زاد الاردن الاخباري -
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي حدّد شرطين لاستحقاق المؤمّن عليه راتب تقاعد الشيخوخة (السن الطبيعية القانونية للتقاعد) هما:
١) أن يُكمل المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين.
٢) أن يتوفّر للمؤمّن عليه/عليها (180) اشتراكاً بالضمان على الأقل أي خمس عشرة سنة، من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً، والاشتراك الفعلي هو الاشتراك من خلال العمل في منشأة أو الاشتراك بصفة اختيارية. بمعنى لا يدخل في الاشتراك الفعلي ضم السنوات أو ما يُسمّى بشراء مدة خدمة افتراضية.
وأضاف أن من الأهمية التأكيد على ضرورة تحقُّق الشرطين معاً لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
وتابع: "أما الذي يُكمل السن المذكورة دون أن يتوفر له (180) اشتراكاً فيستطيع أن يستمر مشتركاً إلى أن يُكملها سواء من خلال العمل بمنشأة أو من خلال الانتساب الاختياري(الانتساب الاختياري للأردنيين فقط)، أو بضم مدة خدمة افتراضية (شراء المدة المتبقية) شريطة أن لا تزيد مدة الخدمة الخاضعة للضم (الشراء الافتراضي) على "8” سنوات”.