زاد الاردن الاخباري -
رفضت محكمة التمييز، في سابقة قضائية عمالية، طعنًا قدمه مدير عام سابق لإحدى شركات المشتقات النفطية الخاصة، كان يطالب بتعويض عمالي قدره 528 ألف دينار.
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المدعي، الذي شغل منصب المدير العام السابق، دعوى ضد شركتين عمل بهما بموجب عقد محدد المدة. كان يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 18 ألف دينار موزعًا بين الشركتين، وعند انتهاء عقده في عام 2021 دون أسباب قانونية، قام برفع دعوى للمطالبة بفرق الراتب ومستحقاته العمالية عن كامل مدة العقد.
وقد قضت محكمة صلح عمان بإلزام الشركتين بدفع 10,543 دينارًا للمدعي، إلا أن الطرفين استأنفا الحكم. وفي 29 نوفمبر 2023، أيدت محكمة بداية حقوق عمان الاستئناف، مما دفع الطرفين للجوء إلى محكمة التمييز.
استندت الشركة المدعى عليها في طعنها إلى أن المدعي لم يفِ بالتزاماته الواردة في العقد، وأن تقصيره تسبب في خسائر كبيرة، مطالبةً برد المبالغ التي حصل عليها. من جهته، قدم المدعي 19 ادعاءً تركزت حول عدم قانونية الفصل والمطالبة بالتعويض.
بعد المداولات، رأت محكمة التمييز أن المدعي لم يؤد واجباته التعاقدية وفق ما نص عليه العقد، وأن فصله جاء متماشيًا مع المادة (28/ب) من قانون العمل. وعليه، قررت المحكمة رفض الطعن المقدم من كلا الطرفين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها .