زاد الاردن الاخباري -
بقلم المحامي الدكتور زيد حسين العفيف
نقطة قانون قانون المالكين والمستأجرين (1) لا شك إن هناك جهودا قد بذلت للخروج بقانون مالكين ومستأجرين عادل بقدر المستطاع بحيث يتم الموازنة فيه ما بين شريحتين في المجتمع الأردني ، إلا أن القوانين الوضعية لا بد ان يعتريها النقص والغموض وعدم الكمال مهما كانت تلك الجهود المبذولة في صياغة مثل هذه القواني
وقد تم التعليق بكثرة على هذا القانون وهو القانون المعدل رقم (22) لسنة 2011 والمنشور في الجريدة لرسمية في العدد رقم (5134 ) ولكني آثرت في هذا المقال أن أعرج على بعض نقاط القانون التي تهم كل من المؤجر والمستأجر على السواء ومن هذه النقاط
أولا : سأبدأ بنص المادة (19) من القانون والتي تنص على انه ( يجوز للمؤجر بموجب عقد إيجار خطي إتباع الإجراءات التالية لإخلاء أو استرداد العقار ............. إلى آخر النص ) يلاحظ بان المشرع مع الاحترام قد ذكر جملة ( عقد إيجار خطي ) فماذا لو كان هناك عقد إيجار خطي ولكن طرفي المعادلة في هذا العقد كان قد ضيع العقد بشكل أو بآخر وأراد المالك تقديم طلب استرداد وكذلك المستأجر بدورة أراد الدفاع عن نفسه في مثل هذه الحالة ، لذلك فقد كان النص سيكون أكثر وضوحا وعدالة لو كان أكثر تفصيلا مما هو علية الآن
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نلاحظ في بداية الفقرة بان المشرع قد ترك الأمر جوازيا والجوازيه تعتبر من عيوب التشريع ( يجوز للمؤجر ......) ومعنى الجوازية معنى واسع وحيث أن هذا التشريع له خصوصية وأهمية عالية لتعلقه بالأمن الاجتماعي للسكان والأمن الاقتصادي للمستثمرين والتي بدورهما لها بالغ الأهمية في الأمن الوطني للمجتمع ككل فقد كان على المشرع مع الاحترام أن يذكر على سبيل المثال ( في حال أن رغب المؤجر في إخلاء أو استرداد العقار المؤجر فيجب عليه إتباع الإجراءات التالية ......)
ثانيا : أما المادة (15) من القانون ذاته والتي تدور حول إيداع الأجرة لدى صندوق المحكمة واعتباره إيداعا قانونيا ، فقد كنا نتمنى على مشرعنا الكريم إضافة مادة أخرى تابعة لمادة (15) تفيد بأن استلام المؤجر لهذه الأجور من صندوق المحكمة في حال أن تم رفع دعوى استرداد أو المطالبة باجر المثل لا يعتبر قبولا ضمنيا بشروط العقد السابق وعدم ترك هذه النقطة عرضة للاجتهادات القانونية المتضاربة