أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
6200 لاجئ غادروا الأردن لتوطينهم في بلد ثالث الحرارة ستلامس الصفر في الاردن وتحذير من الصقيع سبعة شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة حكومة نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبات على السلطة دائرة الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء مدير المستشفيات الميدانية بغزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود والمياه لمستشفى كمال عدوان غارات تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار اسرائيلي للسكان بالإخلاء إعلام عبري: "إسرائيل" ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام ترمب يخطط لمعاقبة (الجنائية الدولية) الشرطة البرازيلية تتهم بولسونارو رسميا بالتخطيط لانقلاب رئيس وزراء المجر يتحدى الجنائية الدولية : سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام إنذارات إسرائيلية بإخلاء منطقتين في صور جنوبي لبنان الخيرية الهاشمية : إرسال 57 ألف طن من المساعدات لغزة منذ بدء العدوان الاحتلال ينشر معلبات سامة بغزة عمدة مدينة أمريكية : سنعتقل نتنياهو وغالانت الجمعة .. ارتفاع آخر على درجات الحرارة الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع .. "الأوكسجين نفد" (شاهد) الأردن يوقع بيانًا لإقامة علاقات دبلوماسية مع تيمور الشرقية القناة 12 : “إسرائيل” ولبنان قريبان من اتفاق في غضون أيام
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث مشروع قانون حقوق الطفل وأسبابه الموجبة كما...

مشروع قانون حقوق الطفل وأسبابه الموجبة كما رفعته وزارة التنمية الاجتماعية إلى رئاسة الوزراء

09-07-2012 10:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

مشروع قانون الطفل

المادة(1):-
يسمي هذا القانون (قانون الطفل لعام …) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة........................وزارة التنمية الاجتماعية
الوزير........................وزير التنمية الاجتماعية
المجلس.......................المجلس الوطني لشؤون الأسرة
الطفل.........................من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أم أنثى
المحكمة......................المحكمة المختصة
الرعاية البديلة................رعاية الطفل أو حضانته أو كفالته لدي أي مؤسسة أو أسرة غير أسرته وفقاً لأحكام هذا القانون.
الجهات المختصة ........... اية جهة حكومية او غير حكومية او ادارية او قضائية تعنى بشؤون الطفل او ينص قانونها او نظامها او التشريع الذي يحكمها على وجود أي اختصاص لها في ما يتعلق بامور الطفل وما يطرا عليه او يتعلق به وحسب متطلب المادة التي يشار الى هذه الجهات فيها .



أحكام عامة
المادة(3):-
حق الطفل في الحياة حق أصيل لايجوز المساس به أطلاقا.
المادة(4):-
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية بشرط أن تؤخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار عند اتخاذ أية قرارات أو إجراءات متعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها من اجل:-
‌أ- ضمان حقه في الحياة والبقاء والنماء بصورة فضلى وكريمة .
‌ب- ضمان حقه في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية .
‌ج- ضمان حقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر مع اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز .
‌د- رعاية مصالح الطفل الفضلى والمتمثلة في الأخلاق و/ او اية مصلحة اخرى .
‌ه- حق الطفل في التعبير عن أرائه بحرية في كافة المسائل التي تخصه وحقه في المشاركة مع إعطاء أرائه الخاصة الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه.
‌و- حقه في اللعب والمرح والترفيه .
المادة(5):-
‌أ- لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه منذ ولادته ويسجل هذا الاسم عند الولادة فوراً في قيود الاحوال المدنية ويحظر تسجيل الاسم إذا كان منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل.
‌ب- لكل طفل الحق في هوية شخصية يحدد فيها ومنذ ولادته الاسم والنسب والجنسية والديانة ومكان الولادة وتاريخها .
‌ج- يثبت نسب الطفل بالفراش أو بقرار المحكمة المختصة بناء على البيئة العلمية المطلقة الغير قابلة للنقض ولا يجوز أن ينسب الطفل إلى غير والديه.
‌د- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القوانين الخاصة بذلك .
‌ه- تتعهد الدولة باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون.
‌و- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدولة المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة (6)
‌أ- يتمتع كل طفل بحقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والنفقة والإرث ومشاهدة والديه ورعاية أمواله والتصرف بها بمقتضى القوانين المعمول بها .
‌ب- يتمتع كل طفل بحقه في ممارسة شعائره الدينية وفقا لمعتقده .
المادة(7):-
لكل طفل الحق في الاشتراك في الجمعيات والنوادي التي تتناسب مع عمره وتحقق متطلبات المرحلة العمرية التي يمر بها ويستطيع ان يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه ووفقا للقوانين المعمول بها وانظمة وتعليمات هذه الجمعيات والنوادي .
المادة(8):-
لاتخل أحكام هذا القانون باي حق للطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية المكفولة للإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص يكون قد منحه اياه أي تشريع او قانون اخر نافذ المفعول او أي اتفاقية معمول بها ومصادق على بنودها من قبل الدولة .








الرعاية الأسرية للطفل
المادة(9):-
ا- يقصد بأفراد الأسرة:-
- الزوج والزوجة بعقد زواج رسمي
- أبناء الزوج أو الزوجة من زواج شرعي أخر
- والد ووالدة أي من الزوجين
- الأخوة والأخوات لأي من الزوجين وأبناء أي منهم
- المحتضن والمشمول برعاية أسرة بديلة ممن لم يتم الثامنة عشرة من عمره
‌أ- للطفل الحق في أن ينشا في كنف والديه ويقع على عاتق الوالدين المسؤولية المشتركة من اجل تربية الطفل وتنميته ورعايته وتنشئته وايلاء مصالحه الفضلى الاهتمام الخاص ويشمل ذلك وصي الطفل أو وليه في حال وفاة أي من الوالدين او غيابه .
‌ب- تبقى مسؤولية الوالدين مشتركة في تربية الطفل وتنميته ورعايته وحمايته حتى لو كانا منفصلين أو مطلقين.
‌ج- للطفل الحق في الرعاية والتنشئة الصالحة من قبل أسرته في جو من الاستقرار الأسري قوامه التراحم والتكافل بين أفراد الأسرة على هدي من وحي الدين والأخلاق والمواطنة الصالحة وتنمية الوعي لدي الطفل بواجب احترام أبويه ومحيطة الأسري والاجتماعي .
‌د- يحظر على والدي الطفل أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص أخر يقوم على تربيته أو رعايته إهماله أو استغلاله اقتصاديا أو جنسيا أو إساءة معاملته أو تعريضه للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية اوالحط من كرامته الإنسانية أو احتجازه أو منع الطعام عنه أو القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه التأثير على النمو السليم للطفل عاطفيا أو بدنيا أو نفسيا أو صحيا أو عقليا أو اجتماعيا تحت طائلة الملاحقة والمسؤولية القانونية .
‌ه- على الجهات المختصة العمل على تقديم المساعدة المادية والقانونية لتمكين والدي الطفل او من يقوم مقامهما أو من يعهد إليه برعايته بتحمل الالتزامات المترتبة عليهم تجاهه وعليها العمل من اجل تعزيز تنمية الطفولة المبكرة وتثقيف الأسرة وتوعيتها حول حقوق الطفل وفقا لمبدأ المشاركة في المسؤولية
‌و- يستحق الأطفال إذا توفي معيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي او اية مردودات مالية او مكافاة او بدل او حقوق تستحق للمعيل وفقا للتشريعات المعمول بها.
المادة(10):-
‌أ- لايجوز فصل الطفل عن والديه أو أسرته أو أي منهما أو عن الشخص المسوؤل عن رعايته الا بناء على قرار تصدره المحكمة المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها و تبين محل و ظروف اقامته عند الفصل.
‌ب- تؤخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابق وخاصة أذا كان عمر الطفل لم يتجاوز السنتين وكانت والدته في حالة نزاع مع القانون مما اقتضى توقيفها أو قضائها حكما لدى احد المراكز الامنية او مراكز الإصلاح.
‌ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين السابقتين تراعى أيضا المصالح الفضلى للطفل عند اتخاذ أي أجراء بحق والديه وخاصة اذا كان هذا الاجراء يعرضهما للاحتجاز أو التوقيف أو الحبس.
‌د- يراعى حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
‌ه- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الشخص)، تقدم الجهة المختصة عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل لا ترتب نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).
‌و- يتم مراجعة قرار فصل الطفل عن والديه دوريا بإلغائه أو تعديله من قبل المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الوالدين وذلك أذا زالت الأسباب التي أدت إليه او تغيرت الظروف الواجبة لاتخاذه ويجوز إصدار قرار من المحكمة المختصة يقضي بإلزام والدي الطفل أو أي منهما باستلامه إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
‌ز- تنظر الدولة في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول الدولة أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
‌ح- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية.
‌ط- تحترم الدولة حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.
‌ي- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
المادة(11)-
‌أ- للطفل المحروم من الرعاية الأسرية المتمثلة بوجود الوالدين او احدهما الحق في الحضانة أو الكفالة أو الولاية أو الوصاية وكافة حقوقه الشرعية وفقا للتشريعات المعمول بها .
‌ب- تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للأطفال الذين وقعوا تحت ظروف أسرية حالت أو تحول بينهم وبين أن ينشأوا وسط أسرهم الطبيعية من اجل توفير الرعاية الكاملة للطفل إثناء إقامته لدى الأسرة البديلة بصفة دائمة أو مؤقتة
‌ج- تعمل الوزارة على وضع معايير للمؤسسات الخاصة للعناية بالأطفال الذين لاتتوافر لهم الرعاية الأسرية .
‌د- تحدد بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون فئات الأطفال الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من نظام الرعاية البديلة ومراحلهم العمرية وشروط تسليم الطفل إلى الأسرة البديلة والشروط الواجب توافرها في هذه الاسر البديلة والالتزامات المفروضة على الأسرة البديلة .
‌ه- تحدد بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون الأسس والشروط وسائر الأحكام المتعلقة بإنشاء مؤسسات خاصة بتقديم الرعاية البديلة وتحديد الجهات التابعة لها هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات عامة او خاصة .

الرعاية الصحية للطفل
المادة(12):-
للطفل الحق في أن ينشا في بيئة صحية وسليمة ومتوازنة في عناصرها ومناسبة لخصائصة العمرية وفقا للتشريعات المعمول بها.
المادة(13):-
يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالمطاعيم والأمصال الواقية من الأمراض السارية والمعدية .
المادة(14):-
لكل طفل الحق في التأمين الصحي.
المادة(15):-
للطفل الحق في الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة ومن بعد الولادة مع معالجة الأطفال غير القادرين مجانا على ان تكفل الدولة التوعية الصحية الشاملة بصحة الأم والطفل وان تقوم بإلغاء كافة الممارسات الضارة بصحة الطفل.
المادة(16):-
للطفل الحق في العناية والرعاية الصحية الشاملة من اجل:-
‌أ- ضمان توفير الفحص الطبي الشامل للأطفال حديثي الولادة والرضع وأجراء ما يلزم من علاج أو تداخل جراحي لتلافي نشوء أي إعاقة أو إضرار بصحة الطفل مستقبلا.
‌ب- توفير التأمين الصحي الشامل للأطفال غير المقتدرين وغير المشمولين بأي تامين صحي اخرمجانا.
‌ج- إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالصحة الإنجابية وخصوصا الفحص الطبي قبل الزواج.
‌د- أجراء الفحص الطبي للسمع والبصر اللازم لمرحلة ما قبل المدرسة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم والتدريب والرعاية الحكومية والتحقق في إجرائها في غير الحكومية منها.
‌ه- توفير برامج التشخيص المتخصص عن الإصابات غير العرضية.
‌و- توفير برامج العلاج النفسي للأطفال المصابين بالإمراض النفسية والعقلية.
‌ز- التأكد من توافر لوازم الإسعافات الأولية ومتطلبات السلامة العامة وأجهزة إطفاء الحريق في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال ومؤسسات الرعاية.
المادة(17):-
على الرغم مما ورد في المواد الخاصة بالرعاية الصحية للطفل يتوجب دعم برامج الأمومة والطفولة فيما يتعلق بصحة الأم واثر ذلك على صحة الطفل .

غذاء الطفل
المادة(18):-
للطفل الحق في الغذاء السليم ويجب على الأم أتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل ابتداء بالرضاعة الطبيعية الحصرية منذ الساعات الأولى لولادته .
المادة(19):-
لغايات كفالة حق الطفل بالغذاء السليم تعمل الدولة ووفقا للتشريعات المعمول بها علي مايلي:-
‌أ- منع تداول أغذية الرضع والأطفال أو الإعلان عنها بأي وسيلة كانت ألا بعد فحصها والتثبت من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة دوليا وداخليا وإجازة تداولها .
‌ب- ضمان عدم وجود مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات كيميائية إلى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الأطفال ألا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي تصدرها وزارة الصحة .
‌ج- إخضاع أنتاج أغذية الأطفال واستيرادها وتخزينها ونقلها وتوزيعها للرقابة المشددة واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للقواعد الفنية وللمواصفات القياسية المقررة .
‌د- فرض رقابة مشددة على محلات وأماكن بيع أغذية الأطفال والمقاصف المدرسية للتأكد من توافر متطلبات النظافة اللازمة للعاملين فيها وخلوهم من الإمراض وإخضاعهم للفحوص الطبية الدورية
‌ه- حظر تداول الأغذية والمستحضرات الخاصة بالأطفال أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول علي ترخيص بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة

تعليم الطفل
المادة (20):-
1.
‌أ- للطفل الحق في التعليم وتكفل الدولة هذا الحق وفقا لسياستها التعليمية المقررة بمقتضي التشريعات النافذة، حيث يكون التعليم الأساسي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
‌ب- يحظر على شخص أو أي جهة حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو التحريض على تركه المدرسة .
‌ج- تكفل الدولة حق التعليم للكافة وعلى وجه الخصوص للأطفال في المناطق الريفية أو الأقل حظا .
‌د- تشجع الدولة تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيره لجميع الأطفال
‌ه- يتوجب توفير فرص التعليم المناسبة للأطفال الذين لديهم صعوبات في التعليم .
‌و- تكفل الدولة مجانية التعليم خصوصا في المرحلة الأساسية.

(ج) تكفل الدولة جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) تكفل جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
(هـ) معاقبة المعلمين في حال استخدامهم للعقاب الجسدي أو الاهانة.
(و) يتوجب اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
(ز) تتخذ الدولة كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية.

2.
أ) تكفل الدولة جعل التعليم في رياض الأطفال، بشتى الوسائل المناسبة، متوفر للجميع.

ب) ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة (21):-
يشترط لترخيص المؤسسات التعليمية ومؤسسات ودور رعاية الأطفال استيفائها للمتطلبات والشروط البيئية والصحية والتربوية اللازمة لعمل هذه المؤسسات وذلك بالتنسيق مع الوزارة أو أي جهة أخرى ذات علاقة حيثما تدعو الضرورة لذلك ولهذه الغاية تقوم كل منها باتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق هذه الشروط والمتطلبات بما في ذلك وضع الأنظمة اللازمة لهذه الغاية وفقا للتشريعات النافذة .
المادة (22):-
(1)يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكوينا علميا وثقافيا وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بالقيم الدينية والأخلاقية وتربيته على الاعتزاز بدينه وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم ،وإعداده إعدادا متكاملا يجعل منه أنسانا مؤهلا مؤمنا بربه ووطنه ،ومهيئا لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين.
فيكون تعليم الطفل موجها نحو:

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

(2) السماح للطفل الذي ينتمي الى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين بان يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.

المادة (23):-
تخضع رياض الأطفال لأشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفاتها وشروط إنشائها وأسس القبول فيها والالتحاق بها ونظام العمل التربوي فيها .

ثقافة الطفل
المادة (24):-
تكفل الدولة حاجات الأطفال الثقافية في شتى مجالات الأدب والفنون والمعرفة والمعلومات والتكنولوجيا والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة .
المادة(25):-
للطفل حق في اللعب والراحة وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الأنشطة الاجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره و الحق في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون وعلى الدولة كفالة هذا الحق .


المادة(26):-
على الدولة من اجل تعزيز ثقافة الطفل أنشاء مكتبات عامة ونوادي و مسارح لثقافة الطفل وإقامة معارض خاصة بالأطفال لعرض رسومهم ونتاج اهتماماتهم ومواهبهم الإبداعية .
المادة( 27):-
للطفل الحق في ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية ولهذه الغاية تلتزم كل جهة حسب اختصاصها بالرعاية الثقافية والتنسيق والتعاون فيما بينها بوضع الخطط والبرامج الخاصة بتعزيز هويتهم الوطنية وتنمية ثقافتهم وشخصيتهم والعمل علي تنفيذها من خلال مايلي:-
‌أ- توفير المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية للأطفال وتهيئة البرامج الدينية والاجتماعية والثقافية والتربوية الهادفة وبصورة خاصة في الأجازة الصيفية بما في ذلك برامج العمل الميداني ومعسكرات الشباب .
‌ب- توفير وسائل المعرفة والاتصال وإتاحة استخدام التقنيات الحديثة .
‌ج- تشجيع البحث العلمي في مجال كتب الأطفال ونشرها .
‌د- تشجيع التفكير الحر والمبدع وإبداء الرأي والمشاركة من خلال مناهج الدراسة في جميع المراحل العمرية وتشجيع أنشاء برلمانات للأطفال .
‌ه- بث البرامج الإعلامية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية بيئة آمنه للعب .
‌و- تكفل الدولة أعداد إستراتيجية وطنية للأعلام فيما يتعلق بالبرامج الموجهة للطفل .

حماية الطفل من العنف والاستغلال
المادة(28):-
مع مراعاة ما ورد في قانون الحماية من العنف الأسري والتشريعات الجزائية المعمول بها فان للطفل الحق في الحماية من جميع أشكال العنف أو الإساءة بما في ذلك الإساءة البدنية أو العقلية أو الجنسية أو العاطفية أو الضرر أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو إساءة المعاملة أو غيرها من الممارسات غير المشروعة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية لمن يثبت بحقه ارتكاب أيا من هذه الأفعال بغض النظر عن صلة قرابته بالطفل .


المادة(29):-
يقصد بالعنف ضد الطفل ممارسة الايذاء النفسي والجسدي والاساءة الجنسية على الطفل بالفعل او بالقول وسواء كان ذلك باللفظ او الضرب او الاهانة او التحقير او خدش الحياء وسواء كان ذلك بالسر او بالعلن وسواء كان ناتج عن قيام بالفعل او امتناع عنه .
المادة(30):-
تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من أشكال العنف أو الإساءة التي يتعرض لها الطفل.
المادة(31):-
‌أ- يتوجب على كل من عهد اليه بحكم مهنته أو وظيفته رعاية الطفل أو الأشراف عليه بمن فيهم الموظفون أو المعلمون أو المرشدون أو المزاولون للمهن الطبية إذا علم عن تعرض أي طفل لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو عن أي فعل يعرضه للاذى سواء من الغير أو من أفراد أسرته تبليغ الجهات المختصة تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
‌ب- عند تعرض الطفل لأي نوع من أنواع العنف يتوجب اتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالحماية والرعاية المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريعات النافذة المفعول.
‌ج- في حالة الضرورة تلتزم الجهات المختصة باتخاذ تدابير احترازية وإجراءات عاجلة أذا كانت مصلحة الطفل تقتضي ذلك من خلال إحالة الطفل إلى أي من المستشفيات أو المراكز الصحية لإصدار تقرير طبي أولي بحالته وتأمين الحماية اللازمة له وتحويل مرتكبي أي من هذه الأفعال إلى المحكمة المختصة وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر فيما يتعلق باشتراط تقديم شكوى .
‌د- للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بوضع الطفل الذي اسىء إليه من أسرته أو القائمين على رعايته لمدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل في أي من دور الرعاية المتخصصة وللمتضرر من هذا القرار الاعتراض عليه .

المادة(32):-
‌أ- يحظر استخدام الطفل في أي عمل غير مشروع بأي صورة كانت بما في ذلك أنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الاتجار بها أو حيازتها أو إستخدامها أو ترويجها أو نقلها وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية .
‌ب- يحال الطفل المدمن أو المتعاطي للمخدرات أو المواد الطيارة إلى المستشفيات أو المراكز المختصة وذلك لمعالجته وتأهلية تمهيدا لإعادة دمجه في مجتمعه.

حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة

المادة(33):-
تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأطفال من خلال:-
‌أ- حظر تحميل الاطفال السلاح .
‌ب- حظر حمل السلاح على الأطفال .
‌ج- حظر أشراك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة .
‌د- حظر تجنيد الأطفال إثناء الحروب والنزاعات المسلحة .
‌ه- عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة على الرغم مما ورد في أي قانون آخر .
‌و- حماية الأطفال من أثار النزاعات المسلحة و اعادة تأهيلهم بدنيا و نفسيا و تعزيز صحتهم و احترامهم لذاتهم و كرامتهم.
‌ز- على الرغم مما ورد اعلاه يتوجب توفير الحماية العامة للطفل أثناء الحروب أو الكوارث الطبيعية بما في ذلك حماية الطفل اللاجئ ولم شمل الأسر المشتتة .

الطفل والمسؤولية الجزائية
المادة(34):-
أ‌- على أي جهة ذات علاقة واختصاص باتخاذ الإجراءات الجزائية بحق الطفل الالتزام بما يلي:-
1- عدم ملاحقة الطفل جزائيا قبل أتمامه الثانية عشرة من العمر .
2- حظر تعريض الطفل لأي شكل من أشكال التعذيب الجسماني أو النفسي أو أي معاملة غير إنسانية في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة. الحاجة الي شرطة وقضاء متخصص بالأحداث.
3- تقوم سلطة أو هيئة قضائية مختصة بالفصل في الدعوى دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته، ولا يجوز ان يتم حرمان الطفل من حريته الا عن طريق جهة قضائية مختصة، ويحظر التوقيف الاداري على الاطفال

4- تراعي السرية ومراعاة المصالح الفضلى للطفل إذا كان في حالة نزاع مع القانون.
5- إتاحة الفرصة للطفل للإدلاء بأقواله في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وبصورة خاصة قبل اتخاذ أي قرار أو تدبير قضائي بحقه .
6- حظر إكراه الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
7- حظر توقيف الطفل أو فرض الإقامة الجبرية عليه .
8- وجوب حضور ولي أمر الطفل أو وصيه أو وكيله القانوني إجراءات التحقيق والمحاكمة .
9- عدم اعتبار أية إدانة بجرم أسبقية من الأسبقيات .
10- وجوب توفير المساعدة القانونية المجانية للطفل غير القادر و الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،.
11- الأخذ بالتدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية إذا كانت طبيعة وظروف الجرم المرتكب تسمح بذلك بالاضافة الى أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) تراعي قواعد ومعايير المحاكمة العادلة عند وجود الطفل في حالة نزاع مع القانون المنصوص عليها في قانون الأحداث المعمول به والقوانين الجزائية الاخرى .

رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة(35):-
1. تعمل الدولة والجهات المعنية على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة دمجهم في المجتمع ومساعدة أسرهم على رعايتهم وفقا لما هو منصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص المعوقين النافذ المفعول.
2. تعترف الدولة بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2. تضمن الدولة حق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

حماية الأطفال الذين يعيشون ظروفا صعبة
المادة(36):-
تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات والتدابير واصدار التعليمات اللازمة لحماية ورعاية أطفال الشوارع والمشردين والمتسولين والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والأطفال الأيتام وأطفال الأسر المفككة .

السلامة المرورية للطفل
المادة(37):-
للطفل الحق في التنقل والعيش في بيئة مرورية آمنه ولهذه الغاية تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة المرورية وبصورة خاصة مايلي:-
‌أ- لايمنح الطفل رخصة قيادة أية مركبة آلية .
‌ب- على الدولة توفير أماكن اللعب واللهو للأطفال للتخفيف من حوادث المرور .
‌ج- وضع برامج ومناهج التوعية والتعليم المروري لمساعدة الطفل على اكتساب المهارات وإدراك القواعد والمفاهيم المرورية للحماية من حوادث الطرق .
‌د- تطوير برامج لتوعية السائقين وتعريفهم بالخصائص الجسمانية الفسيولوجية للطفل وطريقة التعامل معه واستخدام وسائل الجلوس والتثبيت الخاصة بالطفل لحمايته عند ركوبه في المركبة .
‌ه- وضع برامج لتوعية الكبار ليكونوا قدوة للطفل في ممارسة السلوكيات المرورية الآمنة والصحيحة .
‌و- العمل علي توفير الجسور والإنفاق ووسائل التهدئة المرورية خاصة أمام المدارس والمؤسسات التعليمية .
‌ز- العمل على توفير المنتزهات والحدائق التي تؤمن للطفل بيئة آمنة للعب بعيدا عن الطرق .












اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل

المادة 38:
تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل) برئاسة الوزير وعضوية أربعة عشر عضواً على الأكثر من القطاعين العام والخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 39: تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة المتعلقة بحقوق الطفل ومتابعة تنفيذها
2- دراسة الشكاوى المقدمة من أي جهة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وإحالتها بقرار من رئيس اللجنة إلى أي جهة إدارية أو قضائية مختصة مع وجوب متابعة القرارات التي تصدر عنها.
3- اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل .
4- تقديم المشورة المتعلقة بحقوق الطفل .
5- إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل ورفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
6- دراسة أي أمور أخرى ترد إليها من جهات ذات علاقة بحقوق الطفل.

ب- للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها وبصورة خاصة في المحافظات وتحدد مهام هذه اللجان في قرار تشكيلها.

ج- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 40 : تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي :
1. ما يرصد لها في الموازنة العامة
2. المنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.



صندوق تسليف نفقة الاطفال
المادة 41:
أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تسليف نفقة الأطفال ) يهدف إلى تعجيل أداء النفقة المحكوم بها للأطفال وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
ب- تتولى إدارة الصندوق لجنة تحدد كيفية تشكيلها ومهامها وصلاحياتها وطريقة تنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ج- تحل اللجنة محل المحكوم له في مطالبة المحكوم عليه بالمبالغ التي دفعها الصندوق وقفاً لأحكام هذه المادة .
د- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1- ما يخصص له سنوياً في الموازنة العامة
2- المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليهم.
هـ- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة.






العقوبات
المادة(42):-
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
‌أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولاتزيد على إلفي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- يستغل الطفل جنسيا بأي صورة كانت أو يستخدمه لأغراض الدعارة أو أنتاج أفلام إباحية.
2- كل من يعمل أو يساعد أو يحرض على الاتجار بالأطفال أو بأعضائهم البشرية .
هناك حاجة الي تشديد العقوبة وسحب الرخصة.
‌ب- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتقل على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يستخدم مواد ملونة أو حافظة في الأغذية والمستحضرات المخصصة لغذاء الأطفال خلافا للشروط الصحية والمواصفات المعمول بها .
‌ج- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يساعد أو يحرض أو يشجع الطفل على الانحراف والسلوك المخالف لقيم المجتمع الدينية والأخلاقية .
‌د- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار كل من تخلي عن وليده أو عهد به الى شخص آخر .
‌ه- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :-
1- عثر على وليد أو طفل ولم يقم بإبلاغ الجهات المختصة بذلك .
2- كل من أقدم عمدا على إخفاء طفل أو استبداله بطفل آخر أو تسليمه لغير والديه .
3- كل من امتنع عن تسليم طفل إلى المحكوم له بحضانته أو كفالته .

المادة(43):-
لايجوز للمحكمة الأخذ بالأعذار أو الأسباب المخففة التقديرية المقررة للعقوبة إذا وقع أي فعل فيه اعتداء جنسي على الطفل وكان مرتكب الفعل من غير الأطفال ،وإذا رأت المحكمة غير ذلك يتوجب اخذ المصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار .
المادة(44):-
يكون للقضايا التي تنظرها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون صفة الاستعجال.
المادة(45):-
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(46):-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الاسباب الموجبة لقانون حقوق الطفل

مقدمة: يعتبر الاردن من الدول الشابة حيث ان معظم مواطنية يعتبرون من فئة الشباب واكثر هؤلاء من فية الاطفال دون سن الثامنةعشرة، كما ان الاردن يعتبر من الدول المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق الاطفال على وجه الخصوص وخاصة اتفاقية حقوق الطفل للعام 1989 التي اطرها الاردن بقانون المصادقة على اتفاقية حقةوق الطفل للعام 2008، كما يتميز الاردن بانه وعلى مستوى العامل وبدرجة متقدمة جدا على مستوى الاقليم لديه سياسات واضحة لحماية الطفل مترجمة على شكل مؤسسات تنفذ خططا وبرامج واضحة الاهداف من اجل النهوض بوضع الاطفال وتهيئتهم للحياة بضمان حقوقهم الاصيلة وباعتبار مصالحهم الفضلى، ولاجل ذلك كان لا بد من وضع قانون شامل يضع في الاعتيار التزامات الاردن دوليا ووطنيا كدولة موقعة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولضمان تمتع الاطفال بكافة الامكانيات التي تساعد على نموهم ورفاههم وحمايتهم،
ومن اجل ذلك فقد وضعت الاهداف التالية ضمن مسودة المشروع المقترحة:
1-مراعاة التزامات الاردن الدولية بضمان انسجام التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية
2-التاكيد على ان الاعتبار الاول في القانون هو لمصالح الطفل الفضلى في كافة الاجراءات.
3-اعطاء الحقوق الاصيلة للطفل والهامة لنشوئه ونموه وحمايته صفة قانونية تشريعية.
4-اعطاء الاسرة دورها وتحميلها التزاماتها التي تفرضها عليها واجباتها نحو افرادها.
5-حماية الاطفال من كافة انواع العنف او الاساءة والتدخل للوقاية منها او منع حدوثها او علاج اثارها ان وقعت؟



مشروع قانون حقوق الطفل كما رفعته وزارة التنمية الاجتماعية إلى رئاسة الوزراء





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع