أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إعلام إسرائيلي: الجيش سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة مصرف سوريا المركزي: لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق ولن تغادر المنطقة كيف بددت عمليات المقاومة أوهام الجنرالات شمال غزة؟ حرائق لوس أنجلوس .. فرق الإطفاء تتأهب لعودة الرياح الشديدة تجدد الاشتباكات في جنين ومطالب للسلطة بإعادة الاستقرار إلى المخيم صاحب (خطة الجنرالات) : الحرب على غزة فشل كبير الرئيس الفرنسي يزور لبنان الجمعة خلافات تعصف بإسرائيل بشأن صفقة الأسرى الخيرية الهاشمية: سنرسل مساعدات إيوائية إلى غزة خلال أيام السعود: اليد الهاشمية كانت وستبقى الأقرب لفلسطين وعوناً لشعبها الصامد مهم من السفارة السورية بالاردن بشأن جوازات السفر منتهية الصلاحية مع اقتراب مرموش .. سلوت يطلق رسالة تحذير بشأن مانشستر سيتي راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة الدكتور جعفر حسان منذ تشكيلها النشامى يختتم تدريباته بعمّان ويغادر للدوحة الأربعاء "الوطني النيابية" تزور مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان العمل: 304 آلاف عامل وافد حاصل على تصريح عمل أصولي 4 شهداء بينهم طفلان في غزة معاريف: القضاء على حماس لم يعد قابلا للتحقيق
الصفحة الرئيسية أردنيات الاشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمعتدٍ على حدث

الاشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمعتدٍ على حدث

15-06-2012 10:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

صادقت محكمة التمييز على حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى يتضمن ادانة متهم -اقدم على الاعتداء الجنسي على حدث اثناء ذهابه لشراء قلم حبر سائل وبطاقة تليفون -بجرم اللواط ووضعه في الاشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات حيث شددت العقوبة بحقه نظرا لخطورة الافعال الجرمية التي ارتكبها المتهم.

وبين القرار ان المتهم قابل المجني عليه اثناء عودة الاخير من البقالة لمنزله وطلب منه الذهاب معه لامر ما، الا ان المجني عليه رفض وتابع مسيره باتجاه بيت اهله، الا ان المتهم سار معه واثناء سيرهما ادخله المتهم الى دخلة رغما عنه وقام بضربه على صدره واخرج موسى ومسدسا واخبره انه على استعداد لضربه بالمشرط على وجهه اذا لم يستجب لطلبه عندها خاف المجني عليه فقام بادخاله في عمارة قيد الانشاء وارتكب بحقه فعل اللواط . وبعد مغادرتهما المكان عاد المجني عليه لمنزله واخبر اهله بما تعرض اليه.

واكد قرار المحكمة ان افعاله تشكل جناية هتك العرض طبقا للمادة 296/2 من قانون العقوبات وبما ان محكمة الجنايات توصلت لذلك وان العقوبة التي فرضتها على المتهم تقع ضمن الحد القانوني لجناية هتك العرض التي جرم بها وعليه فان قرارها مستوفيا لشروطه القانونية ولا يستدعى نقضه.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع