زاد الاردن الاخباري -
افتى ديوان التشريع والرأي بأنه يجوز إخضاع الراسبين في الامتحان التنافسي للوظائف عبر هيئة الخدمة والإدارة العامة، لامتحان تنافسي مرة أخرى بما لا يتجاوز خمس مرات.
وقال الديوان ردا على اطلب بيان الرأي القانوني من الهيئة حول جواز إخضاع الراسبين في الامتحان التنافسي لامتحانات تنافسية اخرى على شواغر جديدة، والذي اطلعت عليه عمون، إنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (۱۳/ و) من التعليمات كونها تتحدث عن المرشحين الناجحين في الامتحانات التنافسية وليس الذين لم يحالفهم الحظ.
وأضاف الديوان، أنه بعد دراسة الموضوع والاطلاع على التشريعات ذات العلاقة، تبين ما يلي:
اولا من حيث القانون:
- ينص البندان (۱) و (۲) من الفقرة (و) من المادة (۱۳) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات و(۲۰۲۷-۲۰۲۲) على ما يلي:
1. تبقى نتيجة الامتحان التنافسي معتمدة وسارية المفعول على الكشف التنافسي المعمول به والذي عقدت خلاله والكشفين التنافسيين الأساسيين اللاحقين له لغايات تعبئة الوظائف بدل الاستنكاف أو أي وظائف جديدة بذات الشروط والمواصفات دون الحاجة لعقد امتحان تنافسي جديد.
2. تعتمد نتيجة الناجحين في الامتحانات التنافسية السابقة السارية المفعول على مستوى أي منطقة جغرافية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية وأي تشريع ذي صلة بالتقسيمات الإدارية للترشيح لتعبئة أي وظيفة جديدة على مستوى جغرافي آخر شريطة أن يكون كافة أصحاب الاستحقاق في الكشف التنافسي الاساسي المعمول به قد خضعوا للامتحان التنافسي وبخلاف ذلك يتم إخضاع من لم يخضع منهم لإمتحان تنافسي جديد ويتم التعامل مع نتائج الامتحانات التنافسية كوحدة واحدة لغايات الترشيح للمقابلة الشخصية، عمون.
3. تنص الفقرة (هـ) من المادة (١٥) من التعليمات ذاتها على ما يلي:
"هـ اعتباراً من الكشف التنافسي الصادر لعام ۲۰۱۷ إذا لم يتمكن المرشح من اجتياز الامتحان التنافسي فيجوز ترشيحه للامتحانات التنافسية مرة أخرى وفقاً لترتيبه التنافسي في الكشوفات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية بحد لا يتجاوز خمسة مرات على المؤهل العلمي نفسه ويتم بعدها إلغاء طلبه ويجوز له التقدم بطلب توظيف جديد في حال سمحت مدة سريان هذه التعليمات بذلك وفقاً لمفهوم الدور والترتيب التنافسي".
وبناء على ذلك وجد ديوان التشريع والرأي، ع مون، ما يلي:
إن نص الفقرة (هـ) من المادة (١٥) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات جاء واضحا وصريحا في ماهية الحكم في حال اخفاق المرشح في الامتحان التنافسي، حيث سمح له بالترشح للامتحانات التنافسية مرة أخرى دون أن يؤثر ذلك على ترتيبه التنافسي في الكشوفات التنافسية وبحد أعلى خمس مرات وفي حال اخفاقه في الامتحان التنافسي للمرة الخامسة يصار الى إلغاء طلبه من ديوان الخدمة المدنية.