زاد الاردن الاخباري -
أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي لم يُخرج المؤمّن عليه الحاصل على راتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل سواء أكان عجزاً كلياً أو جزئياً من نطاق تطبيق أحكامه.
وقال في منشور له عبر فيسبوك، إنه لذلك فإنه في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الإصابي إلى أي عمل مشمول حُكماً بالضمان يتم شموله بأحكام القانون ويصبح مشتركاً دون أن يؤثّر ذلك على راتب العجز الإصابي الذي يتقاضاه من مؤسسة الضمان، فقد أجاز له القانون الجمع بين أجره من العمل وراتب اعتلال العجز الإصابي الذي يتقاضاه.
وأشار إلى أن القانون أجاز له أيضاً أن يجمع ما بين دخله من أي مهنة يُزاولها وراتب العجز الإصابي كاملاً.