زاد الاردن الاخباري -
عدلت المحكمة وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض الى جنحة فعل منافي للحياء.
اسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام عن عشريني، قبل فتاة صغيرة تبلغ 7 أعوام داخل مركبته، وضبطته إحدى دوريات الشرطة خلال القيام بواجبها، وذلك لشمول الجريمة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
وكانت النيابة اتهمت المتهم بجناية هتك العرض وفقا للمادة 299 عقوبات وجنحة عرض فعل منافي للحياء 3061 عقوبات. وقررت المحكمة "عملا باحكام المادة 50 عقوبات والمادتين 3351 و3371 أصول محاكمات جزائية، والمادة2 و3 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة عرض فعل منافي للحياء المسند اليه لشموله بقانون العفو العام".
كما عدلت المحكمة وصف الجرم المسند للمتهم من جناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 عقوبات الى جنحة فعل منافي للحياء بدود المادة 3051 عقوبات. وبذات الوقت وعملا باحكام المادة 50 عقوبات والمادتين 3351 و3371 أصول محاكمات جزائية والمادة 2 3 من قانون العفو العام، إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم بالنسبة لجنحة فعل منافي للحياء بحدود المادة 3051 عقوبات بوصفها المعدل كونها من الجرائم المشمولة بقانون العفو العام.
ووجدت المحكمة أن المجني عليها تبلغ من العمر 7 أعوام، وانها تعرف المتهم من السابق بحكم الجوار، وفي كانون ثاني 2023 رافقت المجني عليها المتهم في مركبته وبعد أن قام بالاصطفاف في أحد الشوارع الفرعية، قام المتهمم تقبيل المجني عليها على فمها.
وأشار القرار إلى أنه أثناء ذلك صادف مرور دورية نجدة حيث قامت الدورية بالاصطفاف بالقرب من مركبة المتهم وقاموا باصطحاب المجني عليها والمتهم الى إدارة حماية الاسرة