أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
النائب العياصرة: إجراء الانتخابات في هذا الوقت قوة للأردن القسام تنشر فيديو أسير إسرائيلي يندد بتعامل نتنياهو مع ملف الأسرى الخلايلة: لم يسجل أي اعتداء على أرض وأملاك وقفية منذ إنشاء أول دائرة للوقف السجن سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لرئيس لجنة زكاة وتغريمه ٤١٦ الف دينار مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان ومدير الشاباك زارا مصر بوتين: استخبارات بعض الدول ترتكب أعمالا إرهابية وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان أمانة عمان تشتكي مروجي الاخبار المضللة للنائب العام عمر العبداللات يغني دعمًا لمرضى السرطان من الاطفال في الاردن وغزة أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن الجيش الإسرائيلي يحشد ألوية للقتال بغزة انتشال جثث 342 شهيدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي الأغذية العالمي: " 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة " قرارات مجلس الوزراء قرار قضائي بحق شاب تسبب بحمل قاصر بعدما أوهمها بالزواج في الأردن الاردنيون على موعد مع عطلة استثنائية في هذا اليوم الملك يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن رئيس النواب يلتقي وفداً برلمانياً قطرياً ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين الخريشة يدعو القطاع التجاري للانخراط بالعملية السياسية والحزبية
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل "أمن الدولة" وإلغاء "من أين...

معدل "أمن الدولة" وإلغاء "من أين لك هذا"

17-04-2014 03:40 PM

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس الامة في جلسة مشتركة اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قرار مجلس الاعيان بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013.

ويشطب قرار مجلس الامة فقرة كان اضافها مجلس النواب لمشروع القانون تنص على استثناء "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من احكام جرائم الارهاب التي تنظرها محكمة امن الدولة.

واشار اعيان ونواب في مداخلاتهم الى ان اضافة الفقرة تعتبر مقاومة المحتل "جريمة" يتم استثناؤها من اختصاصات محكمة امن الدولة ، وهي ليست مجرمة وفق القانون ، وليست ضمن اختصاصات محكمة امن الدولة ولا أي محكمة اخرى.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الاحتلال جريمة تجافي الإنسانية وكل الشرائع الدولية ، نافيا ان يكون احد في الدولة الاردنية يرى أن الاحتلال حق وان مقاومته جريمة.

واوضح ان الخلاف يتمحور حول أن قرار اضافة الفقرة من النواب لا محل له في هذا الموضع، لأنه لا يوجد تجريم لمقاومة الاحتلال حتى يتم استثناؤه.

ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزييف العملة كما انها جاءت استمرارا لمسيرة اصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة.

ويحصر مشروع القانون المعدل اختصاصات محكمة أمن الدولة بجرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 إلى 117 من قانون العقوبات، وجرائم تزييف العملة المنصوص عليها في المواد 239 إلى 252 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 إلى 149 من قانون العقوبات، وجرائم الإرهاب الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام المواد 14 و15 و16 من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، وجرائم المخدرات الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما شرع الاعيان والنواب بمناقشة المواد المختلف عليها بين المجلسين حول قانون الكسب غير المشروع قبل ان يرفع الروابدة الجلسة المشتركة الى يوم الاثنين حتى تتمكن اللجنتان القانونيتان في مجلسي الاعيان والنواب من توضيح قائمة الاشخاص المشمولين بالقانون للبت في موضوع الخلاف بينهما واقرار مشروع القانون.

وأقر اعضاء مجلس الامة شطب عبارة " من اين لك هذا " من اسم القانون وفق قرار الاعيان، اضافة الى الابقاء على دائرة اشهار الذمة المالية التي تختص بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين وأي بيانات وايضاحات واخبارات وشكاوي متعلقة بها واحالتها لهيئة قضائية مختصة ، اضافة الى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم احكام القانون واي معلومات او بيانات تتعلق بهم.

ويعتبر كسباً غير مشروع وفق القانون "كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة'.

ويهدف مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة الى ترسيخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها من الاعتداء عليها، والتصدي لكل حالات الكسب غير المشروع وتأمين اعلى درجات الطمأنينة والثقة لدى المواطن، اضافة الى تعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومسؤولياته السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومساءلة كل مخل بواجبات وظيفته.-بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع