زاد الاردن الاخباري -
أجازت دائرة الافتاء العامة بجواز إخراج زكاة المال من الأخ إلى أخته الفقيرة التي لم تستغن بنفقة غيره عليها بل قالت الدائرة إن "الأخت أولى من غيرها بالزكاة".
جاء ذلك في رد الدائرة على استفسارات أحد المواطنين من دائرة الافتاء عن مقدار الزكاة عن أحد العقارات وعن جواز تأديتها لأخته فأجازت تقديم الزكاة للأخت المحتاجة.
وجاء نص السؤال من المواطن"لي أخت متزوجة عندها ثلاث بنات وولدان في الجامعة، أحدهما يدرس على نفقته والآخر بنصف إعفاء، تسكن مع أسرتها ببيت ملك، وعليهم دين مقداره (33) ألف دينار، قمت بسداد الدين عنهم ليتسنى لهم بيع البيت، وبعد مرور أكثر من عام لم يُبَع، فعرضوا عليّ أن يُعطوني نصف البيت مقابل الدين، حيث قُيّم بسبعين ألف دينار، فوافقت على ذلك وتم التسجيل رسمياً، إلا إني عرضت عليهم عرضاً آخر وهو في حال أنهم قاموا ببيع البيت أن يدفعوا لي مبلغ (33) ألف دينار، والباقي لهم حتى لو باعوه بأكثر من سبعين ألفاً. والسؤال: هل أقوم بإخراج الزكاة عن مبلغ (33) ألفاً، وهل يجوز أن أعطي أختي من الزكاة؟
وردت دائرة الافتاء بالاجابة بالقول"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والواجب عليك إخراج الزكاة عن مبلغ الدين البالغ (33) ألف دينار عن سنة واحدة، وهي السنة التي كان الدين فيها مستحقاً على أختك، وأما بعد أن قامت أختك بتسجيل نصف البيت لك فقد انقطع حول الزكاة لهذا المبلغ، فلا تجب فيه الزكاة بعد ذلك؛ لأن الدين تحول إلى عقار، والعقار لا زكاة عليه".
وأضافت دائرة الافتاء بالقول "يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي والله تعالى أعلم".
الغد