أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إعلام عبري: البرش أصبح بطلًا محليا في حياته ودوليا بعد وفاته الأردن .. عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية غالانت: القرار يشكل سابقة خطيرة الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين الصفدي: المساعدات المرسلة من الأردن لغزة ذات قيمة عالية شحادة: قرار الحكومة بخصوص السياحة العلاجية يهدف لإعادة الزخم للقطاع الحكومة: 550 ألف مركبة منتهٍ ترخيصها لأكثر من عام محافظة: نسعى لتوفير بيئة تعليمية شاملة الحكومة: نسعى لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل الحكومة: عازمون على تخفيض العجز والدين العام بالموازنة القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من المسافة صفر مسؤول أوروبي كبير: اعتقال نتنياهو وغالانت ملزم وعلى الدول تنفيذه الإقراض الزراعي: توفير قروض بقيمة 16 مليون دينار بدون فوائد سموتريتش: على إسرائيل أن تقطع مع المحكمة الجنائية نتنياهو يعتبر أوامر الاعتقال بحقه وغالانت (معاديا للسامية) تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو وزير الأوقاف يفتتح البناء الجديد لمسجد عيمة القديم ما هو المرض الذي يعاني منه بيكهام .. وليس له علاج؟ وزير الإدارة المحلية يؤكد أهمية تطوير أداء البلديات ورفع سوية خدماتها مستشفى الجامعة الأردنية يجري عمليات جراحة أطفال نوعية
الصفحة الرئيسية أردنيات التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة...

التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة 20 سنة

التمييز تؤيد حبس قاتل زوجة والده في إربد لمدة 20 سنة

19-05-2024 03:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز، الأسبوع الماضي، وضع قاتل زوجة والده في إربد بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، عن الجريمة التي ارتكبها في شهر نيسان/ إبريل 2022.

وتعود أسباب الجريمة إلى اعتقاد المتهم بأن زوجة أبيه تحرض والده على حرمانه من الميراث، حيث أقدم على طعنها بسكين المطبخ وإخفاء جثتها داخل بئر ماء مجاور لسكنه.

وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، بعد تجريمه بجناية القتل القصد وفقًا للمادة 326 من قانون العقوبات.

وذكر قرار المحكمة أنه في عام 2022 تزوج والد المتهم من المغدورة بعد وفاة زوجته، والدة المتهم. وكان والد المتهم يمتلك عمارة مكونة من عدة طوابق في إربد، حيث يسكن المتهم مع والده والمغدورة (زوجة والده) في الطابق الأرضي.

ووفقًا للقرار، تولدت لدى المتهم شكوك بأن المغدورة (زوجة والده) تحرض والده عليه لحرمانه من الميراث وتحقيره، علمًا بأنه لم يكن بين المتهم والمغدورة أي خلافات، حيث كانت المغدورة دائمًا تقدم له النصح.

وعند اكتشاف والد المتهم أن الأخير يدخن، نصحه بترك التدخين وأظهر امتعاضه، وذكر له أنه إذا استمر في التدخين، سوف يحرمه من المنزل الواقع ضمن العمارة، حيث استشاط المتهم غضباً من معاملة والده له.

وفي نيسان/إبريل، وعلى أثر الخلاف الذي حصل بين المتهم ووالده، وبعد أن استيقظ المتهم من النوم، قرر قتل المغدورة ورميها في بئر الماء داخل المنزل، لاعتقاده بأنها هي من تحرض والده عليه.


وأفاد القرار بأنه عند مشاهدة المتهم للمغدورة في المطبخ وهي تقوم بتجهيز طعام الإفطار وتنظيف المنزل، دار حديث بينهما حول علاقة المتهم بوالده. وبسبب الضغط والهياج الذي عانى منه المتهم في تلك اللحظة على أثر خلافه مع والده، أقدم على أخذ سكين من المطبخ وطعنها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسمها، وبعد ذلك حاول خنقها بيديه، إلا أنه لم يكمل ذلك. ثم قام بسحب الجثة لمسافة سبعة أمتار باتجاه البئر داخل المنزل، وقام بفتح باب البئر وإلقاء المغدورة بداخله.

وأشار القرار إلى أن والد المتهم كان نائمًا في غرفته أثناء ارتكاب الجريمة. ثم قام المتهم بوضع السكين في غرفته وخبأها فوق سطح الخزانة، وتوجه إلى منزل شقيقته القريب من منزلهم وأبلغها بأنه قتل المغدورة.

وبحسب القرار، طلب المتهم من زوج شقيقته استدعاء الشرطة، وتم القبض عليه. وبدلالته تم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة.

وثبت لمحكمة التمييز أن الأفعال الجرمية التي أقدم عليها المتهم، المتمثلة في طعنه زوجة والده بسكين نصلها 18 سم عدة طعنات في أماكن مختلفة من جسمها، وسحبها من مكان طعنها في مطبخ المنزل إلى البئر القريب من المنزل ورميها بداخله، إثر اعتقاده أن المغدورة تحرض والده ضده لحرمانه من الميراث، تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقًا للمادة 326 من قانون العقوبات، متفقة مع ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تطبيقات قانونية بهذا الخصوص.

كما وجدت محكمة التمييز أن العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الكبرى على المتهم تقع ضمن حدها القانوني لمثل الجرائم التي جرم بها المتهم، وأن القرار المميز جاء مستوفيًا لشروطه القانونية واقعًا وتسبيبًا وعقوبة، ولم يشبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه والوارد ذكرها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يتعين معه تأييده.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع