أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مجلس الأمن يرحب بانتخاب جوزاف عون رئيسا للبنان بايدن: نحرز تقدما بشأن الاتفاق في غزة رويترز: وسطاء أميركيون وعرب يحرزون بعض التقدم بشأن غزة لكن لا اتفاق ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود زراعة الكورة تعقد ورشة عن جودة زيت الزيتون مطالب بإنشاء مشتل زراعي في عجلون فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية غدا تقرير: 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق 347 مليون يورو اتفاقيات لمشاريع موّلتها ألمانيا بالأردن حرائق أميركا .. ارتفاع عدد القتلى وخسائر ضخمة تدشين كنيسة معمودية السيد المسيح بالمغطس اليوم رئيس الشاباك يدعو إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة بالضفة الأرصاد الأردنية توضح حول حرائق غابات كاليفورنيا حاليا - فيديو السماح للطائرات التجارية والكبيرة باستخدام مطار ماركا الجمعة .. طقس مستقر وانقلاب على الأجواء بعد الظهر المشايخ: الإفراج عن أردنيين اعتقلوا بتهم دعم المقاومة بالسعودية جنرال إسرائيلي: نتورط بغزّة مثل أمريكا بفيتنام وحماس لن ترفع الراية البيضاء هل خالف الصفدي الدستور ؟ ضوابط جديدة لتسفير العمالة الوافدة المخالفة في الاردن النمري: نقاشات النواب للموازنة استعراض وغير مؤثرة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية هل خالف الصفدي الدستور ؟

هل خالف الصفدي الدستور ؟

هل خالف الصفدي الدستور ؟

09-01-2025 11:49 PM

زاد الاردن الاخباري -

شهدت جلسة مجلس النواب الخميس طلبا من رئيس مجلس النواب احمد الصفدي من المجلس بالتصويت على تشكيل “لجنة تحقق” في شبهات فساد مالي واداري في شركة مناجم الفوسفات الاردنية ، قال ان بعض النواب اوردوها في كلماتهم خلال مناقشة قانون الموازنة لسنة 2025.
واستندت المذكرة التي تلاها الصفدي الى المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي طالبت اي المذكرة بتشكيل “لجنة تحقق” في شبهات فساد مالي واداري في شركة مناجم الفوسفات الاردنية.

على الرغم ان من صلاحية النظر في الشكاوى التي يقدمها النواب ضد اي جهة ، هي في صلب مهام اللجنة القانونية بحسب نص الفقرة “و” من المادة 39 من النظام الداخلي للمجلس التي تحدد “المهام المناطة باللجنة القانونية”.

بينما المادة 60 من النظام الداخلي للمجلس تنص على “المادة 60 : للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها وتنتهي مدة اي منها بإنتهاء المهمة الموكولة اليها.”

وطالب الصفدي من المجلس التصويت على تخويل المكتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة.

حيث صوت المجلس لصالح المقترح وبناء عليه اعلن رئيس المجلس الموافقة على التحقيق في شبهات فساد في شركة مساهمة عامة من القطاع الخاص تملكها شركات محلية واجنبية وافراد.

الفقيه الدستوري والوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق المحامي نوفان العجارمة، اكد أن قرار مجلس النواب بشأن شركة الفوسفات لا يتفق مع أحكام الدستور.

وقال العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إنه في جلسة يوم أمس الاول وعلى هامش إقرار قانون الموازنة العامة، اتخذ مجلس النواب قراراً بشأن التحقق بشبهة وجود فساد في إدارة شركة الفوسفات وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة ما مقداره (25.6%) من رأسمال الشركة، وبالرجوع الى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب نجد بأن مجلس النواب لا يملك هذا الأمر ويخرج عن نطاق اختصاصه وللأسباب التالية:

1. إقرار مشروع قانون الموازنة العامة، هو كغيره من القوانين، يخضع للآلية الواردة في الدستور لإقرار مشاريع القوانين، فهو قانون إنفاق عام (أو الترخيص بالموافقة على الإنفاق العام) ولا علاقة له بالإيرادات العامة، وقد أفرد المشرع الدستوري له نصاً خاصاً (المادة 112) حيث بين حدود صلاحيات مجلس الأمة في التعاطي مع مشروع هذا القانون ، وقد أجازت تلك المادة بعد انتهاء المناقشة لمجلس النواب اقتراح ( وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة) ولم تجيز تلك المادة إجراء تحقيق برلماني في اي أمر أو شأن ورد في مناقشات السادة النواب ، وإجراء التحقيق بشأن ما ورد في كلمات السادة النواب ، خارج عن السياق ولا محل له من الدستور.

2. لقد حدد المشرع الدستوري صلاحيات مجلس الأمة على سبيل الحصر (في التشريع والرقابة بموجب المواد (93 و95 و96 من الدستور) كذلك صلاحية السلطة القضائية على سبيل الحصر (حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بموجب المادة 102 من الدستور) في حين منح مجلس الوزراء الولاية العامة في (ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بموجب المادة 45 من الدستور).

3. أناطت المادة (39/ط) من النظام الداخلي لمجلس النواب باللجنة القانونية ( دراسة الأمور المتعلقة بالفساد المالي والإداري في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومراقبة إجراءات مكافحة الفساد ) ومن قواعد تفسير القاعدة القانونية، بأن النص على أمر صريح استبعاد ضمني لغيره ، وحيث قصرت تلك الفقرة دراسة الفساد في ( المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) دون غيرها ، فان هذا الامر لا يمكن التوسع في تفسيره ، بحيث يشمل شركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات المساهمة العامة (كشركة الفوسفات) فهذه الشركات هي شخص من أشخاص القانون الخاص، ولا تدخل ضمن مفهوم (المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة) والتي تنشأ بقانون ، و أموالها أموال عامة ، وتدار من قبل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. التحقيق في شبه فساد في القطاع الخاص (وتحديدا في الشركات المساهمة العامة) يخرج عن اختصاص مجلس النواب الموقر ابتداءً وانتهاءً، ويدخل ضمن صلاحيات النيابة العامة و من يساعدها من الضابطة العدلية، وتحديدا هيئة النزاهة و مكافحة الفساد وفقا لأحكام المادة (16) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) .

5. وفقا لأحكام المادة (25) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: (على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة) وعليه، وباعتبار مجلس النواب الموقر سلطة رسيمة، عليه إحالة ما لديه من أوراق ومعلومات للمدعي العام المختص لإجراء التحقيق بشأن هذه الادعاء، وبالتالي لا يملك مجلس النواب الموقر، ان يتصدى الى اجراء التحقيقات بنفسه.

6. لا مجال لتطبيق المادة (60) من النظام الداخلي لمجلس النواب، لغايات اجراء تحقيق برلماني بخصوص وجود فساد في شركة مساهمة عامة، لأن الرقابة على الشركات المساهمة العامة تخرج عن رقابة مجلس النواب، والمادة (60) تطبق في حال إذا كان الامر الرقابي يدخل ضمن صلاحيات المجلس الموقر.

وختم بالقول انه من الضروري إعمال مبدأ الفصل بين السلطات حتى لا يتم الاعتداء على نصوص الدستور.

فهل يعود مجلس النواب عن قراره في ضوء المعطيات القانونية والدستورية التي وردت في ادراج العجارمة ، وتحقيق مبدأ فصل السلطات ، لعدم منح اي جهة فرصة التعدي على نصوص الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب؟








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع