لم ينتظر حتى تستيقظ من نومها ولا أجهز عليها وهي نائمة لعل النوم يخفف بعضا من آلام طعنات الشقيق في الظهر والصدر والبطن والوجه أيضا، لم ينتظر ولم يقتلها نائمة ، بل أيقظها لترى وجهه وهو يذبحها ظانا انه بذلك يغسل شرفه من العار.
هكذا قتل الشاب ابن الـ 25 عاما شقيقته المتزوجة (28 عاما) في احدى المحافظات بسبب ما وصفه بـ تصرفات غير أخلاقية من قبلها.
الجاني أيقظ شقيقته صباحا ثم قام بطعنها عدة طعنات في الوجه والصدر والبطن والظهر ومن ثم قام بذبحها من رقبتها.
ووفقا لمصدر امني، فان الضحية اختلفت مع زوجها وعادت إلى منزل العائلة قبل ستة اشهر. ولدى تشريح الجثة، تبين أن الضحية كانت حاملا بجنين عمره خمسة اشهر.
هذه الفتاة واحدة من بين عشر نساء قتلن بطرق مختلقة من قبل أقاربهن خلال العام الحالي ، ضمن ما بات يعرف باسم جرائم الشرف.
هذه الجرائم التي تحولت إلى قضية رأي عام مفصلية تؤرق امن المجتمع وتطرح أسئلة عميقة في الدين والقانون والثقافة السائدة، لم تجد جوابا شافيا حتى الآن.
تسجل في المملكة سنويا ما بين 14 إلى 18 جريمة قتل دفاعا عن الشرف.
وجلها ، وفق نتائج التحقيق الجنائي، تبنى على الشك والشبهات. فهل يعد الشك والتهمة والشائعة أعذارا كافية ومبررة لإزهاق روح كرمها الحق جل وعلا وتكفل وحده بأجلها؟.
هل تجيز الشريعة مثل هذه الجرائم حتى لو ارتكبت في حالة التلبس؟.
الم يساوي الشرع بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا؟.
هل ثمة تواطؤ من القانون قد يعطي الرجل بشكل أو بآخر الحق في إزهاق روح المرأة تحت مسميات مختلفة بداعي الشرف؟.
ثم هل هذه قضية محصورة في مجتمعنا أم موجودة في المجتمعات الأخرى على اختلاف ثقافاتها وحضاراتها؟.
هذه الأسئلة وغيرها حاولنا البحث عن إجابات عليها ومن اجل ذلك طرقنا أبواب رجال الدين والقانون والاجتماع والخبراء المعنيين في القضية.
الحديدي: نسعى لنزع ثوب
الشرف عن هذه الجرائم
يقول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي : إننا نعمل ضمن منظومة مجتمعية متكاملة لنزع ثوب الشرف عن الجرائم التي يطلق عليها خطأ أنها جرائم بداعي الشرف.
وأكد الحديدي أن هذا المصطلح يعطي المبرر للقتل وهو أمر خطير لا يجوز السكوت عنه وبالتالي نرى أن الحديث عن أي مشكلة اجتماعية في الأردن يدل على قوة المجتمع الأردني وتنوع ثقافته وحيوية هذا المجتمع، ولا يجوز لأحد أن يخشى من الحديث عن المشاكل، لان إخفاءها يدل على ضعف الإجراءات وضعف المجتمع على التخلص منها.
وأضاف الحديدي نلاحظ أنه لا يزال هناك نمط من الجرائم ضد النساء يطلق عليها اسم جرائم الشرف، قد يكون البعض منها بسبب خلافات شخصية، يُلجأ فيها إلى القتل، وقد يكون السبب تمرد الفتاة على أسرتها التي تريد إجبارها على الزواج من شخص لا ترغب في الزواج منه، وأسباب مادية أخرى.
وأشار إلى أن القانون الجزائي الأردني لا يتضمن مصطلح جرائم قتل الشرف، هذا المصطلح الذي نشأ في المجتمع فأصبح مقبولا من الناحية القانونية باعتبار أن القاتل كان تحت تأثير ثورة الغضب، فأصبح القاتل يتمتع بأعذار لم يقصد القانون ابتداء منحها إياه.
وأكد الحديدي أن حالات قتل الشرف تتكرر بمعدل 14 - 18 حالة سنويا واغلب الحالات لا تحدث عند التلبس بل بعد فترة طويلة من الشك، وأحيانا يقوم أهل الفتاة بتكفيلها والتعهد أمام القاضي بعدم إيذائها ثم يقتلونها بعد ذلك بداعي الشرف.
وقال إن أهم ما يميز هذه الحالات هي شدة الإصابات والعنف في القتل حيث يمكن أن نرى 45-50 طعنه في جسد الضحية.
وحول كيفية التأكد من براءة الضحية قال الحديدي: نستطيع في الطب الشرعي أن نتبين إمكانية ارتكاب الضحية للخطأ من عدمه بفحص غشاء البكارة، مشيرا إلى كثرة الحالات التي يتبين أنها بريئة من الخطأ وقتلت ظلما وغالبا ما يمتنع الأهل في البداية عن اخذ الجثة لاقتناعهم بشرعية الفعل الذي قاموا به.
د.المجالي: قتل الشرف
ليس تطبيقا لشرع الله
يقول الدكتور عبدالحميد المجالي عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة سابقا أن الإسلام حرم القتل إلا بأسباب شرعية نص عليها الشارع ولا يكون القتل إلا من الإمام (الحاكم)، والقتل في الشرع المطهر من الكبائر حيث يأتي في الدرجة الثانية بعد الشرك وأدلة تحريمه كثيرة في الكتاب والسنة.
قال تعالى:ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى:ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول عليه الصلاة والسلام:لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرء مسلم. ومبررات القتل في الإسلام ثلاث هي:النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
وأضاف المجالي :القتل لحماية الشرف يحتاج إلى بينات عند جمهور الفقهاء والبينة أربعة شهود يؤكدون واقعة الزنا، وإذا لم تثبت الواقعة يدان مرتكب الجريمة بالقتل العمد. روى مسلم في صحيحه:أن سعد بن عبادة الأنصاري قال:يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أهمله حتى آتي بأربعة شهود قال نعم. وهذا دليل الجمهور على انه لا يجوز للرجل قتل زوجته والفاعل بها حال التلبس إلا أن يقيم البينة.
وقال المجالي : إن الذين يقومون بالقتل بدافع حماية الشرف ودفع العار لا ينطلقون من منطلق ديني في ذلك، بدليل أن كثيرا من الحالات التي يقع فيها القتل تكون بسوء الظن أو لظهور بعض المقدمات، إضافة إلى إظهار الغيرة الزائدة خوفا من العار داخل المجتمع، لا تطبيقا لشرع الله.
ولفت د. المجالي إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بها لأسباب لا علاقة للدين بها مثل الحصول على الحقوق المادية أو الميراث، والخلافات الشخصية، وإطلاع بعض المحارم على الممارسات غير الشرعية وغير الاخلاقية للقاتل فيقوم بالقتل لإخفاء الجريمة، وحتى لو انطلقوا من منطلقات شرعية فعليهم التثبت وإقامة البينات أمام الحاكم وليس لهم الحق في القتل.
وأكد المجالي انه حتى في حالة الوقوع في الزنا لا قدر الله من المتزوجة أو البكر فلا يجوز القتل لان الشرع المطهر وضع عقوبات لتلك الجريمة(الزاني المتزوج - الرجم، والبكر - الجلد) وتطبيق العقوبة للإمام. وللمرأة من الناحية الشرعية أن تقتل من يريدها بالزنا إذا لم تجد طريقة للخلاص منه إلا القتل فتقتله ولا إثم عليها. أما اذا رأت المرأة زوجها يزني فلا يجوز لها أن تقتله بل ترفع دعوة إلى القاضي وتقيم البينات فإذا أقامت عليه البينة وهي أربعة شهود فعقوبته القتل.
د.الكيلاني: العذر
المخفف.. قانون فرنسي
ويفرق الدكتور عبدالله الكيلاني أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية في القضية بين مسألتين: الأولى - أن القتل من حيث المبدأ ومن غير مبرر لا يجوز، كأن يكون القتل بناء على تهمة أو إشاعة أو شك والأصل أن العدالة تحقق من خلال القضاء باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ذلك.
الثانية - ما يسمى بالعذر المخفف من العقوبة في حالة محددة ومحصورة، وهي إذا فاجأ إنسان زوجه على فراش الزوجية مع إنسان آخر فهذا يتمتع بموجب القانون بعذر مخفف من العقوبة وليس عذرا مُحِلا، ومعنى العذر المخفف أن القاضي يقدر أن الوضع الذي تم فيه القتل غير طبيعي(انفعال وثورة غضب ودهشة).
وأشار الكيلاني إلى أن العذر المخفف أصلا مأخوذ من القانون الفرنسي لأنها قضية مرتبطة بظروف غير طبيعية وتستوجب تخفيف المساءلة.
وقال ان هناك دعوات من لجان حقوق الإنسان لعدم تمتع الزوج بالعذر المخفف لكونها تعطي الرجل الحق في التخلص من المرأة لأسباب كثيرة تحت داعي الشرف وهنا لا بد من التفريق بين: 1 - من فاجأ زوجته في حالة تلبس مع رجل دون ترصد أو علم مسبق فهذا يستفيد من العذر المخفف في حالة القتل.
2- وبين من قتل زوجته بناء على إشاعة أو شبهة أو شك وحتى لو أن المرأة ارتكبت جريمة ولم يفاجئها، فهذا لا يتمتع بالعذر المخفف من القانون، وأمامه خيارات مثل نفي النسب، كأن يقول أنا كنت مسافرا في الوقت الذي حملت فيه زوجتي وهذا الحمل ليس مني، فيذهب إلى المحكمة ويطلب نفي النسب بتهمة إفساد علاقة زوجية. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا يزنون في قوله:ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
كما أكد الكيلاني ضرورة عدم إلغاء العذر المخفف لأنه مرتبط بمبدأ المسؤولية الذي له القصد فإذا لم يوجد قصد حقيقي فلا نستطيع أن نعامل من تعمد الفعل في حالة هدوء الأعصاب، مثل من فعله في حالة دهشة وانفعال وثورة غضب. مشيرا إلى أن المطالبة بإلغاء العذر المخفف لا يحل المشكلة والمادة لا تعطي حماية لمن يقتل زوجته بناء على شك أو تهمة بل يجب تشديد العقوبة على من يقتل بالشك والتهمة.
كما لا يجوز استغلال حالات قتل الأبرياء للمطالبة بإلغاء المادة القانونية التي تعطي عذرا مخففا لمن فاجأ زوجته تمارس الزنا على فراش الزوجية، لان المادة لا تعطي عذرا مخففا لمن قتل الأبرياء، وإلغاءها يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في التفريق بين قتل يتم في ظروف هادئة ويخطط له وبين قتل يتم في حالة من الدهشة والانفعال والغضب.
مطالقة: المفاجأة شرط
للاستفادة من العذر المخفف
ويقول المحامي عدنان مطالقة أن المادة 340/1 من قانون العقوبات قبل التعديل كانت تنص على انه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجته أو احد محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو ايذائهما كليهما أو أحداهما.
وقال إن الفقرة الثانية من نفس المادة قبل التعديل تقول انه يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر اذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر في فراش غير شرعي.
وإذا توافر العذر المحل في الجريمة قبل تعديل المادة فانه يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية وهذا نص المادة 96 من قانون العقوبات.
وبعد التعديل ألغى المشرع العذر المحل واستبدله بالعذر المخفف بحيث أن من ارتكب هذا الفعل فانه يستفيد من العذر المخفف فقط، والعذر المخفف اذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد فتحول العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل المادة 97/1 من قانون العقوبات.
وأكد مطالقة على انه لا بد من توفر عنصر المفاجأة حتى يستفيد المتهم من العذر المخفف فإذا كان عنده علم مسبق بارتكاب أو سترتكب زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته جريمة الزنا فانه لا يستفيد من العذر المخفف بالتالي فانه يكون مرتكبا لجريمة القتل العمد لانتفاء عنصر المفاجأة.
وبين انه ما ينطبق على الزوج ينطبق على الزوجة في حال إذا فوجئت بزوجها حال التلبس بجريمة الزنا أو في فراش غير شرعي في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى الموت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.
زهير: ممارسات دخيلة
على مجتمعنا العشائري
وللقانون العشائري كلمة في هذه القضية حيث يقول الشيخ بركات زهير: أن هذه الممارسات مستنكرة ودخيلة على مجتمعنا العشائري الأردني، وفي أحيان كثيرة عندما تعرض لنا قضايا كهذه نقوم بتزويجهما (أي الرجل والمرأة) لستر الموضوع.
وأضاف زهير يتعامل القانون العشائري مع هذه القضايا حسب الشرع لأنه كثيرا ما تبنى هذه الجرائم على الشك وهذا لا يجوز، ويعاقب القانون العشائري في القتل المبني على الشك إذا كانت المقتولة من خارج العشيرة بدفع الدية، أما إذا كانت من داخل العشيرة وثبت عكس ما يدعيه القاتل يعاقب حسب القانون الجنائي، إضافة إلى أن العشيرة تنبذ القاتل وتطرده من صفوفها.
الغرايبة : غسل العار بالقتل وهم
الباحث والمحاضر في القضايا الاجتماعية الدكتور فيصل غرايبه يقول من جهته أن الموقف السوسيولوجي ينظر إلى جرائم الشرف كنظرته إلى أي نوع من الجرائم التي تقترف في المجتمع، والتي تعني إقدام فرد ما على قتل شخص آخر في المقام الأول. إضافة إلى أن الجرم قد يكون على شكل آخر من أشكال الإضرار بآخرين ( فرد أو جماعة أو مجتمع) حتى قد يكون الضرر بالسمعة أو الشتم والتحقير مثلا، و كلها إقدام على الإيذاء وان اختلفت الصورة، يعاقب عليها القانون و يعارضها المجتمع و يستنكرها.
ولفت إلى انه قد يُظن أنه ما دام الهدف هو الدفاع عن الشرف ودفن العار، وأن الفعل قد تم من قبل الرجل تجاه ابنته أو من قبل الشاب تجاه شقيقته، فالفعل المرتكب ما هو إلا موضع فخار واعتزاز للأهل والعشيرة والمجتمع.
ولكن الواقع ليس كذلك، حيث يشهد بإقدام شخص على قتل شخص آخر بقصد وعن تصميم وعزم، ناسيا أو متجاهلا أو متحديا الاعتبار الهام هو أن ينهي إنسان حياة إنسان آخر، ولا يأخذ أي اعتبار للناحية الإنسانية أولا والناحية القانونية ثانيا. فكيف قرر اتخاذ القرار بنفسه ولنفسه وكيف ألغى حياة إنسان من المقرر أن يكون عضوا نافعا فعالا متفاعلا في الأسرة والمجتمع علميا وعمليا وأخلاقيا، حتى ولو كان قد خرج عن الصراط المستقيم الذي يرتضيه الدين والعائلة والمجتمع، إذ أن التجربة الحياتية وجهود التهذيب والتوجيه والتقويم السلوكي داخل الأسرة و خارجها، هي ما يجب أن يعول عليها لتصحيح المسار لا اعتماد القتل والإزهاق. وإذا كان الفاعل أو محرضيه على مثل هذا الفعل قد ظنوا أنه يغسل عارا فإنهم واهمون لأن لعنة الفعل الجرمي ستظل تطاردهم وتأنيب الضمير سوف يتأجج وأن الألسن بحسن نية أو بسوء نية سوف تظل تلوك بذلك الفعل وتلك الجريمة، ثم لماذا تعامل الأنثى بمثل هذا التعامل الذي يلجأ صاحبه إلى الجريمة ولا يعامل الذكر بمثله ؟. أليس الذكر في هذه الحالة مذنبا كطرف في الفعل الذي يحرمه الدين ويتنافى مع تقاليد المجتمع وأعرافه ويتعارض مع أحكام القانون؟.
الأمر يتطلب وقفة مجتمعية قوية ونقاشا مفتوحا صريحا وبيانا بالرأي العام الواضح وكذلك فان الموضوع يستحق الاتفاق عليه من حيث أساليب المعالجة التي تتفق مع التعاليم الدينية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
الحسيني: حياة المرأة تساوي
أكـثـر من 6 اشهر سجن
وتقول الصحفية والباحثة في مجال حقوق الإنسان رنا الحسيني أن حق المرأة في الحياة مصون في كل الأديان، ولا يملك أي إنسان الحق بإنهاء حياة مخلوقة كرمها الله وتكفل وحده بأجلها.
وأضافت أن في هذه الجريمة تعد على جميع الأديان التي حفظت حق المرأة في الحياة، ودعت الحسيني إلى تشديد العقوبة على من يقدم على هذا الجرم، لان حياة المرأة تساوي أكثر من 3 - 6 اشهر سجن.
خضر : تعديل القانون وليس إلغاءه
وترى الوزيرة السابقة والناشطة الحقوقية أسمى خضر أن هناك تطورات ملموسة تتعلق بالتحقيق وبالأحكام القضائية التي تصدر في مثل هذه القضايا، وان كان ما زال مطلوبا جهدا اكبر في مجال نشر الوعي المجتمعي وتطوير التشريعات العقابية التي منها ضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة توفر ظروف ومتطلبات الأخذ بالعذر المخفف بحيث لا تقل العقوبة في جناية القتل عن سبع سنوات اذا كانت العقوبة الأصلية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
وأضافت خضر بأنه لم تكن مطالبنا كناشطين ومعنيين في هذا المجال، بإلغاء القانون ولكن إعادة النظر فيه وتعديله بحيث يكون فيه تشديد أكثر على القاتل، لان هذه الجريمة موجودة ومعدلاتها لا تزال مرتفعة.
ونوهت إلى نقطة قانونية هامة وهي اثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني والذي يؤدي في حالة حصوله يستطيع القاضي خفض العقوبة إلى النصف في الغالبية العظمى من الجنايات بشكل عام والتي تقع من فرد على فرد آخر من أفراد الأسرة الواحدة.
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على المجتمعات العربية والإسلامية بل موجودة في عدد كبير من الدول ذات الثقافات والحضارات المختلفة.
وأكدت أن العمل مطلوب على أكثر من مستوى ليس لحماية المرأة فقط بل لحماية الرجال أيضا من أن يصبحوا مجرمين، مطالبة الرجال أن يتقوا الله في أخواتهم وبناتهم والبحث عن السبل التي أمر الله بها وهي الإصلاح والستر، والبحث عن الأساليب التربوية، واحترام حق المرأة في الحياة والذي كفله الله سبحانه وتعالى.
تحقيق - عبدالله الرعود - الراي
1-
قتل شرف شو هاظ سامع بي قبل هالمره مش عارف وين هاي ظاهره قديمه لانه اقل بنت بتحكي مع واحد ولما نمسك الشرف من ذيله ما بنقدر ما بنلحق نصل راسه
قضيه الشرف صعبه والله لا يوقع حدا بهيك قضيه لانه الواحد لما يشوف اي وحده من خواته او مرته تعمل اشياء منافيه للشرع والاخلاق والعادات لازم يكون في حل والا كلها بتحل عقده هالشرف وبنصير زي اخوانا بامريكا
07/04/2009 -08:14
طول بنطلونك