زاد الاردن الاخباري -
رائد الجوهري - نشرت بعض المواقع الإعلامية الألكترونية بتاريخ 5/6/2012 خبراً يفيد بأنه بناء على طلب مساهمي الشركة العالمية للوساطة تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتدقيق البيانات المالية للشركة، علماً بأن المعلومات المتوفرة لدى بعض المساهمين بأن اللجنة بدأت عملها منذ أسبوعين أو ثلاثة مضت من تاريخ نشر الخبر.
بتاريخ 7/6/2012 قام رئيس مجلس إدارة الشركة بمخاطبة هيئة الأوراق المالية بموجب الكتاب رقم (2012/177/mgm/ibfm) مشيراً إلى الخبر المنشور في وسائل الإعلام، حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بأن: (نطاق عمل اللجنة فقط هو التأكد من صحة إحتساب المخصص لغايات تخفيض رأس المال وذلك بناء على قرار الهيئة العامة بتخفيض رأس المال والمتخذ في اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 17/4/2012 .... وقد خلصت اللجنة إلى عدم وجود أية مخالفات حيث أن الشركة تتقيد بمتطلبات هيئة الأوراق المالية والمعايير الدولية المحاسبية....).
فيما يبدو أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم ينتبه بأن الإفصاح الأخير والمقتبس منه الفقرة السابقة يعتبر مخالفة لقانون الأوراق المالية وتعليمات الهيئة، ودليل ذلك أن المادة رقم (9/ب) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق تنص على أن: (إذا نشر في إحدى وسائل الإعلام أي خبر يتعلق بمعلومة جوهرية تخص الشركة المصدرة، فعلى تلك الشركة إصدار بيان علني فوراً يؤكد أو ينفي أو يصحح ذلك الخبر وتزويد الهيئة بنسخة من ذلك البيان)، وطالما أن إدارة الشركة لم تنفي الخبر المنشور من قبل بعض المواقع الإعلامية وقامت بالإفصاح لاحقاً لهيئة الأوراق المالية عما تم نشره، مما يؤكد أن المعلومة تندرج تحت بند "المعلومة الجوهرية" والتي تم تعريفها في المادة رقم (2) من نفس التعليمات السابقة بأنها: (أي واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرارالشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف بها).
التعريف السابق للمعلومة الجوهرية يقودنا إلى قانون الأوراق المالية وبالتحديد إلى المادة رقم (43/د) والتي توجب على كل مصدر إصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها وأحكام المادة (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 والتي تنص على ما يلي: (على الشركة المصدرة إعلام الهيئة دون إبطاء بأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية .....). فصدرت بتاريخ 12/1/2011 تعليمات هيئة الأوراق المالية التي فسرت المقصود من عبارة (دون إبطاء) بأنه هو قيام الشركة بتزويد الهيئة بالمعلومة الجوهرية قبل بدء جلسة التداول ليوم العمل التالي لحدوث المعلومة الجوهرية.
وبالتأكيد إدارة الشركة لم تلتزم بما سبق مما يعني أن الإفصاح الأخير يعتبر سند إدانة لإدارة الشركة لمخالفتها القوانين والتشريعات والتعليمات التي تحكم عملها تحت مظلة هيئة الأوراق المالية.
لقد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية بتاريخ 17/4/2012، وحتى تاريخه لم تقم إدارة الشركة الإفصاح عن محضر الإجتماعين خلافاً لأحكام المادة رقم (8) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004.
تقوم هيئة الأوراق المالية بمعاقبة المخالفين لمتطلبات الهيئة بموجب القوانين والتشريعات والتعليمات بعدة طرق، ومن هذه الطرق "تقييد نشاط الشركة"، وطالما قامت الهيئة بتاريخ 20/3/2012 بتبليغ إدارة الشركة القرار بخصوص تقييد نشاطها (القرارساري لتاريخه) فهذا يعني أن الهيئة عاقبت الشركة بسبب المخالفات المرتكبة من قبل إدارة الشركة، فكيف يقول رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة تتقيد بمتطلبات الهيئة؟
تنص المادة رقم (12) من تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق على: (يجب على الوسيط تسجيل جميع موجوداته باسم الشركة)، وبالتأكيد إدارة الشركة تخالف هذه المادة كما ورد بتقرير مدقق الحسابات الخارجي ومحضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 17/4/2012.
تشير المادة رقم (4/18) من تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق: (على مجلس الإدارة تزويد الهيئة بتقرير مجلس الإدارة السنوي والذي يجب أن يتضمن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها)، لماذا لا تتقيد إدارة الشركة بما سبق وتكتفي بالإفصاح عن تفاصيل بدل التنقلات وتضع الرواتب كرقم إجمالي وبدون تفصيل كما تشير المادة أعلاه؟ أليس ما سبق يعتبر مخالفة لمتطلبات الهيئة؟
تشير المادة رقم (15/9) من تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق: (على لجنة التدقيق التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة)، وبناء على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ 17/4/2012 وحسب ما طرحه أحد المساهمين في ذات الإجتماع، فإن هناك تضارب في المصالح بخصوص استئجار موقع الشركة، فأين هي لجنة التدقيق وماذا فعلت في هذا الأمر؟ ما هو رأي هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات في ذلك؟
المعيارالمحاسبي الدولي 24 (الإفصاحات عن الأطراف ذات العلاقة)
يهدف المعيار إلى ضمان أن تحتوي البيانات المالية للمنشأة على الإفصاحات اللازمة لجذب الإنتباه نحو إمكانية أن يكون مركزها المالي وأرباحها أو خسائرها قد تأثرت بوجود الأطراف ذات العلاقة وبالمعاملات والأرصدة المعلقة بما في ذلك التزامات هذه الجهات.
أما نطاق هذا المعيار، فإنه يتم تطبيقه في تحديد علاقات ومعاملات الطرف ذو العلاقة وتحديد الأرصدة المعلقة متضمنة الإلتزامات بين المنشأة والأطراف ذات العلاقة الخاصة بها، كما يقتضي هذا المعيار الإفصاح عن علاقات الطرف ذو العلاقة ومعاملاته وأرصدته غيرالمسددة، بما في ذلك التزاماته، في البيانات المالية الموحدة والمنفصلة للشركة الأم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (27) – البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.
وينص المعيار بأنه على المنشأة الإفصاح عن طبيعة علاقة الطرف ذو العلاقة والإدلاء بالمعلومات حول تلك المعاملات والأرصدة والتي يجب أن تتضمن المعلومات التالية على الأقل:
1- قيمة المعاملات
2- مجموع الأرصدة غير المسددة بما في ذلك الإلتزامات وشروطها وبنودها وتفاصيل أي ضمانات مقدمة أو مستلمة.
3- مخصصات الديون المشكوك فيها والمتعلقة بمبلغ الأرصدة القائمة.
4- المصاريف المعترف بها خلال الفترة والمتعلقة بالديون المعدومة أو المشكوك فيها المستحقة الدفع من قبل الأطراف ذات العلاقة.
نتمنى من إدارة الشركة أن توضح للمساهمين عن مكان وجود تفاصيل ذمم جهات ذات علاقة في التقارير المالية السنوية (2010 – 2011) وبالطريقة التي يشير إليها معيار المحاسبة الدولي رقم (24) ومن خلال الإجابة على الأسئلة التالية:
السؤال الأول: من هي تلك الجهات ذات العلاقة؟
السؤال الثاني: متى نشأت ذمم جهات ذات علاقة؟ ولماذا نشأت؟
السؤال الثالث: لماذا لا تقوم تلك الجهات ذات العلاقة بتسديد ما عليها من ذمم؟
السؤال الرابع: ما هو نصيب جهات ذات علاقة من مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها؟
السؤال الخامس: ما هي الضمانات المقدمة للشركة من قبل جهات ذات علاقة والتي بموجبها تمت الموافقة على منحهم هذه التسهيلات؟
السؤال السادس: كم بلغ حجم المنفعة التي عادت على الشركة من جهات ذات علاقة، وأين ظهرت في قائمة بيان الدخل، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن تمويل هذه الجهات كان من خلال الإقتراض من البنوك وبفائدة سنوية مقدارها 9% تقريباً؟
معيار المحاسبة الدولي 36 (انخفاض قيمة الأصول)
إدارة الشركة لم تتقيد بتطبيق هذا المعيار بالرغم من وجود مؤشرات على انخفاض قيمة الإستثمار في شركة البطاقات العالمية، فكيف تعتبر إدارة الشركة بأنها متقيدة بالمعيار وهي لم تقم بعمل اختبار تدني للإستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية كما يشير المعيار؟ بالإضافة إلى عدم إفصاح إدارة الشركة بمحضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 17/4/2012 عن تحفظ المساهمين حول ذلك.
وبناء على ما سبق، فإن مساهمي الشركة يناشدون هيئة الأوراق المالية بسرعة تدقيق البيانات المالية للشركة من أجل حماية حقوق المساهمين وسوق رأس المال، ويناشدون دائرة مراقبة الشركات بعدم المضي في تخفيض رأس مال الشركة بدون أن يتم تدقيق البيانات المالية للشركة من عام 2008 وحتى عام 2011 مع تطبيق المادة رقم (168) من قانون الشركات لوجود خسائر جسيمة بالشركة أفقدت المساهمين الكثير من حقوقهم.