زاد الاردن الاخباري -
كان من الضروري.. تلمّس رأي وزير العدل ايمن عودة في قضية الاتجار بالبشر للوصول للغاية المتوخاة من اجراء تحقيق موسع حول هذا الموضوع الحيوي.. وردا على الاسئلة التي وجهتها »العرب اليوم« للوزير اجابنا مكتبه على الشكل التالي:
اجراء احترازي
ان قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (4952) الصادر بتاريخ 1/3/2009 وبدأ سريانه بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره, وقد تضمن القانون تجريما لكافة اشكال الاتجار بالبشر بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقد جاء سن هذا القانون كاجراء احترازي بهدف منع وقوع هذه الجريمة, كونها جريمة تمثل مخالفة للمبادئ الاساسية المتعلقة بحماية حقوق الانسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الاردنية بما تضمنته من احكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن اضافة لما تمثله من مخالفة لمبادئ الديانات السماوية كونها تنتهك الكرامة الانسانية التي حرصت الديانات على صونها فضلا عن انها تخل بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها المملكة والتي من ضمنها: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال المذكور, والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية الملحق باتفاقية حقوق الطفل.
تعريف
اما فيما يتعلق بتعريف الاتجار بالبشر من وجهة نظر القانون وعقوبة هذه الجريمة: عرف المشرع الاردني جرائم الاتجار بالبشر في نص المادة (3) من القانون المذكور بانه (استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف, او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص).
كما عرف الاستغلال كاحد عناصر هذه الجريمة بانه: استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة او الى شكل من اشكال الاستغلال الجنسي.
التعرف على الضحايا
كما ان رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر يتطلب التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وايجاد آليات التنفيذ المناسبة وجهات التحقيق المؤهلة وهيئات قضائية متخصصة للوصول الى تطبيق القانون التطبيق الامثل اضافة الى التوعية سيما لمن يحتمل ان يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتأمين عودتهم الى بلادهم او الى اي دولة توافق على استقبالهم في حال رغبتهم في ذلك.
وقد بادرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالتعاون بين الشركاء اصحاب العلاقة الى وضع هذه الاستراتيجية في سبيل الوصول الى منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق الجهود على المستويين الداخلي والخارجي وتعمل على ايجاد اليات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة وتحليلها بهدف التعرف على اتجاهاتها المختلفة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية كافة. فجاءت هذه الاستراتيجية واطار العمل المنبثق عنها اطارا عمليا لمنع الاتجار بالبشر سيما في ظل انتشار هذه الظاهرة عالميا بحيث اصبحت تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للابقاء على المملكة خالية من هذه الظاهرة العالمية بانواعها وصورها كافة والتصدي لها واستحداث الاليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها.
ولغايات تحقيق ما تقدم فقد رسمت الاستراتيجية رؤيتها المتمثلة في ايجاد اردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستويين الاقليمي والدولي.
وقد جاءت في محاور رئيسية اربعة وهي: محور الوقاية, الحماية, الملاحقة القضائية, بناء الشراكات, والتعاون المحلي والاقليمي والدولي.
يتضمن محور الوقاية اهدافا تتعلق برسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي والتدريب التخصصي في مجال منع الاتجار بالبشر, ويستهدف جميع الجهات المعنية بمنع الاتجار بالبشر.
اما المحور الثاني المتعلق بالحماية, فيتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر, اضافة الى حمايتهم ودعمهم.
يهدف المحور الثالث المتعلق بالملاحقة القضائية الى تعزيز سيادة القانون والعمل على ايجاد القضاء المتخصص واستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر.
ويأتي المحور الرابع المتعلق ببناء الشركات والتعاون المحلي والاقليمي والدولي مؤكدا تعزيز الشفافية والنهج التشاركي والتعاون الاقليمي والدولي.
تعاون
اما فيما يتعلق بالتعاون بين الاردن وغيره من الدول في هذا المجال فقد تم استكمال الاجراءات اللازمة لايداع وثيقة انضمام المملكة الى البروتوكول المكمل.
وبهدف منح الحماية خاصة للاطفال بين المشرع ان استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة بغرض استغلالهم اتجارا ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في التعريف السابق.
ولان المحاربة الشاملة للاتجار بالبشر تستدعي فرض عقوبة رادعة بحق المسؤولين عن فعل الاتجار بالبشر سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اشخاصا اعتباريين مع فرض غرامات عالية على هذه الجريمة بهدف ضرب مرتكبي هذه الجرائم في المصلحة الاقتصادية التي يسعون الى تحقيقها من وراء ارتكاب هذه الجرائم ومن هنا فقد فرض القانون عقوبات رادعة كفيلة بمنع وقوع مثل هذه الجرائم, وهي على النحو التالي:
1- عقوبة الشخص الطبيعي:
* مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر عاقب المشرع كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
* الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا كان من بين ضحايا هذه الجريمة من لم يتم الثامنة عشرة من عمره او النساء او ذوي اعاقة او اي من ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون.
2- عقوبة الشخص المعنوي:
* الغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار.
* وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
* الغاء تسجيل الشخص المعنوي او تصفيته في حال تكرار ارتكابه هذه الجرائم ويمنع كل من رئيس واعضاء مجلس ادارته او رئيس واعضاء هيئة مديريه ومديره واي شريك يثبت مسؤوليته شخصيا عن ارتكاب هذه الجريمة من المشاركة او المساهمة في رأسمال اي شخص اعتباري له غايات مماثلة او الاشتراك في ادارته.
* اغلاق المحل الذي اقترف فيه صاحبه او اي من الاشخاص المسؤولين عن ادارته ايا من جرائم الاتجار بالبشر مدة لا تزيد على ستة اشهر وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل النائب العام.
* كما اوجب على المحكمة مصادرة اية اموال متأتية من ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان مرتكبها شخصا طبيعيا ام معنويا لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص خاصة النساء والاطفال لعام 2000 (المعروف ببروتوكول باليرمو) الملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد تم نشره في عدد الجريدة الرسمية (4960) بتاريخ 30/4/.2009 كما ان تحقيق الرؤية التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يتطلب تضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي فقد تم ادراج تعزيز التعاون المحلي والاقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات كاستراتيجية فرعية ضمن المحور الرابع من محاور الاستراتيجية وسيتم العمل على ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة الاطراف لتبادل المعلومات والخبرات عن المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين في جرائم الاتجار بالبشر ومقترفي هذا النوع من الجرائم والتعاون في هذا المجال. وتوقيع مذكرات التفاهم بخصوص تنظيم دخول العاملين في المنازل مع الدول المعنية. اضافة الى التنسيق مع الدول العربية لابرام اتفاقية عربية موحدة لمنع الاتجار بالبشر واعداد استراتيجية عربية في هذا المجال.
اما فيما يتعلق بالقضايا التي واجهها الاردن: فقد تم تسجيل (9) قضايا منذ عام 2009 وحتى تاريخه ولم تنته اجراءات المحاكمة فيها لغاية الان.
دار ايواء
ونظرا حول دار ايواء لضحايا الاتجار بالبشر من تعزيز لدور المملكة في محاربة الاتجار بالبشر تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف اعداد مشروع دار ايواء مؤقتة ويجري حاليا العمل على انشاء هذه الدار. كما تم تشكيل لجنة فرعية لاعداد نظام دور الايواء تتألف من ممثلين عن كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية والمركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وقد انتهت اللجنة من اعداد المسودة الاولية لمشروع النظام تمهيدا لعرضها على اللجنة الوطنية لاقراره والسير في الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره.
العرب اليوم - ماجدة عطاالله