أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران عقوبات أمريكية على جامعي أموال لمستوطنين متطرفين في الضفة اليونيسف: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة لمن يذبح قربانا بالأقصى إصابتان برصاص مجهول في إربد تقارير : الضربات المباشرة بين اسرائيل وايران انتهت استشهاد قائد كتيبة طولكرم صحيفة: بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بمليار دولار لإسرائيل الصحة بغزة: 42 شهيدًا في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي أبو هضيب: الرمثا محظوظ بوجود وسيم البزور إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود خلال عملية بالضفة كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكثر فتكاً من " كوفيد -19" .. قلق كبير من تفشي الـ"h5n1" وانتقاله الى البشر
الصفحة الرئيسية أردنيات النواب يعيد "المحاكم العسكرية" إلى...

النواب يعيد "المحاكم العسكرية" إلى الأعيان

15-04-2014 08:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

خالف مجلس النواب راي مجلس الأعيان حول قانون المشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية .

واصر النواب على موقفهم برفض اضافة عبارة "والتي تم تحصيلها" على البند 2 على الفقرة "ب" من المادة 15 من القانون المعدل.

وكان الاعيان قرر اجراء تعديل على مسمى الصندوق الذي ينشئه القانون لمنفعة القضاة العسكرين ليصبح "صندوق القضاة العسكريين " بدلا من "صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين " وفق قرار النواب .

ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية لينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين ، وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني ،وانفاذا لالتزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي يكون طرفا فيها.

وبموجب قرار النواب فان القانون سيعود من جديد إلى مجلس الأعيان.

ووافق النواب على قرار الأعيان بخصوص القانون المعدل لقانون حماية المؤلف لسنة 2009 حيث اجرى اعيان تعديل طفيف يعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى ، مخالفا بذلك قرار النواب الذي اعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه .

ويحق للمؤلف الذي وقع الاعتداء على أي حق من الحقوق المقررة على مصنفه بمقتضى أحكام هذا القانون الحصول على تعويض عادل يراعي تقدير مكانته الثقافية ، وقيمة المصنف الادبية او العلمية او الفنية ، وقيمة النسخ المشروعة للمصنف في السوق ، ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف.

ويخفضّ القانون الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه ، او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت ،او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية ، او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع ، أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك .

ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع