زاد الاردن الاخباري -
أوردت دولة جنوب أفريقيا 9 بنود رئيسة ينتهكها الاحتلال الصهيوني في حربه الإبادية على قطاع غزة، وفقا للدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، في إطار إثارة الاختصاص القضائي للمحكمة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. بينما استندت الدعوى على أكثر من 485 تصريحا ومنشورا وقرارا صادرا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين وأعضاء في "الكنيست".
وأكدت جنوب أفريقيا في طلبها، أنها ستقدم أدلة أخرى خلال إجراءات المحكمة التي حددت يومي 11 و12 الشهر الحالي، لجلسات الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، بموجب بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والنظام الأساسي لمحكمة العدل بوصفها الجهاز القضائي للأمم المتحدة.
وتتمحور انتهاكات الاحتلال الهمجي للاتفاقية، حول المواد من 1-6 المتعلقة "بالفشل في منع الإبادة الجماعية، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتآمر لارتكاب جريمة إبادة جماعية، والتحريض المباشر والعلني لارتكاب جريمة إبادة جماعية، والتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية" و"عدم المعاقبة على ارتكاب الإبادة الجماعية"و"عدم سن التشريعات اللازمة لتفعيل أحكام جريمة الإبادة الجماعية"، إلى جانب "عدم السماح وإعاقة التحقيق الذي تجريه الهيئات الدولية المختصة، أو بعثات تقصي الحقائق بشكل مباشر أو غير مباشر، في أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، أو الفلسطينيين الذين "نقلتهم القوات الإسرائيلية إلى إسرائيل"، مع تأكيد الطلب على اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة بوقف "الحملة العسكرية الوحشية التي تشنها إسرائيل، واسعة النطاق، والتي تنوي إسرائيل تكثيفها أكثر"، وفقا للوثيقة.
وبالتوازي، سجلت المملكة اختراقا سياسيا جديدا في دعم القضية الفلسطينية، ورفض الحرب الدائرة على قطاع غزة، بإعلان وزير خارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مستهل الأسبوع الحالي، إعداد مذكرة قانونية وفقا للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل، لم يعلن عن تفاصيلها، لدعم موقف جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال أمام المحكمة.
وتنص المادة 63، على أنه "عندما يكون هناك شك في تأويل اتفاقية، تكون دول أطراف فيها من غير الأطراف المعنية بالقضية، يقوم المسجل بإخطار جميع هذه الدول على الفور"، وأنه "لكل دولة يتم إخطارها لها الحق في التدخل في الإجراءات، ولكن إذا استخدم هذا الحق، فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزمًا بنفس القدر".
وأعلنت سلطات الاحتلال أمس، عن انضمام القاضي المتقاعد رئيس المحكمة العليا السابق لديها أهارون باراك، في فريق اللجنة المؤلف من 15 قاضيا، لتمثيل الاحتلال أمام محكمة العدل، للنظر في دعوى ارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبالعودة إلى وثيقة الطلب أو الشكوى، فإنها تضمنت "توثيق" أكثر من 485 تصريحا ومنشورا صادرا عن مسؤولين من الاحتلال خلال الحرب الوحشية على غزة، سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر جلسات "الكنيست"، أو المنشورات على منصة "إكس"، وكذلك بيانات المقررين الخواص في الأمم المتحدة وهيئاتها، ومنشورات "خطاب التمييز والكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين من الشخصيات العامة الصهيونية، وجلسات التصويت في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أدلة ستقدم خلال إجراءات المحكمة، وفقا للوثيقة.
أما الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في 84 صفحة، فتستند فيها على جملة "أفعال" ذات طابع إبادة جماعية، لأنها تهدف لـ"تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية"، وهم الفلسطينيون في غزة، وتشمل"الأعمال المعنية بقتل الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم قسريا، وحرمانهم من الماء والطعام والدواء والصحة"، وإلحاق الأذى الجسدي والعقلي الخطر بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف لتدميرهم جسديًا"، مبينة أن "جميع هذه الأفعال تُنسب إلى إسرائيل".
وأشارت الوثيقة التي قدمت لمسجل المحكمة لانتهاك الكيان لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين، فيما قالت إن "جنوب أفريقيا تدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الخاصة برفع دعوى قضائيه ضد إسرائيل، بسبب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، ومع ذلك تدرك جنوب أفريقيا تمام الإدراك التزامها أيضا- كدولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وأشارت الدعوى إلى أن جزءا كبيرا من البيانات، تستند على "التقارير الصادرة عن رؤساء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى روايات شهود عيان من غزة، بما في ذلك من الصحفيين الفلسطينيين على الأرض".
كما أشارت جنوب أفريقيا في نصوص الدعوى، إلى قرارات "تدابير مؤقتة عاجلة"، اتخذتها المحكمة في القضية التي رفعتها غامبيا في 2019 ضد "ميانمار" في قضية الإبادة الجماعية "لإثنية الروهينغا"، ورفضت المحكمة آنذاك اعتراض ميانمار على التدابير المؤقتة لحماية الروهينغا، وكذلك قرارات المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الجيش الصربي بحق سكان البوسنة والهرسك 2006.
ويعتبر الكيان وجنوب أفريقيا عضوين في الأمم المتحدة، وملتزمين بالنظام الأساسي لمحكمة العدل التي تعبر الجهاز القضائي في الأمم المتحدة، كما أنهما موقعتان على اتفاقية منع الإبادة الجماعية دون أي تحفظ على المادة 9.
وكان الاحتلال أعلن الانضمام للاتفاقية في آب (أغسطس) 1949، بينما أودع صك المصادقة في آذار (مارس) 1950، أما جنوب أفريقيا فأودعت صك انضمامها للاتفاقية في 10 كانون الأول (ديسمبر) 1998.