زاد الاردن الاخباري -
شددت محكمة الجنايات الكبرى العقوبة على متهمين تسببا بحرق شاب بعد سكب البنزين عليه، للاشتباه بسرقة هاتف خلوي يعود لأحد المتهمين، ووضع كل منهما بالأشغال 7 سنوات.
وجرمت المحكمة المتهمين خلال جلسة علنية، بجناية اضرام الحرائق وفقا للمادة 3681 عقوبات وجنحة الايذاء.
وقررت المحكمة، أن فعل المتهمين اتخذ وصفين حسب أحكام المادة 571 عقوبات وحيث أن عقوبة جناية الحريق أشد من عقوبة الايذاء، والحكم عليهما بالعقوبة الأشد وهي عقوبة الحريق.
وثبت للمحكمة "بحسب الأفعال التي قام بها المتهمان، أن نيتهما لم تتجه الى قتل المجني عليه. ووجدت المحكمة أن ماورد على لسان المتهم من تهديد للمجني عليه لإعادة الهاتف الذي يعتقد أن المجني عليه، هو من قام بسرقته، وقد أقر المجني عليه أن أحد المتهمين، كان يتهمه بسرقة هاتفه.
كما بينت أن كمية البنزين التي اشتراها أحد المتهمين، هي كمية بسيطة تبلغ قيمتها نصف دينار، وهي كمية لا تكفي لحرق انسان وقتله”.
وثبت للمحكمة بشهادة المجني عليه أن أحد المتهمين عندما ركل الشمعة التي كانت على الأرض، لم يركلها باتجاه المجني عليه، وانما ركلها باتجاه السجادة التي كان يجلس عليها المجني عليه، وبعد ذلك اشتعلت السجادة”.
كما وجدت المحكمة أن مرافقة المتهم للمجني عليه في سيارة الإسعاف ومحاولة علاجه في المستشفى تدل على أن نيته عدما سكب البنزين على المجني عليه لم تتجه الى قتله.
واعتبرت المحكمة، أنه لو كانت نية المتهمين قتل المجني عليه، لقاموا بالإجهاز عليه وقتله بطريقه أخرى بعد ان تمكن أحد المتهمين من إطفاء النار.