زاد الاردن الاخباري -
لم نكن يوما من الايام من المراوغين او المشككين بما هو حق ولكننا نعمل لاظهار الحق والدفاع عنه وان ما جاء في بياننا ليس ادعاء اوافتراء وانما تحليل منطقي للقانون المؤقت (7 لسنة 2010 ) وقد اطلعنا على ردكم على بياننا الذي تم اصداره سابقا وللاسف ان اجابتكم ليست الا تضليل وتسويق جديد للقانون والذي يحمل بطياته العديد من السلبيات علما بانه سيلغي الطبقة الوسطى وسيدحض العيش الكريم واسمحوا لنا ان تتقبلوا منا تعليقنا واجابتنا على ردودكم التي لم تقنعنا ولم تقنع منتسبي الضمان .
اولا – الحوار الوطني الذي اجريتموه على مدار عامين ونصف لم يكن الا حوارا استعراضيا ودعائيا حاولتم ان تسوقوا قانونكم من خلاله كونكم لم تاخذو بالمقترحات التي عرضت عليكم من خلالها , ولقد استمزجتم راي من هو بعيد عن العمال ولا يختلط بهم وواقعيا لا يمثلون راي المنتسبين .
ثانيا – لقد عدلتم تعريف الاجر بما يتناسب مع المؤسسة مخالفين تعريفه في قانون العمل الاردني الساري المفعول وكذلك لقد قمتم بالتعدي على قرار محكمة التمييز رقم (5) لسنة 2003 بتاريخ 21/3/2003 والمنشور على الصفحة 2935 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4605 تاريخ 16/6/2003.
ثالثا- ان انخفاض الرواتب لجميع الشرائح ( الشيخوخة والمبكر ) واضحا وذلك من خلال تغيير تعريف الاجر وانخفاض قيمة عناصر معادلة الحسبة التقاعدية حيث تم اعتماد المتوسط الحسابي لاخر ( 36 ) اشتراكا للشيخوخة بدلا عن متوسط اخر ( 24 ) اشتراكا وخفض معامل المنفعة الى 2% لما بعد 1500 دينار, اما متقاعدي المبكر تم اعتماد متوسط اخر ( 60 ) اشتراكا بدل متوسط اخر ( 24 ) اشتراكا وتخفيض معامل المنفعة الى 1,87 % عن اول 1500 دينار وتخفيضها الى 1,2% لما يتجاوز 1500 دينار علما بان معامل المنفعة كان 2,5 % للشيخوخة والمبكر وعلى جميع الراتب الخاضع للحسبة التقاعدية , اما من ناحية باقي بنود الحسبة فقد تم الغاء الزيادة المقررة والتي كانت تتراوح مابين 30 الى 50 دينار والاعالة تم تحديد سقفها بسقف ( 100) دينار وكانت سابقا 20% من الاجر االناتج لمعادلة الضمان , مستندين لما ورد في القانون المؤقت بالمواد ( 62 , 64,63 ) فكيف تزعمون ان المتضررين هم 2% فقط.
رابعا – الاستثناءات التي وردت في القانون المؤقت براينا هي مخالفة للدستور ونطالب من المجلس الاعلى لتفسير الدستور بالبت بها .
خامسا – حرمان متقاعدي المبكر من الزيادة المربوطة بالتضخم واردة في القانون المؤقت في المادة ( 90 ) فقرة ( د ) .
سادسا – لم يتم النفي من خلال ردكم بانه تم حرمان كل مؤمن لاول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 من استحقاق راتب مبكر ونؤكد موقفنا بانة ظلم للاجيال القادمة الذين تروجون دوما بانكم تعدلون القانون من اجل حمايتهم.
سابعا – التامينات التي استحدثتموها هي موجودة بالاصل في قانون العمل الاردني الساري المفعول وهي مسؤولية صاحب العمل ولكنكم قمتم بترحيلها على المؤسسة مع الانتقاص بالحقوق كون الامومة لم تكن محدودة باربع ولادات بعكس ما هو بالمادة ( 44 ) في القانون المؤقت ورواتب التعطل كانت لستة اشهر كاملة وليس ينسب متفاوتة كما اقرت بالقانون المؤقت المادة ( 53 ) فقرة ( أ ) .
ثامنا – نؤكد بان مجلس الادارة يجب ان يكون من اصحاب الكفاءات والخبرة من حملة الشهادات الجامعية وان يمثل كافة المشتركين بشرائحهم كنقابات مهنية وعسكريين ومتقاعدين حتى المنتسبين اختياريا كون هذه الشرائح ليست اعضاء في اتحاد عمال الاردن اما قولكم بان نظم الضمان الاجتماعي في العالم تقوم على التركيبة الثلاثية فسنؤيدكم بها عندما تقومون بتطبيق كافة بنود نظم الضمان الاجتماعي في العالم وعدم مخالفتها كما هو حالكم في هذا القانون .
تاسعا – لجنة المراقبة عرفا يجب ان تكون من خارج المؤسسة لانه لا يجوز ان يكون المراقب هو نفسه من يراقب على نفسه .
عاشرا – نحن مع تحديد السقف الاعلى للراتب ولا نعارضه ونحن اول المؤيدين لذلك لكننا نطالب بان يربط بالتضخم كوننا جميعا لا يعلم عن نسب التضخم القادمة وحال الازمات الاقتصادية العالمية القادمة ولا احد يعلم كم ستكون القيمة الشرائية مستقبلا للمبلغ المحدد بالقانون المؤقت كسقف اعلى .
حادي عشر – لم نتطرق لضبط الصرفيات من فراغ لان المؤسسة وبكل اسف لا يوجد لديها ضبط للصرفيات وخصوصا بعد استحداث سفير الضمان والذي هو عبارة عن لجنة مكونة من مجموعة يترحلون شهريا من بلد لاخر يحملون المؤسسة اعباء التذاكر والفنادق وغالبا يعودون بخفي حنين علما بانه يوجد لديكم موظف ضمان في الخارج يستطيع ان يقوم بهذا العمل منفردا .
وكذلك من الهدر المالي لدى المؤسسة دعوة اعضاء مجلس الادارة وعائلاتهم على حفل عشاء بفندق الهوليدي ان البحر الميت اضافة لعمل خلوة للجنة التي تم تشكيلها لوضع التعليمات التنفيذية للقانون في فنادق البحر الميت ولمدة تجاوزت الاسبوع وكذلك الحملات الدعائية التي عملتوها لتسويق القانون اضافة للتبرعات السخيه وعلى سبيل المثال تبرعكم لاتحاد عمال الاردن دون الرجوع لموافقة مجلس الوزراء في حينها .
لم يكن رد المؤسسة وافيا لجميع ما تطرقناه واعترضنا عليه في البيان فلم يتطرق بالرد حول دستورية القانون بمخالفته للمادة ( 6 ) والمادة ( 94 ) من الدستور الاردني وكذلك لم يتطرق في الرد حول حرمان متقاعدي المبكر من التوجه للعمل الخاص بما فيهم العسكريين كونه سيطبق عليهم القانون في اليوم الاول من تقاعدهم وذلك لخروجهم من تطبيقات القانون 19 لسنة 2001.
نحن في التجمع و لجنة المهندسين العاملين في الشركات الكبرى / نقابة المهندسين لم نتعود المراوغة ولا نتبنى المعارضة من اجل المعارضة ولكننا نعارض من اجل الحفاظ على الحقوق والتي هي واجب علينا وسوف نستمر بالدفاع الى حين تحقيق اهدافنا واهداف المنتسبين للحصول على حياة كريمة وعيش كريم .
المهندس شرف المجالي
التجمع النقابي المهني العمالي
و
لجنة مهندسي الشركات الكبرى / نقابة المهندسين