أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تعرف على مستجدات الحالة القطبية المؤثرة على الأردن ترامب يغيّر مكتبه التاريخي في البيت الأبيض بسبب نجل ايلون ماسك قوات الأمن الباكستانية تقتل 6 مسلحين في مداهمة بشمال غرب البلاد سوريا .. الشرع يلتقي السفير الصيني لأول مرة منذ سقوط الأسد مبادرة "الخير منا وفينا" تحتفل بعامها الأول بمركز شابات مغير السرحان دوقرا يكشف تفاصيل الجلسة الأولى لقضية اتحاد الكرة في محكمة الكاس مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برونزية للأردن في الدوري العالمي للكراتيه للشباب اختتام دورة سمو ولي العهد الرياضية الثانية للمعلمات تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية الأميرة عالية في أحد مطاعم عمان مصدر أمني أردني يكشف حيثيات سقوط ووفاة المصرية آية عادل استشهاد طفل في الخليل استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين نتنياهو وكاتس يقتحمان منزلا فلسطينيا في طولكرم وزير الخارجية الاميركي : لن نسمح للدول الأخرى بمواصلة استغلالنا فوز السلط على الأهلي بدوري المحترفين توقع إفراج “إسرائيل” عن 600 أسير فلسطيني السبت أنباء عن قمة وشيكة بالبيت الأبيض بشأن غزة "الهجرة الدولية": 90% من المنازل في قطاع غزة دمرت
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية المستقلة للانتخابات تكشف مصير النائب الجراح بعد...

المستقلة للانتخابات تكشف مصير النائب الجراح بعد فصله من حزب العمال

المستقلة للانتخابات تكشف مصير النائب الجراح بعد فصله من حزب العمال

20-02-2025 10:57 PM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنه 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الأساسي.
كما بينت الهيئة في بيان نشرته الخميس، أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:
(إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مده الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنه 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وبينت الهيئة أنه وبمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع