ممثل قطاع الكهرباء يحذر من الاستخدام الداخلي لمدفأة "الشموسة" ويكشف حجم الإنتاج السنوي
الجغبير: مدفأة "الشموسة" تُجمع محلياً وملف المنشأ قيد البحث
شقيق الضحية يروي مأساة "الشموسة": وفاة عائلة كاملة داخل غرفة غير مغلقة
اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين شمسي في 33 مستشفى حكومي
الأردن والأمم المتحدة عقود من الشراكة الداعمة لفلسطين والقدس
رباع الأمن العام "صهيب الفرارجة" يحصد برونزية بطولة (UMWF) الكبرى للماسترز
الذكرى 40 لوفاة القاضي إبراهيم الطراونة
حسان يوجِّه باتِّخاذ الإجراءات لوقف بيع المدافئ المتسببة بحالات الوفاة والاختناق
واشنطن بوست: إلغاء مراسم منح الجنسية الأميركية عقاب جماعي يضر بسمعة البلاد
مجلس الأعمال العراقي: الأردن بوابة العبور الآمن للسوق العراقية
السفير الأميركي يواصل جولاته المكوكية بين الوزارات الأردنية
لجنة الطاقة النيابية تغلق اجتماع ملف المدافئ غير الآمنة
ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.44% خلال 10 أشهر
عيون الأردنيين صوب الدوحة لمتابعة إصابة النعيمات
5 قتلى بإطلاق نار استهدف احتفالات "الحانوكا" اليهودية بأستراليا
القضاة: تقرير حوادث الاختناق سيُنشر أمام المواطنين بشفافية
نائب أردنية: دماء شهداء (الشموسة) لن تمرّ دون محاسبة
الدفاع المدني: التحقيق يكشف تكرار حوادث الاختناق بنفس نمط وسائل التدفئة واتخاذ إجراءات احترازية
البنك الدولي يتوقع إرساء عطاءات لمشروع كفاءة المياه بقيمة 250 مليون دولار
زاد الاردن الاخباري -
طالب رئيس كتلة إرادة والوطن الاسلامي الدكتور خميس عطية، الثلاثاء، بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية بخصوص قرار البنك المركزي بزيادة التامين الالزامي على المركبات
وقال عطية في مذكرة وجهها الى رئيس مجلس النواب وجود شبهه دستورية في احكام الماده 17 الفقرة أ من نظام رقم 52 لسنه 2024 نظام التامين الالزامي للمركبات وذلك بوجود شبهة دستوريه بتلك المادة .
مطالباً وفق احكام المادة 60 فقره أ من الدستور الاردني والتي تقضي بحق الطعن المباشر، في دستوريه القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، "على كل من مجلس النواب موافقه ربع عدد اعضاء المجلس بإصدار قراره.
وقالت المذكرة في الاسباب الموجبة للطعن.. فتكمن في:-
أولاً - لقد خولت احكام الماده 109 من قانون تنظيم اعمال التامين رقم 12 سنه 2021 مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكامه وبالعودة الى نظام رقم 52 لسنه 2024 في مادته مثار البحث نجد انها خولت مجلس اداره البنك المركزي في المادة المشار إليها "للمجلس وضع أسس وآلية تحديد اقساط التامين الالزامي للمركبات واي زياده او تخفيض عليها وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".
وكما هو معلوم ومعروف بان النظام يصدر لغايات جعل القانون اكثر شفافية وضمان امكانيه تطبيقه بطرق سهله لا لبس فيها او غموض وهذا مقصد المشرع من الأنظمة ولكن قرار رفع قسط التامين في حال تم مخالفه المركبة 12 دينار لم ينسجم مع احكام ومرامي المشرع عند اصدار قانون تنظيم اعمال التامين وكأن النظام منح صلاحيات لا يمنحها سوى القانون ذاته.
ثانيا: ان عقد التامين يعد عقد اذعان وفيه الطرف القوي شركات التامين والضعيف المؤمن مؤكدين هنا على ما نصت عليه احكام المادة 204 من القانون المدني والتي تقضي بانه اذا تم العقد بطريقه الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز المحكمة ان تعدل هذه الشروط وان تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة وتقع باطلا كل اتفاق خلاف ذلك نعم ان قرار مجلس اداره البنك المركزي يشوبه الغموض وقرار يوصف بالتعسف كونه لم يراعي الطرف المذعن وقبوله لا بل اتخذ القرار وكان عنوانه رفد شركات التامين برفع قيمه القسط على المخالفة على المركبة الواحدة وهو قرار لم يصدر بشكل مباشر بالدفع وانما الالتفاف حول الأنظمة والقوانين وربطه بالمخالفة وهنا منحت هذه الصلاحية لمن لا يتمتع بها.
وعليه ارفع لسعادتكم التماسي هذا لمجلسكم الكريم للموافقة على احالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى مشروعيه احكام الماده 17 فقرة أ من نظام رقم 52 لسنه 2024 نظام التامين الالزامي.