أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كيف أجاب خطاب العرش عن أسئلة الأردنيين؟… الخطة الأوضح: نشتبك من دون «المغامرة بمستقبلنا» كاتب في "واشنطن بوست": مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـ"إسرائيل" على الساحة العالمية دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو 840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر صواريخ «لا تقهر» .. أوكرانيا تستنجد بالغرب لمواجهة التحدي الروسي تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال .. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة‏ المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم عجلون .. مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين يديعوت أحرونوت: وقف لإطلاق النار في لبنان خلال أيام الصفدي: حكومة جعفر حسان تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل حريق سوق البالة "كبير جدًا" والأضرار تُقدّر بـ700 ألف دينار
الصفحة الرئيسية أردنيات "صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات...

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

22-01-2024 02:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق فارض إتاوات لضربه وكسره أسنان صاحب محل لخدمات الانترنت.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المتهم، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وفقا لأحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من القانون، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار فإنه في أثناء عمل المشتكي في محل لخدمات الإنترنت، دخل المشتكى عليه برفقة شخصين إلى المحل، وبعد جلوسه هدد بعدم الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة.

وبحسب القرار، أخرج أحدهم "موس" من حذائه، وهدد المشتكي، لتنشب على إثر ذلك مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه، ليقدِم الأخير على ضرب الأول بـ"ماسورة حديد"، فوقع على الأرض.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكى عليه عمد إلى تحطيم محتويات المحل، بينما أفاد التقرير الطبي الذي حصل عليه المشتكي بأنه تعرض لجرح في الرأس وكسر في الأسنان.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع