زاد الاردن الاخباري -
قدم مستثمر أردني طعناً تمييزياً بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان القاضي برد دعواه شكلاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان من حيث النتيجة لا من حيث التعليل، القاضي برد دعواه التي أقامها بواسطة وكيله المحامي محمد عادل الطراونة بمواجهة شركة جوجل انترناشونال الاردن والتي موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي ومقدره بقيمة مليار دينار اردني لغايات الرسوم واعادة الحال الى ما كان عليه، وذلك بعد أن قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث جوجل.
وكانت عللت محكمة الاستئناف حكمها القاضي برد دعوى المستثمر الأردني في مواجهة شركة جوجل أنه بالرجوع إلى الدعوى المقدمة من المستأنف نجد أنه قد أسس دعواه على واقعة مفادها أن المستأنف ضدها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث جوجل الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه، وبما ان المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً طالباً الزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية.
وقالت المحكمة إن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حقّ خاص به لا الدفاع عن حقوق عامة أياً كانت سياسية أو وطنية.
وأضافت أن شرط المصلحة القائمة التي يقرها القانون تكون من خلال توافر ثلاث شروط:
1- ضرورة وجود علاقة مباشرة بين المدعي والحق المدعى به.
2- ان تكون المصلحة قائمة فعلاً.
3- وجود قانون يقر هذه المصلحة.
وبينت أنه يشترط لقبول الدعوى المدنية لدى القضاء العادي ان يكون لصاحبها مصلحة في اقامتها وان تكون هذه المصلحة مستندة الى حق ذاتي حال ومباشر أي ان الدعوى المدنية تهدف الى حماية حق او منع التعدي على حق، وفي هذه الدعوى نجد ان المستأنف يطالب بالتعويض عن الإساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه.
وقررت المحكمة وعملا بالمادتين (3 ، 188) من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف المقدم من المستأنف لعدم توافر شروط المصلحة القانونية وتأييده من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.