زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
من جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوية المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.