أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مهم من الضمان للطلبة من ابناء متقاعديها الأميرة سمية تخرج الفوج الـ 30 من طلبة جامعة الأميرة سمية وزير الأوقاف يفتتح داراً نموذجية للقرآن في العقبة زارعة الطفيلة: 350 طنا الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون في المحافظة العيسوي: ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير الطراونة يحذر من "عض الكلاب" ويدعو لتوفير المطاعيم الملك يهنئ بالـعيد الوطني للعراق وزير الطاقة يفتتح غدا أول مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الأردني رئيس الوزراء يزور مصنعاً للألبسة في بلدية مغيِّر السرحان بدء استقبال طلبات المنح الجامعية لأبناء متقاعدي الضمان 106.7 مليون دولار صادرات صناعة إربد في ايلول أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر أيلول والتي تضمنت عدداً من الأحداث المميزة والأنشطة المختلفة الاحتلال يعلن مقتل قائد مجموعة في لبنان انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.28 % خلال 8 أشهر الاحتلال: غوتيريش (شخص غير مرغوب به) زين تُطلق النسخة الرابعة من برنامج "المرأة في التكنولوجيا" الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا الجغبير: تسمية الرواد نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسمدة يثبت تطور الصناعة الأردنية بزشكيان يتوجه إلى قطر
الصفحة الرئيسية أردنيات صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

02-10-2024 02:10 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع