُخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.
المادة6-أ- على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها، وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والانسجام بينها وبين جهود تطوير السياحة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على جميع الجهات المختصة بإقامة الفعاليات والمهرجانات السياحية والفنية والثقافية في المملكة وفق أحكام تشريعاتها الخاصة التنسيق مع الوزارة والهيئة حول مواعيد إقامتها.
الفصل الرابع
الموارد والمواقع والمسارات السياحية
الماد7-أ- على الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميعها، تحديد المواقع والمناطق التي تشكل مورداً سياحياً، ووضع خطة تنفيذية شمولية لتنميتها، وعرضها على المجلس لدراستها وللتنسيب لمجلس الوزراء لإقرارها.
ب- يجب أن تتضمن الخطة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، المقومات السياحية المطلوب استغلالها واستدامتها، والأنشطة السياحية والفرص الاستثمارية المستهدفة، ومتطلبات تطوير البنية التحتية ومعايير السياحة الدامجة فيها، وتحديد الأراضي المملوكة لخزينة الدولة المطلوب تخصيصها للوزارة، والأراضي المملوكة ملكية خاصة ويراد شراؤها أو استملاكها، والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة ومنع التعدي عليها، ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة وصلاحياتها، والمعيقات والحلول المقترحة.
المادة8-أ- تحدد الوزارة أسماء المواقع والأراضي والأبنية والمصادر والمسطحات المائية ومنتجعات المياه المعدنية وحدودها، التي ترى أهمية إعلانها مواقع سياحية والتنسيب لمجلس الوزراء لإعلانها مواقع سياحية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة لتطوريها واستثمارها واستدامتها على أن تنظم سائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك منح الشخصية الاعتبارية لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولا تخضع هذه المواقع لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
ج- يحق للإدارات والهيئات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض، وقبول التبرعات، والهبات، والوصايا، إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- تعتبر المواقع السياحية المعلنة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها معلنة بمقتضاه.
المادة9- أ- تُشَكل في الوزارة لجنة لإدارة المواقع السياحية تسمى (لجنة إدارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير، تحدد تشكيلها ومهامها وآلية عملها وجميع الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تخضع إدارة المواقع الأثرية أو الآثار الموجودة في المواقع المعلنة سياحياً قبل نفاذ أحكام هذا القانون لأحكامه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، للوزير تفويض الدائرة إدارة المواقع السياحية التي تحتوي على مواقع أثرية أو آثار، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- يحدد مقدار رسوم الدخول إلى المواقع السياحية وبدل الخدمات المقدمة فيها والإعفاء منها، والأحكام الخاصة بإصدار التذكرة الموحدة للدخول إلى تلك المواقع وغيرها وحسابها المالي الخاص وفئاتها وقيمها المالية وآلية قبضها وتحصيلها وجميع الشؤون المتعلقة بها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة10-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية، أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب- تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار بالشراء أو بالاستملاك للمنفعة العامة وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ج- تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والاشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.
للوزير بناء على تنسيب الأمين العام ولأسباب مبررة، تفويض صلاحيات إدارة المسارات السياحية وتطويرها لأي جهة مختصة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً وأن تمارس هذه الصلاحيات تحت إشراف الوزارة.
هـ- يستثنى من أحكام الفقرات من (أ) إلى (د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
الفصل الخامس
لجنة السياحة
المادة11-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعد الأمين العام الذي يسميه الوزير نائباً للرئيس.
مندوب عن وزارة الداخلية.
مندوب عن وزارة الاستثمار.
مندوب عن وزارة البيئة.
مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.
مندوب عن وزارة الصحة.
مندوب عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها.
مندوب عن أمانة عمان الكبرى يسميه أمينها.
مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.
مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين.
مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها.
أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقرراً.
ممثل عن كل جمعية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي، يعينه الوزير لمدة سنة بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية، ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (2) إلى (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى، ويسمي الأعضاء في البنود من (2) إلى (6) الوزير المختص.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر تنسيباتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَت معه رئيسُ الاجتماع.
المادة12-أ- تتولى اللجنة دراسة الأمور المبينة أدناه ورفع التنسيبات أو التوصيات اللازمة للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:
الاعتراضات المقدمة بخصوص الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المخالفات المهنية التي يرتكبها ممارسو الأنشطة والمهن السياحية الواردة في تقارير التفتيش والجزاءات المترتبة عليها، وتوصيات لجنة تسوية المنازعات والشكاوى المشكلة بموجب المادة (13) من هذا القانون.
المعايير الخاصة بالاستدامة السياحية لممارسي الأنشطة والمهن السياحية.
أي أمور أُخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها.
ب- لرئيس اللجنة، إذا اقتضت المصلحة ذلك، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة أمور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها.
ج- تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة13-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسوية المنازعات والشكاوى) للنظر في المنازعات الناشئة بين الأفراد والسياح الناشئة وبين ممارسي الأنشطة والمهن السياحية، وفي الشكاوى المقدمة بحقهم والتحقق منها وتسويتها بالطرق الودية، وتقديم توصياتها للجنة إذا تبين أن هذه الشكاوى تشكل مخالفات لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يحدد تشكيل هذه اللجنة ومهامها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية بطريقة تضمن سرعة البت في المنازعات المعروضة عليها بما في ذلك متابعتها مع المشتكين إلكترونياً.
الفصل السادس
تنظيم الأنشطة والمهن السياحية
المادة14- تشمل الأنشطة والمهن السياحية ما يلي:
الأنشطة السياحية التالية وخدمات الحجوزات المتعلقة بأي منها:-
خدمات وكلاء ومكاتب السياحة والسفر.
خدمات الإيواء السياحي.
خدمات الإرشاد السياحي.
خدمات الطعام والشراب والترفيه في المنشآت السياحية بما فيها المطاعم السياحية.
تنظيم رحلات سياحة المغامرات.
بيع التحف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
اقتسام الوقت.
الخدمات السياحية المساندة.
المهن السياحية التالية:
الإرشاد السياحي.
الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية.
ج- أي نشاط أو خدمة أو مهنة أُخرى يقرر المجلس أنها من الأنشطة والمهن السياحية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة15-أ- لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من الأنشطة والمهن السياحية المحددة في المادة (14) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كافة كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية بما فيها المطاعم السياحية ممارسة الأنشطة السياحية بعد تصنيفها، ولها تقديم الخدمات السياحية وفق أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تصنف المنشآت الفندقية والسياحية بما فيها المطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير المقرّة من قبل المجلس وبموافقة الوزارة، وللوزير تفويض هذه الصلاحية لأي سلطة أو هيئة مستقلة.
المادة 16-أ- تنشأ في المملكة جمعية أو أكثر لكل من الأنشطة والمهن السياحية، وتكون لكل منها بعد إنشائها شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تتولى الجمعية رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحقيق أهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
ب- تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية وكيفية انتخابه، وعضوية الهيئة العامة لها، والمهام المناطة بكل منها، وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها، وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها بموجب أنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
ج- يجوز لممارس النشاط أو المهنة ممارستها بعد انتسابه للجمعية الخاصة بهذا النشاط أو المهنة إذا نص نظامها الصادر بمقتضى هذا القانون على إلزامية الانتساب إليها.
د- تعتبر الجمعيات واتحاد الجمعيات السياحية القائمة عند نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه.
المادة 17- يلتزم ممارسي الأنشطة والمهن السياحية بما يلي:
احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد وكرامة السائح.
تقديم الخدمات وإتاحتها دون تمييز على أي أساس بما في ذلك العرق، أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
تزويد السائح بمعلومات كاملة وواضحة وصحيحة عن أي خدمة يقدمها ومقابلها قبل التعاقد.
ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي يقدمها مع المعلومات التي يعلنها أو يروجها.
هـ- تزويد السائح بنسخة من أي عقد يبرمه معه وبالأشكال الميسرة عند الاقتضاء، يتضمن التفاصيل الأساسية خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإلغاء، والتعويضات النقدية والخيارات البديلة لها.
و- تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية بما في ذلك تقليل المخاطر البيئية وتعزيز ممارسات السياحة المستدامة في أعمالهم، والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارة استهلاكها وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ز- مدونات السلوك المهني المقرة من المجلس.
المادة 18-أ- تلتزم شركات الإدارة الفندقية المحلية والأجنبية عند تنفيذ أحكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:
تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود.
تدريب القوى البشرية الأردنية على مختلف المستويات الإدارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب السنوية.
تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة وإدراج المبالغ المخصصة لهذه الاغراض في موازنتها السنوية وانفاقها لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والهيئة.
ب- لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة إلاّ بمصادقة من الوزير على أنها انفقت لهذه الأغراض.
المادة 19- يعتبر ممارس النشاط أو المهنة السياحية مخالفاً لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون ولواجباته المهنية في أي من الحالات التالية:-
التخلف عن القيام بواجباته أو أداء خدماته تجاه عملائه أو أصحاب الأنشطة والمهن السياحية الآخرين أو أخلاله بها أو تقصيره في أدائها، سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقداً عليها أو كانت من الأمور المتعارف عليها.
الدخول في منافسة غير مشروعة مع الغير أو قيامه بأعمال مضرة بالاقتصاد الوطني.
ج- ارتكاب عمل ماس بمصلحة أو سمعة السياحة الوطنية أو الأنشطة والمهن السياحية، بما في ذلك ممارسة هذه الأنشطة والمهن بصورة تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ومدونة السلوك المهني الخاصة بكل منها.
المادة20- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، تكون الوزارة الجهة المرجعية التنظيمية للرقابة والتفتيش على الأنشطة والمهن السياحية ولهذه الغاية:
يمنح المفتشون في جهة التفتيش، والموظفون المفوضون خطياً من الوزير صفة الضابطة العدلية، للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة والمهن السياحية بما في ذلك الدخول إلى أي مكان أو محل أو منشأة يمارس فيه هذا النشاط أو المهنة للقيام بأعمالهم.
تحدد مهام وصلاحيات جهة التفتيش المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة21-أ-على الوزارة وبالتعاون مع الجمعيات توعية ممارسي الأنشطة والمهن السياحية بحقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم بمقتضى أحكام التشريعات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية بالوسائل المتاحة بما في ذلك: الزيارات الميدانية، وعقد الاجتماعات والندوات، وإصدار النشرات، والدوريات، والمطبوعات، قبل البدء بممارسة الأنشطة والمهن السياحية، وبشكل دوري لممارسيها.
ب- للوزير بناء على تقرير التفتيش الصادر عن جهة التفتيش، إنذار ممارس النشاط أو المهنة السياحية الذي ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، بإزالة المخالفة و/أو أثرها خلال المدة التي يحددها.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:
اتخاذ أي من الجزاءات التالية في حال عدم قيام المخالف من ممارسي الأنشطة والمهن السياحية بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار الموجه له بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة:
فرض غرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار لممارس المهنة السياحية.
فرض غرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار لممارس أي نشاط سياحي.
ج- فرض غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار لممارس النشاط السياحي في المنشآت الفندقية أو السياحية بما في ذلك المطاعم السياحية.
إغلاق المنشأة أو المحل الذي يمارس فيه النشاط أو المهنة السياحية لمدة محددة.
هـ- منع ممارسة النشاط أو المهنة السياحية لمدة محددة.
و- إلغاء الموافقة.
تسييل الكفالة المالية المقدمة من ممارس النشاط السياحي كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.
إلغاء الموافقة لأي نشاط أو مهنة سياحية ورفض تجديدها إذا أدين ممارسها بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة ولم يرد إليه اعتباره.
تحدد أسس فرض الجزاءات المشار إليها في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة، على أن يراعى فيها مقدار جسامة المخالفة وتكرارها ومدة تقادمها.
المادة22-أ- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (21) من هذا القانون، للوزير في حالات خاصة ومبررة إغلاق المنشأة أو المحل أو المكان الذي يمارس فيه النشاط أو المهنة السياحية لمدة محددة، على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في أول اجتماع لها.
ب- للوزير إغلاق أي منشأة أو محل أو مكان يمارس فيه نشاط سياحي دون الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- للوزير إصدار قرار بمنع ممارسة أو تقديم أي نشاط أو مهنة سياحية في المملكة من خلال الوسائل الإلكترونية في حال مخالفة ممارس النشاط أو المهنة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو حال عدم الحصول على الموافقة، واعلام الجهات المختصة لحظره عن الشبكة الوطنية أو حظر الوصول للمحتوى المخالف.
الفصل السابع
هيئة تنشيط السياحة
المادة 23-أ- تنشأ هيئة في المملكة تسمى (هيئة تنشيط السياحة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري بهدف تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ولدعم تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي.
ب- تحدد مهام الهيئة ومواردها المالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ويطبق على تشكيلها وعلى سائر الأمور المتعلقة بها الأحكام التالية: -
تتألف العضوية في الهيئة من الوزارة والسلطات والهيئات المستقلة والمؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحية وممارسي الأنشطة والمهن السياحية أو أي جهات أخرى يحددها النظام بما في ذلك كيفية تمثيل كل منها في الهيئة.
تحدد بموجب النظام الأحكام والإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها، ومساهمات الأعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها، ورسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الأعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكلة إليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه، وسائر الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به.
ج- تعتبر هيئة تنشيط السياحة القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه.
الفصل الثامن
صندوق تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي
المادة24-أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق تنمية وتطوير ومنعة القطاع السياحي) يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها ومنعة القطاع السياحي، وحماية المواقع السياحية والحفاظ عليها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الامكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.
ب- يكون للصندوق حساب خاص.
ج- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير يحدد عدد أعضائه وتشكيله ومهامه وصلاحياته والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاته، وموارده المالية وأوجه الإنفاق منه والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل التاسع
العقوبات
المادة25- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
مارس نشاطاً أو مهنةً سياحية قبل الحصول على الموافقة.
مارس أو قدم أي نشاط أو مهنة سياحية أو خدمات الحجوزات المتعلقة بها، بوسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على الموافقة، أو قدمها أو عرضها بصورة تنطوي على إساءة أو تمييز أو قدم معلومات مخالفة أو مغايرة لواقع الخدمات أو مخالفة للآداب العامة.
مارس أي نشاط أو مهنة سياحية أو أدارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة أو مضرة بسمعة السياحة الوطنية أو الأنشطة والمهن السياحية أو الاقتصاد الوطني.
المادة26- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين من أقدم على أي مما يلي: -
استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر.
القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئياً، بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة، أو ترك أي مواد، أو أنقاض، أو أي أشياء أُخرى عليه أو على أي جزء منه.
تثبيت أو وضع أية علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها، أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة.
إتلاف أو قطع أو حرق أي من النباتات والأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي، أو أي تعدٍّ على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.
طرح نفايات أو مخلفات أو أي أشياء أخرى في المواقع او المسارات السياحية.
المادة 27-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو للأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم ينص فيه/فيها على عقوبة خاصة.
ب- تقام دعوى الحق العام بمقتضى أحكام هذا القانون من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير أو من يفوضه الوزير خطياً.
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون عند التكرار، ولا بالعقوبة المقررة فيه إذا كانت تقل عن الحد الأدنى للعقوبة الواردة في هذا القانون، وتجمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات.
لا يحول تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المادة 28- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لأي من كبار موظفيها أو لمدراء المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 29- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
تنظيم كل نشاط أو مهنة سياحة وشروط منح الموافقة لممارستها، والرسوم الواجب استيفاؤها وكيفية تحصيلها، والضمانات المالية المطلوبة من ممارسها وحدودها وحالات الاعفاء منها.
إدارة المواقع السياحية واستثمارها وتشكيل لجنة إدارتها وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومهامها وصلاحياتها وبدل إقامة الفعاليات والأنشطة والخدمات فيها والإعفاء منها.
رسوم الدخول إلى المواقع السياحية والإعفاء منها وتنظيم أحكام التذكرة الموحدة.
آلية تحديد المسارات السياحية وتنظيمها وتطوير الخدمات فيها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
تنظيم صندوق التنمية السياحية ومجلس إدارته وموارده المالية وأوجه الإنفاق وسائر الشؤون المتعلقة به.
المادة 30- يلغى قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وما طرأ عليه من تعديلات، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُعدل أو يُستبدل غيرها بها، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 31- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.