أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189 بالتفاصيل .. اهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الصحة اللبنانية: 24 شهيدا في غارات على البقاع الأردن .. السماح للمستثمرين في مشاريع البترول بتقديم عروض دون مذكرات تفاهم كولومبيا والنرويج يلتزمان باعتقال نتنياهو ارتفاع ضحايا مجزرة بيروت ومصدر ينفي استهداف قيادي بحزب الله انتخاب الأميرة آية بنت فيصل رئيسة لاتحاد الكرة الطائرة (وكلاء السيارات) تعلق على القرار الجديد حول ضريبة المركبات الكهربائية رويترز: أوكرانيا خسرت أكثر من 40% من الأراضي التي سيطرت عليها في كورسك الروسية وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده بحل دبلوماسي في لبنان أبو عبيدة: مقتل أسيرة في غزة والخطر يهدد حياة أخرى إيلون ماسك: أمريكا تتجه بسرعة كبيرة نحو الإفلاس الأردنيون يقيمون صلاة الاستسقاء اشتعال مركبة بخلدا وبطولة مواطن تحول دون وقوع كارثة قرار حكومي جديد حول ضريبة السيَّارات الكهربائيَّة أول تعليق لإردوغان على مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال نتانياهو المرصد العمالي: الحد الأدنى للأجور لا يغطي احتياجات أساسية للعاملين وأسرهم الديوان الملكي: الأردن يوظف إمكانياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ترمب يرشح الطبيبة الأردنية جانيت نشيوات لمنصب جراح عام الولايات المتحدة تفاصيل جريمة المفرق .. امرأة تشترك بقتل زوجها بعد أن فكّر بالزواج عليها
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

15-08-2024 04:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع