أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تركيا: نسقنا مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط الأسد النائب تمارا ناصر الدين: الاقتصاد الوطني يتعرض من دون توقف لضغوط نائب يطالب بإنشاء مركز لمعالجة الإدمان بالعقبة طهبوب: زيادة دخل المواطن أصبحت (أمنيات جميلة) مقتل 3 مستوطنين وإصابة 11 في عملية إطلاق نار قرب قلقيلية بريزات: القطاع الصحي يحتاج الى إدارة كفوءة لوقف النزف والهدر في المال العام وصول قافلة المساعدات الأردنية الثالثة إلى معبر جابر ارتفاع حالات الإصابة بالأنفلونزا الشديدة بالكيان سموتريتش: يجب تحويل شمال الضفة كجباليا حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه القبض على رجل قتل ابنه وأصاب زوجته في الزرقاء وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يخطط للبقاء في جنوب لبنان "الأونروا": نواصل تقديم خدماتنا الأساسية في غزة رغم التحديات وفد اقتصادي أردني يزور الإمارات مجلس محافظة عجلون يقر موازنته للعام 2025 ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر بنسبة 1.7% للربع الثالث من 2024 وزير الخارجية ونظيره التركي يعقدان مؤتمرا صحفيا اليوم الحبس لـ4 متهمين خلال بيعهم 28 كيلو غراما من الحشيش المخدر مستوطنون يقتحمون مدرسة في بردلة بالأغوار الشمالية القاضي: الحكومة لا تملك حلولا سحرية تقدمها للأردنيين
الصفحة الرئيسية أردنيات «العالي لتفسير الدستور»: احالة ملف «قضية...

«العالي لتفسير الدستور»: احالة ملف «قضية الكازينو» للنائب العام دون تصويت «النواب» جائز

20-05-2012 02:49 AM

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور ان ارسال ملف قضية الكازينو الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب دون تصويت المجلس على احالته جائز ولا يخالف الدستور.

ويتعلق القرار بمحاكمة الوزير السابق اسامة الدباس الذي سبق لمجلس النواب ان اتهمه بالقضية وقرر احالته الى المجلس العالي لتفسير الدستور، بيد انه وبعد تعديل الدستور اصبحت محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية في العاصمة وفقا للمادة 55 من الدستور بعد التعديل، واصبحت احالة الوزراء من حق مجلس النواب الى النيابة العامة بموجب المادة 56 من الدستور بعد التعديل.

على ضوء التعديلات الدستورية اعاد المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ملف القضية الى مجلس النواب حيث قرر رئيس المجلس احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة للنيابة العامة.

وجاء قرار المجلس العالي ردا على طلب التفسير الذي قدمه مجلس النواب حول جواز احالة احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة، حيث اكد المجلس العالي في قرارة ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011، وعليه فان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام اوبقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الأردني قبل تعديلة في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولاتسري عليها المادة 56 المستحدثة بموجب المادة 15 من تعديل الدستور.

واضاف المجلس العالي في قرارة ان قرار اتهام الوزراء اوعدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الاردني قبل تعديلة هو حق حصري لمجلس النواب وحده وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع