زاد الاردن الاخباري -
عدّل ديوان الخدمة على الفقرة "ب" من المادة 111 من نظامه والخاصة بالإجازات المرضية.
وأصبحت الاجازة المرضية بموجب التعديل لا تحسب من الاجازات السنوية للموظف اذا زادت على 7 أيام متصلة، على ان تعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، علما بانها كانت تحسب سابقا من الاجازات السنوية للموظف اذا زادت على 7 ايام.
وتاليا نص التعديل:
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (82) لسنة 2013، المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (111)
ب- إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، وتنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف، وفي حال استنفاد رصيد إجازاته السنوية تحسم من راتبه الاساسي وعلاواته.
المادة 2- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (111) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب - إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه الأساسي وعلاواته عن تلك المدة.