زاد الاردن الاخباري -
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.
وأضاف: "أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها”.
وتابع: "في حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون”.
وختم حديثة بملاحظة: "لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول”.