أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النشامى يبدأون تدريباتهم في الكويت وزير البيئة يؤكد أهمية إشراك الشباب في المحافل المعنية بالمناخ 19 شهيدا بسجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارة لأذربيجان لأسباب أمنية المقاومة تطلق رشقة صاروخية من شمال غزة نحو المستوطنات محامٍ: لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية الاحتلال يوجه إنذارا لسكان 15 قرية لبنانية لمغادرتها أورنج الأردن شريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024 الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية وتجويع وتهجير قسري ضد الفلسطينيين في شمال غزة رونالدو يخطف عرش راموس كعكة ميلاد سارة نتنياهو تثير جدلا بإسرائيل .. والناشطون: سنحتفل عندما نتخلص منك ومن زوجك! 45 % نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل طريق الموقر- الأزرق زين راعي الاتصالات الحصري لرالي باها - الأردن الأمير رعد بن زيد يرعى حفل توزيع الشهادات التقديرية على ذوي المتبرعين بالقرنيات الذهب ينخفض بالتسعيرة الثانية محلياً 20 قرشاً الحاج توفيق: قطاع التجارة ما زال يعاني من الاثار السلبية لازمة جائحة كورونا البدور: مطلوب تدخل حكومي سريع لحل 'كسر العظم' بين النقابة وشركات التامين القضاة: لدينا رؤية واضحة وعادلة لملف الطرود البريدية الصحة اللبنانية: استشهاد مسعفَيْن في اعتداءات إسرائيلية الرئاسة الفلسطينية: دعم واشنطن لإسرائيل وراء عنف المستوطنين وإبادة غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات محامٍ: لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم...

محامٍ: لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية

محامٍ: لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية

16-11-2024 06:26 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكد المحامي خالد الخليفات أن اللوائح والتعليمات ليست أعلى مرتبة من القوانين، مشددًا على أن القانون هو الأساس الملزم بالتطبيق.

ودخلت لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.

وقال الخليفات، خلال حديثه لـ "المملكة"، السبت، إن كل من يخالف قانون المسؤولية الطبية والصحية أو قانون العقوبات يُعتبر مرتكبًا لفعل جرمي، موضحًا أن المستشفيات أو الأطباء أو مقدمي الخدمات الصحية يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية بموجب المواد (5) و(8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية لعام 2018.

وأضاف أن الاحتجاج باللوائح والتعليمات لا يُعتد به أمام القانون، مشيرًا إلى أن القوانين هي الملزمة وفق التشريعات النافذة.

وأشار الخليفات إلى أن الدستور الأردني يخلو من نص واضح يتعلق بإلزامية تقديم الخدمة الصحية، على عكس دساتير العديد من الدول العربية والعالمية.

وأوضح أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه المملكة الأردنية الهاشمية، ينص على ضرورة تقديم الرعاية الصحية".

وبيّن الخليفات أن الدستور الأردني حمى فقط الأمومة والطفولة والشيخوخة، معتبرًا ذلك نقصًا تشريعيًا يتطلب معالجة قانونية.

كما أكد أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة طبية رفض تقديم الخدمة بحجة وجود خلافات مالية بين نقابة الأطباء وشركات التأمين، مشددًا على أن ذلك يعرض مقدمي الخدمة للمساءلة القانونية والجزائية.

وبين أن قانون العقوبات الأردني وقانون المسؤولية الطبية يضمنان حقوق المرضى، وأن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية يعرض نفسه للمساءلة الجزائية والقانونية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع