زاد الاردن الاخباري -
بدأت وزارة الصحة مطلع الشهر الجاري استيفاء مبلغ بنسبة 5% من المريض المشترك بالتأمين الصحي وأي من منتفعيه مباشرة على الدواء المقرر غير المتوفر والدواء غير المقرر والدواء غير المسجل حسب الوصفة الطبية المشتراة على حساب صندوق التأمين.
واشترطت تعليمات جديدة صدرت في الجريدة الرسمية ألا تقل قيمة الاستيفاء عن أي صنف من اصناف الدواء الواردة بالوصفة عن 250 فلسا وألا يتجاوز المبلغ المستوفى عن كامل الوصفة عشرة دنانير.
ويقصد بالدواء غير المقرر اي دواء لم يرد ضمن قوائم الدواء المقرر والمعتمد من قبل الوزارة ، اما الدواء غير المسجل فهو الدواء غير الحاصل على تسجيل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، واما الدواء المقرر غير المتوفر فهو الدواء المقرر او اي من البدائل العلاجية المحددة للدواء والذي تم شراؤه بعطاءات الوزارة ولم يتم استلامه او نفد مخزونه وكذلك الاشكال الصيدلانية او التراكيز الدوائية التي تفي بالغرض من الناحية العلمية سواء بالتجزئة او المضاعفة لاي منهما.
وبينت التعليمات أنه في حال تجاوز سعر الدواء غير المقرر او المسجل 200 دينار تصدر ادارة التأمين الصحي كتابا الى مديرية المشتريات والتزويد لتوفير الدواء من قبلهم على ان يوقع الكتاب من قبل الوزير او الامين العام بحسب قيمة الوصفة ، اما اذا كان سعر الدواء للوصفة الواحدة 200 دينار فاقل فتختم الوصفة من قبل إدارة التأمين الصحي وتسلم للمريض مرفقة بكتاب لصرفها من صيدليات القطاع الخاص.
كما أكدت التعليمات ضرورة عرض الوصفة الطبية مع الوثائق على اللجنة الفنية المشكلة من قبل الوزير لغايات صرف الادوية غير المقررة وغير المسجلة للدراسة ورفع التوصيات الى الامين العام بتقرير متضمنا مدة المعالجة والكمية والكلفة في حال التوصية بصرف الدواء.
وحددت التعليمات الجديدة انه يجدد صرف الوصفة الطبية للدواء غير المسجل كل ثلاثة اشهر باحضار المريض الوصفة الطبية على ان يجدد تقرير اللجنة الفنية بعد انتهاء مدته وفق الاجراءات المتبعة وللجنة الحق بتحديد المتطلبات التي تراها ضرورية ولكل حالة مرضية.
كما شددت التعليمات على ان يقوم كل مدير صحة او مدير مستشفى بتزويد ادارة التامين الصحي بكشف شهري يتضمن اسماء المرضى واسماء الادوية المقررة المشتراة على حساب التامين الصحي والكمية والجرعة والتركيز وتاريخ الوصفة.
وبينت ان الدواء المقرر وغير المتوفر في الوزارة يجب ان يصرف من قبل طبيب اختصاصي ممارس لاختصاصه على ان يكون الدواء لمعالجة حالة مرضية ضمن اختصاصه كما يصرف الدواء من قبل الطبيب الاداري الذي يمارس اختصاصه وان تكون الحالة المرضية ضمن اختصاصه ايضا اضافة الى امكانية صرفه من قبل اي طبيب اختصاصي في المراكز الصحية الشاملة او طبيب اختصاص في طب الاسرة او الطبيب المقيم المؤهل بعد موافقة خاصة من الوزير في المراكز الصحية والمستشفيات الطرفية بينما يصرف الدواء غير المقرر وغير المسجل بعد موافقة الغذاء والدواء من قبل اطباء الاختصاص وان تكون الحالة المرضية ضمن اختصاصهم.
كما بينت التعليمات ضرورة ان تكون الوصفة الطبية للدواء المقرر او غير المقرر او غير المسجل مدرجا بها كافة البيانات على النموذج المعتمد على ان تكون كافة البيانات مطابقة لملف المريض.
وشددت التعليمات على ضرورة كتابة الادوية باشكالها الثلاثة (المقرر او غير المقرر او غير المسجل) على الوصفة الطبية بالاسم العلمي فقط بحيث يكون الاسم والتركيز والكمية والجرعة واضحة.
وبينت التعليمات ضرورة كتابة الكمية للدواء المقرر بحيث يكفي المريض مدة شهر للامراض المزمنة وعلى الا يتجاوز سبعة ايام للامراض الاخرى.
كوثر صوالحة / الدستور