أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اشتباكات عنيفة بين مقاتلين قبليين والحوثيين وسط اليمن .. والأخيرة تتحدث عن "تنظيم الدولة" النائب الرياطي: تلقيت تهديدات بسبب محاربتي للفساد 6 شهداء بطيردبا اللبنانية إثر تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار (شاهد) الحكومة تطرح مشروعا استثماريا لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد جيش الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بالضفة .. ومستوطنون يحرقون "عزبة" (شاهد) البيت الأبيض: ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس لرفع العقوبات عن روسيا الصحة العالمية تطالب بسهولة الوصول لمستشفى العودة بغزة تحذير من توقف تدريجي للاتصالات في غزة بسبب نفاد الوقود الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مـخدرة بواسطة طائرة مسيرة النفط يتجاوز 80 دولارا مع تصعيد أميركا عقوباتها على روسيا إندونيسيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة زيلنسكي: العقوبات الأميركية ستؤثر بقوة على تمويل روسيا للحرب عون يبدأ الاثنين الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة إعلام عبري: إسرائيل وحماس ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم محافظ دمشق: نتحمل مسؤولية ما حدث في الأموي توضيح من العمل بشأن العمالة غير الأردنية الأردن .. زخات مطرية خفيفة إلى متوسطة بمناطق مختلفة تعاون أردني إماراتي لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 203 الحكم على ترمب بالإفراج غير المشروط بقضية شراء الصمت
الصفحة الرئيسية أردنيات توجه لتعديل «أجرة المثل» في قانون المالكين...

توجه لتعديل «أجرة المثل» في قانون المالكين والمستأجرين

02-06-2012 09:50 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي مطلع إن هناك توجها لتكون المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تتعلق باقرار ايجار المثل ضمن المواد التي ستخضع للتعديل.

وبين المصدر لـ"الدستور" أن التوجهات تقضي، وفق أحد السيناريوهات، بشطب المادة كليا من القانون والاستعاضة عنها بمادة اخرى تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة قيمة الايجار حسب تاريخ إبرام العقد بحيث يتم تصنيفها الى خمس فئات، الاولى تشمل العقود المبرمة قبل عام 1975 ويتم التدرج بالفئات تباعا حتى تشمل الفئة الخامسة العقود المبرمة حتى 30-8-2000.

واضاف ان السيناريو الثاني للتعديل يقضي بالابقاء على المادة الخامسة مع اجراء تعديل عليها يتضمن تشكيل لجان خبرة لتحديد واقرار اجرة المثل بحيث يكون قرار هذه اللجان ملزما للطرفين، المؤجر والمستأجر، مع اعطاء المتضرر -اذا ثبت انه متضرر- حق الطعن بقرار اللجنة امام المحكمة.وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك فان هناك توجها بعدم اجراء اي تعديل عليها والابقاء على المادة كما وردت في القانون.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع