أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بدورها في مجال إعادة تأهيل المتسولين، الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.
وقال الرطروط، في تصريح صحفي امس، إن 'الوزارة تدرس حاليا مع وزارتي العدل والداخلية تعديل المادة 389 من قانون العقوبات بحيث يكون دور مديرية الأمن العام ضبط المتسولين والتحقيق معهم وتوديعهم إلى القضاء'.
وبين ان 'المطالبة بتحديد المهام وحصر دور التنمية بإعادة التأهيل، يأتي تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، على مستوى التشريعات'، التي أطلقتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.
وتحصر المادة 389، بشكلها الحالي، مسؤولية استقصاء جرائم التسول، وإلقاء القبض على مرتكبيها، واستلام ما بحوزتهم من أموال وأشياء بوزارة التنمية الاجتماعية، إذ تنص الفقرة الرابعة 'لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية'. بينما تقول الفقرة (5) 'في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة مَن ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين'.
ووفقا للرطروط فإنه بالرغم من أن مهمة ضبط المتسولين، من اختصاص أفراد الضابطة العدلية، إلا أنها تقع على عاتق الوزارة للتشريعات الناظمة لعملها.
وبين أنه استنادا إلى النص القانوني الحالي تقوم الوزارة بنوعين من الإجراءات العملية؛ لضبط المتسولين، والحيلولة دون وقوع جرائمهم، الأول علاجي، والثاني وقائي.
ولفت إلى أن موظفي الوزارة 'لا يملكون صفة الضابطة العدلية'، التي تمكنهم من إلقاء القبض على المتسولين في الشوارع، ما يحول دون تمكنهم من أداء عملهم بالصورة المطلوبة.
وكشف الرطروط عن توجه لدى الوزارة لإيجاد قضاة متخصصين للمتسولين، ووضع ضوابط محددة لتكفيلهم، مبينا أن نسبة المتسولين المكررين، المجرمين بتهــمة التســول بلغت نحو 12 % من المقبوض عليهم منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح الرطروط أنه، ومنذ مطلع العام الحالي، تم إلقاء القبض على 907 متسولين من كلا الجنسين، منهم 710 بالغين، توزعوا على 251 من الذكور، و459 من الإناث.
وشدد الرطروط على أهمية دور الوزارة في مجال التأهيل والوقاية من التسول من خلال دور رعاية المتسولين، التي تفتتحها وتشغلها؛ وحملات مكافحة التسول، التي تديرها؛ ولجانها، التي تشكلها من بعض موظفيها وممثلي بعض شركائها، كمديرية الأمن العام وأمانات المدن والبلديات.
وعقوبة التسول بحسب قانون العقوبات 'الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أي مؤسسة معنية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أي مؤسسة بمقتضى هذه المواد وفق الشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا خولفت هذه الشروط'.
الغد
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بدورها في مجال إعادة تأهيل المتسولين، الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.
وقال الرطروط، في تصريح صحفي امس، إن 'الوزارة تدرس حاليا مع وزارتي العدل والداخلية تعديل المادة 389 من قانون العقوبات بحيث يكون دور مديرية الأمن العام ضبط المتسولين والتحقيق معهم وتوديعهم إلى القضاء'.
وبين ان 'المطالبة بتحديد المهام وحصر دور التنمية بإعادة التأهيل، يأتي تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، على مستوى التشريعات'، التي أطلقتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.
وتحصر المادة 389، بشكلها الحالي، مسؤولية استقصاء جرائم التسول، وإلقاء القبض على مرتكبيها، واستلام ما بحوزتهم من أموال وأشياء بوزارة التنمية الاجتماعية، إذ تنص الفقرة الرابعة 'لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية'. بينما تقول الفقرة (5) 'في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة مَن ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين'.
ووفقا للرطروط فإنه بالرغم من أن مهمة ضبط المتسولين، من اختصاص أفراد الضابطة العدلية، إلا أنها تقع على عاتق الوزارة للتشريعات الناظمة لعملها.
وبين أنه استنادا إلى النص القانوني الحالي تقوم الوزارة بنوعين من الإجراءات العملية؛ لضبط المتسولين، والحيلولة دون وقوع جرائمهم، الأول علاجي، والثاني وقائي.
ولفت إلى أن موظفي الوزارة 'لا يملكون صفة الضابطة العدلية'، التي تمكنهم من إلقاء القبض على المتسولين في الشوارع، ما يحول دون تمكنهم من أداء عملهم بالصورة المطلوبة.
وكشف الرطروط عن توجه لدى الوزارة لإيجاد قضاة متخصصين للمتسولين، ووضع ضوابط محددة لتكفيلهم، مبينا أن نسبة المتسولين المكررين، المجرمين بتهــمة التســول بلغت نحو 12 % من المقبوض عليهم منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح الرطروط أنه، ومنذ مطلع العام الحالي، تم إلقاء القبض على 907 متسولين من كلا الجنسين، منهم 710 بالغين، توزعوا على 251 من الذكور، و459 من الإناث.
وشدد الرطروط على أهمية دور الوزارة في مجال التأهيل والوقاية من التسول من خلال دور رعاية المتسولين، التي تفتتحها وتشغلها؛ وحملات مكافحة التسول، التي تديرها؛ ولجانها، التي تشكلها من بعض موظفيها وممثلي بعض شركائها، كمديرية الأمن العام وأمانات المدن والبلديات.
وعقوبة التسول بحسب قانون العقوبات 'الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أي مؤسسة معنية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أي مؤسسة بمقتضى هذه المواد وفق الشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا خولفت هذه الشروط'.
الغد
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بدورها في مجال إعادة تأهيل المتسولين، الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بحسب الناطق باسم الوزارة الدكتور فواز الرطروط.
وقال الرطروط، في تصريح صحفي امس، إن 'الوزارة تدرس حاليا مع وزارتي العدل والداخلية تعديل المادة 389 من قانون العقوبات بحيث يكون دور مديرية الأمن العام ضبط المتسولين والتحقيق معهم وتوديعهم إلى القضاء'.
وبين ان 'المطالبة بتحديد المهام وحصر دور التنمية بإعادة التأهيل، يأتي تنفيذا لخطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، على مستوى التشريعات'، التي أطلقتها الوزارة منتصف الشهر الماضي.
وتحصر المادة 389، بشكلها الحالي، مسؤولية استقصاء جرائم التسول، وإلقاء القبض على مرتكبيها، واستلام ما بحوزتهم من أموال وأشياء بوزارة التنمية الاجتماعية، إذ تنص الفقرة الرابعة 'لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية'. بينما تقول الفقرة (5) 'في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة مَن ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين'.
ووفقا للرطروط فإنه بالرغم من أن مهمة ضبط المتسولين، من اختصاص أفراد الضابطة العدلية، إلا أنها تقع على عاتق الوزارة للتشريعات الناظمة لعملها.
وبين أنه استنادا إلى النص القانوني الحالي تقوم الوزارة بنوعين من الإجراءات العملية؛ لضبط المتسولين، والحيلولة دون وقوع جرائمهم، الأول علاجي، والثاني وقائي.
ولفت إلى أن موظفي الوزارة 'لا يملكون صفة الضابطة العدلية'، التي تمكنهم من إلقاء القبض على المتسولين في الشوارع، ما يحول دون تمكنهم من أداء عملهم بالصورة المطلوبة.
وكشف الرطروط عن توجه لدى الوزارة لإيجاد قضاة متخصصين للمتسولين، ووضع ضوابط محددة لتكفيلهم، مبينا أن نسبة المتسولين المكررين، المجرمين بتهــمة التســول بلغت نحو 12 % من المقبوض عليهم منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وأوضح الرطروط أنه، ومنذ مطلع العام الحالي، تم إلقاء القبض على 907 متسولين من كلا الجنسين، منهم 710 بالغين، توزعوا على 251 من الذكور، و459 من الإناث.
وشدد الرطروط على أهمية دور الوزارة في مجال التأهيل والوقاية من التسول من خلال دور رعاية المتسولين، التي تفتتحها وتشغلها؛ وحملات مكافحة التسول، التي تديرها؛ ولجانها، التي تشكلها من بعض موظفيها وممثلي بعض شركائها، كمديرية الأمن العام وأمانات المدن والبلديات.
وعقوبة التسول بحسب قانون العقوبات 'الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أي مؤسسة معنية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به إلى أي مؤسسة بمقتضى هذه المواد وفق الشروط التي يراها مناسبة، كما يجوز له أن يعيده إلى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا خولفت هذه الشروط'.
الغد
التعليقات