أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الكيان: الوفد التفاوضي سيبحث بالقاهرة إعادة فتح معبر رفح بايدن: أنا أفضل مرشح لإلحاق الهزيمة بترامب سموتريتش: لن أكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس نائب الملك يفتتح المقر الرئيسي لبرنامج "42 عمان" المشاركون في الموسم الثالث من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي يتعرفون على المبادئ الأساسية لمنهجية الأجايل نادي الجزيرة الإماراتي يعلن تعيين عموتة مديرا فنيا للفريق الصفدي يثمن مواقف إيرلندا في الدعوة إلى وقف العدوان واعترافها بالدولة الفلسطينية أندية المحترفين تستعد للموسم المقبل باستقطاب لاعبين الناتو يحتاج 35 لواء إضافيا لتنفيذ خططه في مواجهة روسيا سوء التغذية يفتك بأطفال غزة يديعوت أحرونوت تنشر نقاط الخلاف في صفقة التبادل الهيئة المستقلة للانتخاب: لن نتهاون في تطبيق القانون على من تسول له نفسه شراء ذمم الناخبين إعلام إسرائيلي: مصر عرضت بناء حاجز تحت الأرض لمنع تهريب السلاح لغزة ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة لإسرائيل ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو صديق نتنياهو وصهيوني فرنسا الأبرز يفشل في الانتخابات الفرنسية تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمؤشر ضمان الاستثمار الأمم المتحدة "تدين بشدّة" الضربات الروسية على مدن أوكرانية 155 الف مشترك يتقدمون لمبحث اللغة الإنجليزية الثلاثاء هيئة تنظيم الطاقة: العمل جارٍ على إنشاء صندوق في معان والطفيلة والمفرق لعمل مشاريع تنموية
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في...

المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

المحكمة الدستورية تلغي سلطة الحكام الإداريين في قضايا الحراج

05-07-2024 04:34 PM

زاد الاردن الاخباري -

كتب المحامي محمد الصبيحي في قرار بالغ الأهمية ويفتح الباب امام مراجعة سلطات الحكام الاداريين في فرض عقوبات التوقيف او الاقامة الجبرية على المواطنين وبخاصة بموجب قانون منع الجرائم اصدرت المحكمة الدستورية الثلاثاء الماضي قرارا اعتبرت فيه سلطة الحكام الاداريين في فرض عقوبات على مخالفي قانون الزراعة بالغعتداء على الأشجار الحرجية مخالفة للدستور وتشكل استحداث قضاء مواز للسلطة القضائية الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا لمبدا فصل السلطات المقرر دستوريا.

وقال الصبيحي : تتلخص وقائع القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف المحكمة الإدارية للبت في دستورية المادة ٤٠ من قانون الزراعة والتي نصت (( تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الاداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال )) .

حيث تم بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ إحالة احد المواطنين إلى متصرف المزار الشمالي بموجب ضبط حرجي لقيامه بقطع عدد من أشجار السنديان الحرجية فأصدر المتصرف قرارا بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ (بتغريم المذكور مبلغ خمسة آلاف وخمسة وعشرين دينار وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الأشجار الحرجية يضاف له مبلغ ٢٢٥ دينار ثمن الحطب الوارد بالضبط ) .

وقد اوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الذي يرسي قواعد متعددة في الفصل بين السلطات وحق المواطن في التقاضي أمام المحاكم واعتبرت القضاء هو الملاذ للحق والعدل .

وجاء في القرار وحيث أن الدستور (( اناط بالمحاكم سلطة القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية و تصدر أحكامها باسم الملك ، فإن كل تشريع يتعرض لاختصاص القضاء أنتقاصا أو تعديا أو إحالة لجهة غير قضائية يعتبر تشريعا مخالفا للدستور )).

وأضاف القرار (( وحيث أن النص المطعون بعدم دستوريته أستحدث قضاء موازيا للقضاء الأصيل الذي أنشأه الدستور وأعطى للحكام الأداريين على قدم المساواة مع القضاء النظر في دعاوى الحراج والمراعي فإن هذا النص جاء خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات ملتفتا عن ضمانات وحصانات القضاء وغير مراع لحق التقاضي كحق أساسي ضمنه الدستور ويحول دون محاكمة الفرد أمام قاضيه الطبيعي الأمر الذي يستوجب تقرير عدم دستوريته )، ولهذا (تقرر المحكمة عدم دستورية عبارة (أو الحاكم الاداري المختص ) الواردة في المادة ٣٩ من قانون الزراعة وكذلك عبارة(أو الحكام الاداريين )الواردة في المادة ٤٠ من القانون ذاته .

وصدر القرار برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين وعضوية كل من القضاة : د. أكرم مساعدة ، تغريد حكمت ، أ.د. ميساء بيضون. محمد طلال الحمصي . هاني قاقيش محمد أسعيد ، حسين القيسي. باسل أبو عنزة .








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع