زاد الاردن الاخباري -
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن من شروط حصول المؤمّن عليه على بدل التعطل عن العمل من الضمان الاجتماعي أن تكون حالة تعطله عن العمل قائمة، أي أن يكون متعطلاً فعلاً عن العمل حتى يصبح مستحقاً لبدل التعطل.
وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن هناك حالتان يتم فيهما إيقاف صرف بدل التعطل للمؤمّن عليه وهما:
الحالة الأولى: إذا عاد المؤمّن عليه إلى عمل يتقاضى عنه أجراً.
الحالة الثانية: إذا زاولَ المؤمّن عليه عملاً تجارياً أو عملاً مهنياً لحسابه الخاص.
وبين أنه في أي من الحالتين لا بد أن يقوم المؤمّن عليه الذي يتقاضى بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان بإبلاغ المؤسسة عن عودته الى العمل أو عن مزاولته لعمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص حتى يتم إيقاف صرف بدل التعطل عن العمل له.
وقال إنه إذا لم يفعل وتم اكتشاف ذلك لاحقاً من قبل مؤسسة الضمان سيتم مطالبته ببدلات التعطل التي صُرِفت له عن الأشهر التي التحق فيها بالعمل أو زاولَ فيها العمل التجاري أو المهني لحسابه الخاص مع الغرامة القانونية باعتبار المبالغ المصروفة له كبدلات تعطل مبالغ دون وجه حق.