أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب تحضيراً للقمة العربية الحملة الأردنية المصرية: يجب الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة اكتمال المرحلة الأولى من إعداد الخطة الحكومية لتطوير قطاع الإعلام إعلام عبري: منفذ عملية حيفا شاب درزي من مدينة شفا عمرو خطة شاملة للأمن العام خلال رمضان .. خدمات وتوعية مرورية وإنسانية بورصة عمان تغلق على انخفاض صدور تعليمات إجراءات الاندماج للشركات وتسوية الاعتراضات ارتفاع عدد الشركات المسجلة في أول شهرين من العام الحالي "التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال وقف إدخال المساعدات إلى غزة هجوم إسرائيلي على فيلم ( لا أرض أخرى) بعد فوزه بالأوسكار الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية وفاة 13 شخصاً بحادث مروع في مصر الأردن يروج لسياحة المغامرة في مؤتمر ATN بلندن الأردن .. عدم استقرار جوي الأربعاء والخميس ضبط 740 متسولًا خلال 412 حملة لمكافحة التسول 47611 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية و1795 من الطارئة إلحاق 50 طفلًا في دور الرعاية وتسليم 10 لأسر بديلة شباب الأردن يلتقي الأهلي في افتتاح الجولة 16 بدوري المحترفين مستويات السُمنة في الأردن تقرع ناقوس الخطر إصابة 6 مستوطنين بعملية للمقاومة في حيفا
الصفحة الرئيسية أردنيات الاردن .. تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل...

الاردن .. تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

الاردن .. تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

02-03-2025 11:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع