أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسرائيل تحذر مواطنيها: تجنبوا التونة البيضاء .. فما السبب؟ أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض تفاصيل جديدة حول مكافآت وعقود الموظفين الحكوميين في الأردن القمر الصناعي الروسي "Resurs-P" يرسل صورا للولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات إسرائيل تسلم حماس قائمة بـ34 محتجزًا النائب رانيا أبو رمان توضح أسباب مديونية الجامعات الحكومية وسبل حلها إعلام إسرائيلي: نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر تفويضا كافيا وزارة العمل: 800 دينار على الأقل غرامة عن كل عامل سوري مخالف مسؤول أممي: 7 ىالمئة من سكان غزة قتلوا أو أصيبوا منذ بدء العدوان الجيش اللبناني يعلن اصابة عسكريين في اشتباكات عند الحدود مع سورية وزيرة خارجية ألمانيا : أوروبا لن تمول هياكل إسلامية الصفدي يبحث مع وزير الخارجية السوري سبل التعاون وتعزيز العلاقات بُن درويش يوضح سبب ارتفاع سعر القهوة في الأردن الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى العودة في شمال قطاع غزة لا كريستيانو رونالدو ولا ميسي .. صلاح يكشف عن قدوته وصديقه المقرب بيربوك من دمشق: أوروبا ستدعم سوريا الجديدة لكن "لن تموّل هيئات إسلامية" أبو صعيليك: أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة آخر مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة يديعوت أحرونوت: نتنياهو وافق على تفويض كاف لوفد التفاوض
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية عطية يطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية...

عطية يطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية بخصوص التأمين الإلزامي

عطية يطالب بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية بخصوص التأمين الإلزامي

31-12-2024 10:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

طالب رئيس كتلة إرادة والوطن الاسلامي الدكتور خميس عطية، الثلاثاء، بتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية بخصوص قرار البنك المركزي بزيادة التامين الالزامي على المركبات

وقال عطية في مذكرة وجهها الى رئيس مجلس النواب وجود شبهه دستورية في احكام الماده 17 الفقرة أ من نظام رقم 52 لسنه 2024 نظام التامين الالزامي للمركبات وذلك بوجود شبهة دستوريه بتلك المادة .

مطالباً وفق احكام المادة 60 فقره أ من الدستور الاردني والتي تقضي بحق الطعن المباشر، في دستوريه القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، "على كل من مجلس النواب موافقه ربع عدد اعضاء المجلس بإصدار قراره.
وقالت المذكرة في الاسباب الموجبة للطعن.. فتكمن في:-

أولاً - لقد خولت احكام الماده 109 من قانون تنظيم اعمال التامين رقم 12 سنه 2021 مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكامه وبالعودة الى نظام رقم 52 لسنه 2024 في مادته مثار البحث نجد انها خولت مجلس اداره البنك المركزي في المادة المشار إليها "للمجلس وضع أسس وآلية تحديد اقساط التامين الالزامي للمركبات واي زياده او تخفيض عليها وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".

وكما هو معلوم ومعروف بان النظام يصدر لغايات جعل القانون اكثر شفافية وضمان امكانيه تطبيقه بطرق سهله لا لبس فيها او غموض وهذا مقصد المشرع من الأنظمة ولكن قرار رفع قسط التامين في حال تم مخالفه المركبة 12 دينار لم ينسجم مع احكام ومرامي المشرع عند اصدار قانون تنظيم اعمال التامين وكأن النظام منح صلاحيات لا يمنحها سوى القانون ذاته.

ثانيا: ان عقد التامين يعد عقد اذعان وفيه الطرف القوي شركات التامين والضعيف المؤمن مؤكدين هنا على ما نصت عليه احكام المادة 204 من القانون المدني والتي تقضي بانه اذا تم العقد بطريقه الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز المحكمة ان تعدل هذه الشروط وان تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة وتقع باطلا كل اتفاق خلاف ذلك نعم ان قرار مجلس اداره البنك المركزي يشوبه الغموض وقرار يوصف بالتعسف كونه لم يراعي الطرف المذعن وقبوله لا بل اتخذ القرار وكان عنوانه رفد شركات التامين برفع قيمه القسط على المخالفة على المركبة الواحدة وهو قرار لم يصدر بشكل مباشر بالدفع وانما الالتفاف حول الأنظمة والقوانين وربطه بالمخالفة وهنا منحت هذه الصلاحية لمن لا يتمتع بها.

وعليه ارفع لسعادتكم التماسي هذا لمجلسكم الكريم للموافقة على احالته للمحكمة الدستورية للفصل في مدى مشروعيه احكام الماده 17 فقرة أ من نظام رقم 52 لسنه 2024 نظام التامين الالزامي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع