أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 50 أسير حرب أجواء الفرح تعم مدن قطاع غزة مع قرب وقف إطلاق النار رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن أحقية السلطة بإدارة غزة بعد الحرب الجيش السوداني يسيطر على مدينة جديدة بعد ود مدني إتفاق سلطي وحداتي لإنتقال "بوجبا" إلى الدوري العراقي الخدمات الطبية: إيقاف الاستعلام عن طريق المنصة الإلكترونية الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة السادسة في شهر منتخب النشامى يبدأ تدريباته بالدوحة حسان: مستمرون في النهج المؤسسي ونسعى لخدمة بسوية عالية غوتيريش: مستقبل حل الدولتين على المحك الشرق الأوسط بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة خلال يومين أو ثلاثة الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة تفاصيل أولية لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ترمب يعلن رسمياً التوصل لاتفاق وقف النار بغزة إسرائيل ترد على تهديدات أردوغان رئيس وزراء قطر يلتقي وفدي حماس وإسرائيل مسؤول أمريكي: ‏تمت صفقة غزة وتوقيع اتفاق وقف النار بالصور .. قطر تسير الطائرة 11 إلى دمشق ضمن الجسر الجوي مؤتمر صحفي في قطر لآخر مستجدات اتفاق غزة بالأسماء .. تشكيلات إدارية في مديريات التربية التعليم
الصفحة الرئيسية أردنيات نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم...

نزع اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر بالجرائم المرتكبة بالمطبوعات والمرئي والمسموع

19-06-2012 02:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت محكمة التمييز قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.

جاء ذلك في قرار مهم غير مسبوق أصدرته محكمة التمييز بصفتها الجزائية برئاسة القاضي الدكتور عبد القادر الطورة وعضوية القضاة: يوسف الطاهات، محمد ابراهيم، ناجي الزعبي والدكتور محمد الطراونة.

وكان مساعد النائب العام في اربد قد تقدم بطلب إلى محكمة التمييز لتعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى، حيث قرر مدعي عام المفرق عدم اختصاصه بنظر القضية وأحالها إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة الذي قرر أيضا عدم اختصاصه برؤيتها.

ونظرا لأن الخلاف على الاختصاص وقع بين مدعين عامين مختلفين تابعين لمحكمتي استئناف مختلفتين أوقف سير العدالة، قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها تعيين المرجع المختص مبديا ان محكمة أمن الدولة هي المرجع المختص بنظر الدعوى.

وقالت محكمة التمييز في قرارها رقم 556/2012 الصادر بتاريخ 13/5/2012 إن الجرم المسند للمشتكى عليهما على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (فضائية جوسات) وبالرجوع إلى نص المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 المعدلة بقانون رقم 16 لسنة 2011 ورد فيها:

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر على:

أ- يسمى في كل محكمة بداية قاضٍ يتولى النظر في الجرائم التالية:

2- الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر.

ب – ويختص قاضي قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة البداية دون سواها بالنظر في الجرائم التالية:

1- الجرائم المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة.

2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها.

ح – 1- لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.

2- كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

وقالت المحكمة إن الفعل على فرض ثبوته تم من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع (قناة فضائية) والتي أصبحت مشمولة بأحكام قانون المطبوعات والنشر، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الواقعة في محافظة العاصمة بنظر الدعوى دون سواها وعلى ذلك يكون مدعي عام عمان مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى موضوع الطلب.

العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع