أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة وزارة الصحة اللبنانية: 3754 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الحمل الكهربائي يسجل 3625 ميجا واط مساء اليوم دائرة الضريبة تواصل استقبال طلبات التسوية والمصالحة الأمير علي لـ السلامي: لكم مني كل الدعم غارتان إسرائيليتان على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار بالإخلاء رئيس مجلس النواب يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية الأردن .. تعديلات صارمة في قانون الكهرباء 2024 لمكافحة سرقة الكهرباء طهران: إيران تجهز للرد على إسرائيل مصابو الرابية: مكاننا الميدان وحاضرون له كوب29": اتفاق على تخصيص 300 مليار دولار لمجابهة آثار التغيرات المناخية بالدول الأكثر فقرا بوريل: الحل الوحيد في لبنان وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 طقس الاثنين .. انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة وأمطار غزيرة مستوطنون يهاجمون تجمع العراعرة البدوي شرق دوما وفاة ثلاثينية إثر تعرضها لإطلاق نار على يد عمها في منطقة كريمة تفويض مدراء التربية بتعطيل المدارس اذا اقتضت الحاجة أوكرانيا تكشف عن حطام تقول إنه للصاروخ البالستي الروسي الجديد قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الاردن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من...

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب

19-04-2024 11:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الأستاذ الدكتور أحمد علي عويدي العبادي عضو مجلس الأعيان، إن نص المادة (4/58) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022 والتي تنصّ على ما يلي:
"إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المرشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون". يعتبر صحيح ، ويتفق مع أحكام الدستور وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: تم تعديل نص المادة (70) من الدستور سنة 2022 لتصبح على النحو التالي: يشترطفي عضوية مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من الدستور أن يكون قد أتم خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره، وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
فقد تضمن هذا التعديل بالاضافة إلى تخفيض سن المرشح من ثلاثين سنة إلى خمس وعشرين سنة شمسية من عمره إضافة الفقرة التالية إلى عجز المادة: وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب، وهذا التعديل على درجة عالية من الأهمية بحيث أصبحت شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب لها قوة الشروط المنصوص عليها في المادتين (70) و (75) من الدستور .
وقد كان المقصد من هذا التعديل تمكين المشرّع من إضافة شروط أخرى للترشح في قانون الانتخاب وحتى لا يتم التمسك بعدم دستوريتها.
ثانياً: تنص المادة (13/د) من قانون الانتخاب على ما يلي: لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مرّ على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الاقل قبل يوم الاقتراع.
يتبيّن من هذا النص بأنه يجب أن تتحقق في مرشح القائمة الحزبية بعض الشروط بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وهذه الشروط هي:
1- أن يكون مرشح القائمة الحزبية من أعضاء الحزب وبالتالي فإنه لا يجوز له الترشح مع أي حزب أو تحالف آخر وهذا ما نصت عليه المادة (13/ج) من قانون الانتخاب.
 
2- أن يكون قد مرّ على انتسابه للحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.
إن تخلف أي من هذه الشروط يترتب عليه ما يترتب على تخلف أي شرط من الشروط الواردة في المادتين (70) و (75) من الدستور وبالتالي تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
مما تقدم، قال العين العبادي، إن استقالة النائب من الحزب أو فصل الحزب للنائب من عضوية الحزب بقرار اكتسب الدرجة القطعية يترتب عليه تخلف شرط من شروط عضوية النائب الحزبي في مجلس النواب مما يقتضي إعمال نص المادة (3/75) من الدستور وبالتالي سقوط عضويته حكماً من مجلس النواب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع