الاحد, 06 أبريل, 2025

أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
"اليونيسف": إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام نتنياهو يتهم المحكمة العليا بتهديد أمن الدولة طرح عطاء لحفر آبار بترولية في حقل الريشة عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال رسوم ترمب ترفع تنافسية الملابس المصرية صناعة الأردن تبحث تداعيات فرض رسوم على الصادرات للولايات المتحدة الأميركية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونس الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ70 على التوالي إيران: "لا معنى" للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة مواطن يتعرض للدهس من الباص السريع في شارع المدينة الرياضية الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين الجماعة اليمنية تستهدف سفينة تتبع حاملة الطائرات الأمريكية أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية القضاة: سياسة التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة عالمية وليست مرتبطة بالأردن نمو الاقتصاد الوطني 2.7% في الربع الرابع من 2024 متجاوزا النسب المقدرة الأشغال: تجاوزات الحفريات ليست ظاهرة والمشاريع تتعرض لتأخيرات فردية بلدية مادبا الكبرى تطرح عطاء لإنشاء صالة متعددة الأغراض في منطقة الفيصلية استقرار أسعار الذهب بالأردن الأحد أزمة خانقة باتجاه صويلح بعد حادث بين 3 مركبات
"اليونيسف": إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام نتنياهو يتهم المحكمة العليا بتهديد أمن الدولة طرح عطاء لحفر آبار بترولية في حقل الريشة عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال رسوم ترمب ترفع تنافسية الملابس المصرية صناعة الأردن تبحث تداعيات فرض رسوم على الصادرات للولايات المتحدة الأميركية شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على خان يونس الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم الـ70 على التوالي إيران: "لا معنى" للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة مواطن يتعرض للدهس من الباص السريع في شارع المدينة الرياضية الترخيص المتنقل بالأزرق الأحد والاثنين الجماعة اليمنية تستهدف سفينة تتبع حاملة الطائرات الأمريكية أكثر 10 دول متضررة في العالم من رسوم ترامب الجمركية القضاة: سياسة التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة عالمية وليست مرتبطة بالأردن نمو الاقتصاد الوطني 2.7% في الربع الرابع من 2024 متجاوزا النسب المقدرة الأشغال: تجاوزات الحفريات ليست ظاهرة والمشاريع تتعرض لتأخيرات فردية بلدية مادبا الكبرى تطرح عطاء لإنشاء صالة متعددة الأغراض في منطقة الفيصلية استقرار أسعار الذهب بالأردن الأحد أزمة خانقة باتجاه صويلح بعد حادث بين 3 مركبات
الصفحة الرئيسية أردنيات ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن

03-04-2025 10:42 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص "كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء"، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).

كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه "أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين"، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-

أ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.

وتنص المادة المادة 11 "على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها."

كما تنص المادة 14 "على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته."








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع