العموش: سأقدم مذكرة نيابية لإقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات
تجدد الجدل في الأردن حول قانون إلغاء حبس المدين بعد شهور من إقراره
الأردن .. موجة جني أرباح تشجع المواطنين على بيع الذهب
فتح باب التقديم لوظيفة أمين عام الإدارة المحلية للشؤون الفنية - تفاصيل
ميزات صوبة (الشموسة) حسب الشركة الصانعة
اردني يرمي 19 ألف دينار بالقمامة .. والأمانة تعيدها
إصابة شخص في مشاجرة بمنطقة الصريح والأجهزة الأمنية تحقق
كتلة نيابية أردنية تطالب وزارة الصناعة بقرارات فورية بعد خنق صوبة الشموسة ١٠ اشخاص
إدارة السير تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب
إصابة شخصين بتدهور شاحنة على أوتوستراد المفرق – الزرقاء
كهرباء إربد: فصل مبرمج للتيار عن مناطق في جرش الأحد
الداخلية السورية تنشر تفاصيل جديدة عن هجوم لـ"داعش" في تدمر سقط فيه جنود أمريكيون
الروابدة يرعى المؤتمر الوطني للإدارة المحلية الذي نظّمه حزب مبادرة
ولي العهد يطمئن على صحة يزن نعيمات هاتفيا
أمانة عمّان تستعيد 18.9 ألف دينار ألقاها مواطن في حاوية النفايات
بشرى سارة للأردنيين .. تجدد الأمطار يوم الاثنين
خطة لإنشاء مواقف سيارات طابقية في السلط
اختتام برنامج "فن التعامل مع الخيول والحذو" في العقبة
التعمري يواصل التألق ويقود رين لانتصار مهم على بريست في الدوري الفرنسي
زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب، في جلسته الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025.
وغلّظ مشروع القانون العقوبات على المعتدين على النظام الكهربائي.
ووافق النواب على نص مادة في مشروع قانون الكهرباء جاء فيها؛ "يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار في حال التكرار". كما وافق النواب على نص قانوني يعتبر مالك العقار مسؤولا عن أي اعتداء على مسافات السماح الكهربائي ما لم يثبت قيام الغير بإجراء هذا الاعتداء.
وبحسب مشروع القانون؛ "يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار".
ووافق المجلس على مادة نصّها؛ "يعاقب كل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره الهيئة في تعليماتها من دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد عن مائتي ألف دينار".
ووافق المجلس أيضا على المادة التي تعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير مشروعه أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار.
وأقر المجلس مادة تنص بمعاقبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض اختام العداد الكهربائي أو القاطع الكهربائي الخاص بالمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة آلاف دينار.