أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حماس وزير التربية: حادثة حرق الطالب غريبة على مدارسنا روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا الأوقاف تحذر من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية توتر بعد ترسيبات عن لقاءات سرية بين حماس وإدارة ترمب الزرقاء .. ضبط سائق ظهر في فيديو وهو يقود بصورة استعراضية ومتهورة استقبال 22 طفلا من جرحى غزة في المستشفيات الخاصة بريطانيا تدعو إسرائيل إلى رفع القيود عن المساعدات الإنسانية لغزة 3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة دون معوقات باكستان: 18 قتيلا في هجوم انتحاري على مجمع للجيش الأردن يشارك الخميس في اجتماع خليجي في السعودية يناقش تطورات الإقليم وفد من الأشراف التربوي يزور مديرية المزار الشمالي الأردن يشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية للملكية الفكرية الاحتلال يخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم الدفاع المدني والبادية ينقذان شخصين حاصرتهما السيول في الرويشد 47.7 بالمئة نسبة ملكية غير الأردنيين بالشركات المدرجة ببورصة عمّان الملكة رانيا تطمئن على صحة الطالب الحميدي إدارة السير و"أترك أثر" توزعان الماء والتمر على الصائمين في الطريق الصحراوي أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة جيروزاليم بوست: مبعوث أميركي التقى مسؤولين كبارا من حماس في قطر عدة مرات
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك مصر تسقط الجنسية عن مواطن خدم في دولة أجنبية

مصر تسقط الجنسية عن مواطن خدم في دولة أجنبية

مصر تسقط الجنسية عن مواطن خدم في دولة أجنبية

05-03-2025 06:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا عن رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسى يونس، لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مصري مسبق.

ونص القرار الصادر، على أنه تمت الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد أبو زيد البسطويسى يونس من مواليد الغربية بتاريخ 25/8/2001، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ولدى مصر قانون صارم فيما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع