زاد الاردن الاخباري -
بعد اعترافها بذنبها أمامها، حكمت المحكمة على المشتكى عليها (فتاة موظفة) بما يلي:
1. إدانتها بجرم إلحاق الضرر بأملاك الدولة، وحكمت عليها بالغرامة (50) دينارا والرسوم.
2. إدانتها بمخالفة قانون السير المتمثلة بتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وحكمت عليها بالغرامة (50) دينارا والرسوم.
3. إدانتها بمخالفة قانون السير المتمثلة بجرم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية، وحكمت عليها بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم.
4. وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات الصادرة بحق المشتكى عليها لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم والغرامة (100) دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أنه وقع حادث تدهور للمركبة التي تقودها المشتكي عليها، ونتج عن الحادث أضرار مادية بالمركبات وأضرار تعود لأمانه عمان الكبرى (لوحات إعلانية)، وقد تبين بأن المشتكى عليها متناولة للمشروبات الكحولية أثناء القيادة.