أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الصحة العالمية : إجلاء 17 مريضا من غزة الى الأردن أين تقف روسيا وتركيا من التطورات العسكرية بين المعارضة والنظام السوري؟ سابقة قضائية في الاردن .. الجنايات الصغرى تصدر حكما بإعدام شخصين حصاد معركة “أولي البأس” .. 1666 عملية وأكثر من 130 قتيلا في صفوف الاحتلال موقع أمريكي يكشف ما قاله بايدن لنتنياهو عن وقف إطلاق النار في غزة .. ما علاقة ترامب؟ الفايز: لن ننتحر من أجل أي قضية .. والأردن لايستطيع تحمل العبء لوحده - فيديو الجريري الكهرباء ستعود تدريجيا بشارع مكة واستمرار العمل لاعادتها بالكامل سموتريتش: مجلس الأمن لن يعترف بفلسطين بنهاية عهد بايدن نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة العودات يؤكد أهمية مشاركة الشباب في العملية السياسية صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن 'قانون إقامة الأجانب' اختتام أعمال مؤتمر المياه العربي السادس بالبحر الميت إسرائيل تحجب مشاهد الدمار بالشمال وتتكتم على حجم الخسائر قرار قضائي بحبس مستلم أموال بالخطأ عبر كليك نتنياهو: نستعد لحرب واسعة بحال انتهاك الاتفاق أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بوتين: حياة ترمب في خطر العفو الدولية تتهم شرطة نيجيريا بإطلاق النار المميت على المتظاهرين تصريحات لبوتين تطلق موسم الفرح الروسي بترامب
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير...

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

المحكمة الإدارية الأردنية تلغي قراراً لوزير المالية يقضي بعزل موظف لارتكابه جرم الاحتيال

22-01-2024 11:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن وزير المالية محمد العسعس المتضمن عزل أحد الموظفين في وزارة المالية من الوظيفة باعتبار أنه ارتكب جرم الاحتيال.

وجاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن الموظف تم تعيينه في وزارة المالية – دائرة الاراضي والمساحة، وتم احالته مع شخص آخر إلى محكمة قضت بإدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم.

ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة أسبوعين والرسوم، ثم تم استئناف الحكم، وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الاستئنافية وقضى بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام.

وبعد ذلك تمت مخاطبة دائرة الأراضي والمساحة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أعلمتها بوجود قرار قضائي قطعي بحق الموظف يدينه بجرم الاحتيال والذي يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبناءً على ذلك صدر قرار وزير المالية الطعين وتم عزل الموظف من الوظيفة اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وعللت المحكمة حكمها القاضي بإلغاء قرار وزير المالية الطعين وسببته على النحو التالي:((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة ولما كانت المشروعية تعني سيادة القانون بمعناه الواسع بأن تكون تصرفات الادارة وفق نصوص القانون وعدم مخالفتها لتلك النصوص، ولما كان البَين ومن خلال أوراق الدعوى وقرار محكمة بداية جزاء الزرقاء والمتضمن إدانة المستدعي بجرم الاحتيال بالاشتراك والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم ولإسقاط الحق الشخصي تم تخفيض العقوبة لتصبح أسبوعين، وقد شُمل هذا الجرم بالعفو العام بموجب قرار محكمة استئناف عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وعليه وحيث انه وباستقراء المادة149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية فإن المستفاد منها أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام. مما يعني أن الجهة المستدعى ضدها كان عليها ولشمول فعل المستدعي بالعفو العام أن تحيله إلى المجلس التأديبي بحكم النص لا ان تتصدى إلى إصدار قرارها بعزل المستدعي باعتبار أن ما ورد في هذه المادة الفقرة ج/2 هي حالة خاصة لإعطاء صلاحية للمجلس التأديبي باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً للجرم المرتكب من الموظف، وحيث أن الجهة المستدعى ضدها قد ذهبت بخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها والحال هذه ودون الرد على باقي أسباب الطعن مخالفاً للنظام مستوجباً الالغاء))، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع