أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجمعة .. ارتفاع قليل على الحرارة الاحتلال يستهدف عدة منازل مأهولة بالسكان في شمال القطاع وجنوبه (شاهد) بيان جبهة العمل الإسلامي بين الفوقية والتسرّع! بعد عودة المغتربين .. انخفاض ملموس بنسب إشغال الفنادق أعضاء بمجلس الأمن يحذرون من نشوب حرب إقليمية حسان برسالة مشفرة .. لا ردة عن قرارات حكومة الخصاونة .. الضريبة الخاصة اخرها شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة موجة قصف عنيفة تستهدف جنوب لبنان .. ثاني موجة غارات خلال ساعات نصراوين: البرلمان الجديد قد يطرح الثقة بوزراء الأردن .. ذوو الشهيد الجازي يشكرون ويعتذرون-بيان منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ملخص سياسات بشأن المركبات الكهربائية ترمب: لو أنني كنت رئيسا لما حدث السابع من أكتوبر لبنان يعلن نتائج التحقيق بأجهزة الاتصالات المفخخة مصدر استخباراتي أميركي: التخطيط لتفجيرات لبنان استمر 15 عاما شاهد كيف خدعت عميلة الموساد الحسناء الإيطالية كريستينا حزب الله وباعتهم أجهزة “البيجر” المفخخة – فيديو نصر الله يلمح لاختراق: ما جرى إعلان حرب مقررون أمميون: انفجار أجهزة "البيجر" انتهاك مرعب للقانون الدولي هيئة البث الإسرائيلية: استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله الأونروا: سكان غزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين مجلس محافظة البلقاء يقر موازنة العام المقبل 2025.
الصفحة الرئيسية أردنيات قتل زوجته والجنايات الكبرى تبرئه لعدم قيام...

قتل زوجته والجنايات الكبرى تبرئه لعدم قيام الدليل؟!

09-03-2010 09:09 AM

زاد الاردن الاخباري -

برأت محكمة الجنايات الكبرى أمس متهما من جناية قتل زوجته لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه، وعملا بالمادة "236" من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الخشاشنة وعضوية القاضيين جمال الزعبي، وهايل العمرو، وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة.

واعتبرت المحكمة، في قرارها أن "ضبط إفادة المتهم من قبل الشرطة بعد تسجيل الدعوى لدى المدعي العام اجراء باطل"، موضحة أن ضبط إفادة المتهم والتحقيقات معه بعد تسجيل الدعوى يجب أن تتم من قبل المدعي العام أو بأوامر منه أو تحت إشرافه، وليس من الشرطة عملا بنص المواد (17، و15، و21، و30) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت المحكمة في قرارها أن مدعي عام الجنايات الكبرى باشر التحقيق مع المتهم على ضوء اعتراف المتهم بإفادته أمام الشرطة، معتبرة أن البطلان ينسحب على الاعتراف الصادر من المتهم أمام مدعي عام الجنايات.

ونتيجة لذلك، استبعدت المحكمة اعتراف المتهم الوارد في إفادته الشرطية المأخوذة بتاريخ التاسع عشر من شهر شباط "فبراير" 2007 واعترافه لدى المدعي العام من بينات الدعوى.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها رقم "445/2007" بتاريخ 15 /2/2009 المتضمن تجريم المتهم بجناية القتل بحدود المادة 326 عقوبات والحكم عليه بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة، لكن أعيد هذا الحكم منقوضا بقرار من محكمة التمييز للأسباب والعلل الواردة به.

وتتلخص فصول القضية، وفق قرار المحكمة، أن المغدورة (27 عاما) تزوجت المتهم في عام 2004 وعاشا معا في غرفة في الطابق الأرضي لمنزل والده، وخلال الحياة الزوجية أنجبت المغدورة طفلين.

وبين القرار أن العلاقات بين المتهم والمغدورة "توترت في الأيام الأولى للزواج بسبب سهر المتهم المتواصل خارج المنزل للعب الورق مع أقران السوء ونتيجة لذلك حصلت بينهما مشاكل عديدة".

وحسبما جاء بتفاصيل القرار، فإن المتهم "قام بعد خمسة أشهر من الزواج بلف شال حول رقبة المغدورة، وشده قاصدا قتلها، إلا أنها أخذت تصرخ، وقاومته وتخلصت منه".

وأشار القرار الى أن المشاكل استمرت ما بين المغدورة والمتهم، وبسبب ذلك تولد الحقد في نفس المتهم وقرر الخلاص من المغدورة، وفق ما جاء في القرار الذي أوضح أنه في تاريخ الحادي عشر من شهر شباط "فبراير" لعام 2007 "عاد المتهم إلى منزله الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وكانت زوجته المغدورة تنتظره في المنزل وأطفاله نيام ليستغل المتهم الفرصه وينفذ ما عقد العزم عليه".

وقام مباشرة بإغلاق باب الغرفة التي ينامان فيها "وسكب مادة الكاز الموضوعة بداخل عبوة في الغرفة على جسم المغدورة بعد أن أوجعها ضربا لتسقط أرضا ويشعل النار بها، ويضع قدمه اليسرى على صدرها لضمان عدم حركتها وعدم تمكنها من إطفاء النيران المشتعلة في جسمها"، وفق القرار الذي بين أن ذلك سبب لها حروقا من الدرجة الثانية والثالثة.

وبعد أن تأكد المتهم من وفاة المغدورة بسبب الحريق ذهب إلى والده ووالدته وشقيقه وادعى لهم أن المغدورة أحرقت نفسها ليتم إسعافها إلى المستشفى وفارقت الحياة بعد ذلك، حسب القرار.


الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع